جرائم الاعتداء على الحرية

 

جريمة الاعتداء على حرية التنقل

من الحقوق الأساسية للإنسان حقه في الحرية المادية . أي  حريته في أن ينتقل من مكان إلى مكان أو الإقامة في مكان دون أخر .

نص المشرع :-

نص المشرع على هذه الجريمة في المادة 344 من قانون العقوبات بقوله " يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصا أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغيروجه قانوني ، سواء أكان ذلك بنفسه أو بوساطة غيره ، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية :

1-  إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصال بصفة كاذبة .

2-  إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية .

3-  إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحا .

4-  إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر .

5-  إذا كان المجني علية أنثى أو حدثا أو مجنونا أو معتوها .

6-  أذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضة أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة .

7-  إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلك .

وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد .

ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار أليها في هذه المادة ، وكذلك كل من أخفى شخصا مخطوفا مع علمه بذلك .

اركان الجريمة :-

تقوم هذه الجريمة على ركنين

الركن المادي :

يقوم الركن المادي لهذه الجريمة بنشاط يترتب عليه سلب حرية المجني عليه ، وقد ذكر المشرع صور لهذا النشاط  على سبيل المثال لا الحصر وهى الخطف والقبض والحجز. ومن الصعب إجراء تفرقة مطلقة بينهم فالحدودبينهم غير فاصلة ويجمعهم النتيجة المترتبة عليهم وهى منع الشخص من حرية التنقل .

  • ·      الخطف :

-       يقصد بالخطف نقل الشخص من مكان إلى أخر دون رغبته منه  أي عنوة ،

-       العبرة لقيام الاختطاف أن يتم نقل الشخص من مكانه إلى مكان أخر ، وقد يتم تخدير المجني عليه أو نقلة وهو نائم ، ولا يهم طبيعة هذا المكان فقد يكون مهجورا موحشا أو مكان مؤسس ينعم فيه بحلو العيش . لان الذي يجرمه المشرع هو الاعتداء على الحرية .

-       وتحقق الجريمة بالخطف حتى ولو تم إطلاق سراح المجني عليه بعد ذلك ، فالمشرع لا يستلزم استمرار الخطف مدة معينة .

-       وقد يكون الخاطف شخصا عاديا وقد يكون من ذوى الصفة العمومية واعتبر المشرع ظرفا مشددا إذا كان من ذوى الصفة العمومية .

-       وقد يكون الجاني رجلا أو امرأة ، وقد يكون المجني علية رجلا أو امرأة ، وإذا كان المجني علية أنثى اعتبر المشرع ظرفا مشددا للعقاب

  • ·      القبض :

-       هو سلب حرية شخص فترة من الزمن . أي الحيلولة بينه وبين حرية التنقل

-       ويفترض القبض حجز الشخص في مكان معين أيا كان طبيعة هذا المكان .

  • ·      الحجز :

-       الحيلولة بين المرء ومبارحة المكان الذي يوجد فيه كحجزه في منزل آو فندق ومنعه من مغادرة المكان ، سواء بإغلاق المكان عليه أو بتهديده بشر جسيم أن هو غادره .

الركن المعنوي :

 - يتخذ الركن المعنوي لهذه الجريمة صورة القصد الجنائي علم وإرادة .

*علم بماهية الفعل

*وإرادة متجهة إلى إحداثه

- المشرع لا يعاقب على الاعتداء على حرية التنقل إلا إذا وقعت عمديه

أمثلة تطبيقية لا يعتبر مرتكبا لهذه الجريمة .

*إذا نسى شخص وأغلق الباب على أخر وتركه محجوزا فيه مدة من الزمن

*ذا أغلق صاحب منزل مؤجر للغير باب هذا المنزل ظنا منه انه خال من الأشخاص فترتب على ذلك حجز أشخاص كانوا فيه .

- الباعث لا تأثير له في قيام الجريمة وان كان من الممكن أن يؤثر عقاب الجاني بالتشديد أو التخفيف . فالشخص الذي يحتجز أخر تجنبا لخطره وتهديده للآخرين يرتكب هذه الجريمة وإن كان شرف الباعث يعد سببا لتخفيف عقابها .

 العقوبة :-

أولا :-

جعل المشرع هذه الجريمة جناية إذ قدر لها عقوبة السجن المؤقت أي بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة

ثانيا :-

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الظروف  الآتية :

1-  إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصال بصفة كاذبة .

يفترض هذا الظرف أن الجاني شخصا عاديا . وصفته هذه لن توصله إلى خطف أو القبض أو حجز المجني عليه فيلجأ إلى الاتصاف بصفة عامة كما لو يدعى انه ضابط شرطة أو وكيلا للنيابة .

2-  إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية .

يقوم هذا الظرف باستعمال وسائل مختلفة .

*فقد يستند الجاني إلى الحيلة كأن يذكر للمجني عليه أن ابنه موجود في مكان ما وانه في حاجة إلية .

*ولا يكفى هذا الكذب المجرد لقيام الحيلة ، وإنما يتعين أن يدعم كذبه بوسائل خارجية كأن يصطحب معه شخصا أخر ليدعم مقولته

ويتحقق هذا الظرف أيضا إذا صحب الاعتداء على حرية المجني علية استعمال القوة كالقيام بضربه أو جرحه أو مجرد اقتياده عنوة

3-  إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحا .

يفترض هذا الظرف أن الجاني قد استعان بقوة أخرى لتنفيذ غرضه الإجرامي ، هذه القوة قد تكون الاستعانة بشخص أو أكثر أو  الاستعانة بسلاح حملة معه  ظاهرا

4-  إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر .

يرتبط هذا الشرط بمدة الاعتداء على حرية التنقل . فقد قرر المشرع زيادة هذه المدة عن شهر تجعل الجاني مستحقا للعقاب الشديد .

5-  إذا كان المجني علية أنثى أو حدثا أو مجنونا أو معتوها .

يرتبط هذا الظرف بصفة المجني عليه . إذ يتعين أن يكون أنثى  أو حدثا أو مجنونا أو معتوها .

وعلة التشديد هي ضعف المجني علية لا يقدر على المقاومة وإما غير مدرك لما يحدث .

6-  أذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضة أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة .

يرتبط هذا الظرف بنفسية الجاني ، إذ يكفى لقيامه أن يهدف الجاني باعتدائه على حرية المجني عليه الكسب أو الانتقام دون أن يتحقق هذا الغرض فعلا . وقد حدد المشرع هذه الأغراض في الأتي :

أ‌)     الكسب : يقصد بذلك أن الجاني يبتغى هدفا ماديا كالحصول على فدية نقدية أو عينية .

ب‌) الانتقام : قد يبتغى الجاني من فعله الثأر والانتقام من المجني عليه سواء بسبب علاقة سابقة بينهما ، أم حقدا على المحنى عليه لمركز مرموق وصل إليه .

ت‌) اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضه :

ث‌) إلحاق الأذى بالمجني عليه :ويستوي أن يكون أذى مادي أو معنوي كإصابته بمرض في بدنه أو مرض نفسي .

ج‌)  حملة على ارتكاب جريمة : قد يكون غرض الجاني من الاعتداء على حرية المجني عليه الضغط على حريته حتى يجبره على ارتكاب جريمة ما جناية أو جنحة .

ثالثا :-

وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد .  

-       وقد غلظ المشرع عقوبة هذه الجريمة فجعلها الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب عليها وفاة المجني عليه .

كما لو ترك في مكان مهجور فمات جوعا أو انه تأثر نفسيا بسبب طول مدة حبسه فمات على اثر ذلك

-       ضرورة أن تتوافر علاقة السببية  بين الجريمة الأولى ( الاعتداء على الحرية ) وبين الوفاة . فإذا انتفت هذه العلاقة فإن الجاني لا يسأل عن الوفاة : مثال ذلك أن يأتي شخص أخر ويقتل المجني عليه .

ولكن إذا مات المجني عليه متأثرا بالاعتداء على حريته أو بسبب مرض يعانى منه أو حتى انتحاره فإن علاقة السببية تعد متوفرة وبالتالي يسأل الجاني عن هذة الوفاة .

رابعا :- عقوبة المساهمين :-

ونظرا لخطورة هذه الجريمة وخطورة جميع أدوار المساهمين فيها فقد خرج المشرع على القواعد العامة في المساهمة الجنائية . وقرر توقيع العقوبة المقررة للفاعل الأصلي على كل من توسط في ارتكاب هذه الجريمة فا صورتها البسيطة أو المشددة وكذلك من أخفى شخصا مخطوفا وهو يعلم بذلك .

مانع العقاب

رغبة من المشرع في حماية حق الإنسان في حريته وحرصه على فك أسر المجني عليه في أقل وقت فقد أعفى الجاني من العقاب إذا تقدم مختارا إلى السلطات القضائية أو الإدارية قبل اكتشافها مكان وجود المخطوف وارشد عن هذا المكان وعرف بالجناة الأخريين وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف

شروط التي يستفاد منها الجاني حتى يستفاد من مانع العقاب هي :

1)  أن يتقدم باختياره " بمحض اختياره"  إلى السلطات القضائية أو الإدارية قبل اكتشافها مكان وجود المخطوف .

2)  أن يرشد عن مكان المخطوف وان يعرف بالجناة الآخرين المساهمين معه .

3)  أن يترتب على هذا الإبلاغ إنقاذ المخطوف .

 

 

 

الجرائم الواقعة على السمعة

( جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار )

1)  جريمة القذف .

2)  جريمة السب .

 

 

 

 

 

 

 

جريمة القذف

أركان الجريمة  :-

الركن الأول ( ركن العلانية ) .

طرق العلانية هي :-

-       القول أو الصياح إذا حصل الجهر به  أو ترديده بإحدى الوسائل الآلية في جمع عام أو في طريق عام أو في مكان مباح أو مطروق أو إذا أذيع بأي وسيلة أخرى .

-       الأعمال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في مكان مما ذكر أو نقل إلى مكان في هذه الأماكن بطريقة من الطرق الآلية أو بأية طريقة أخرى .

-       الكتابة والرسوم والصور والأفلام والرموز وغيرها من طرق التعبير إذا عرضت في مكان مما ذكر أو وزعت بغير تمييز أو بيعت إلى الناس أو عرضت عليهم للبيع في أي مكان تعد العلانية جوهر جرائم الرأي

الركن المادي ( الإسناد )

يتخذ الركن المادي للجريمة صورة إسناد واقعة ذات صفات معينة للمجني عليه .

أولا : المقصود بالإسناد . يقصد بالإسناد تعبير عن فكرة أو رأى يتضمن نسبة واقعة إلى شخص . فجريمة القذف هي من جرائم التعبير.

-       وسائل التعبير : المشرع يسوى بين كل وسائل التعبير عن الفكر فقد يكون التعبير بطريق * القول الشفوي تعنى به الكلمات أو العبارات التي تعبر عن معنى معين أو الكتابة وتشمل المخطوطات والإعلانات العادية والضوئية والكتب والصحف والمجلات والصور والأفلام وغيرها من وسائل التعبير 

* أو الفعل والإشارة ومن أمثلة الإشارات أن يسأل زيد عمن سرق ساعة بكر فيشير شخص غالى عمرو وذلك لإظهار أن عمرو بأنه صادق هذه الإشارة تقوم بها جريمة القذف إذا توافرت أركانها .

ثانيا : الواقعة محل الإسناد وخصائصها .

لكي يقوم القذف لا بد أن يقوم الجاني بإسناد واقعة

-       انواع الواقعة :-

  • أن تكون مادية إلى المجني عليه هي حادثة تنتمي إلى الماضي أو الحاضر فالقول عن شخص انه يسرق أو يزور أو يزنى فإنه يرتكب القذف
  • وإما أن تكون نفسية من أمثلها أن ينسب شخص إلى أخر انه عقد العزم على التصميم على ارتكاب سرقة ، فالتصميم بذاته واقعة نفسية تنتمي إلى الماضي . 

-       خصائص الواقعة :-

الواقعة التي ينسبها الجاني إلى المجني علية يتعين أن تصف بالخصائص الآتية

1)  يتعين أن تكون الواقعة محددة .

-       تحديد الواقعة :

يعتبر تحديد الواقعة هو الوسيلة الفعالة للتفرقة بين القذف والسب . تحديد الواقعة يعنى إننا بصدد جريمة قذف ، أما إصدار حكم قيمي على المجني عليه فيعنى أننا بصدد جريمة سب

مثال تطبيقي : فإذا نسب شخص إلى أخر انه يسرق ويزور ، وحدد نوع وقائع السرقة والتزوير وظروف ارتكابهم من حيث المكان والزمان يرتكب جريمة القذف أما لو اكتفى بالقول بأن هذا الشخص سارق أو مزور فإنه يرتكب سبا .

-        تحديد شخصية المجني علية :

فالمشرع قد ذكر ( من أسند إلى غيره ) أي إسناد الواقعة إلى شخص معين بالذات ، ولكن لا يقصد تحديده بطريقة تفصيلية كأن يذكر أسمه وعنوانه وسنه ومهنته وإنما يكفى أن يشير إليه على نحو يسمح بتحديده كأن يذكر أول حروف اسمه ا وان يحدد المهنة التي ينتمي إليها .

واشتراط تحديد شخص المجني عليه لقيام الجريمة يترتب عليه استبعاد هذه الجريمة إذا تناول شخص مذهبا اقتصاديا أو سياسيا وهاجمه بعبارات لاذعة وعنيفة وقاسية

2)  أن تكون مستوجبة للعقاب أو الازدراء .

  • الواقعة المستوجبة للعقاب . قد يكون عقابا جنائيا  جناية أو جنحة أو مخالفة ، وقد يكون عقابا تأديبا
  • الواقعة المستوجبة للازدراء . إذا كانت تقلل من مقدار الاحترام الذي يتمتع به المجني عليه وفقا لظروفه

من الأمثلة : أن ينسب شخص  إلى تاجر انه يغش في الميزان ، ا وان ينسب إلى قاضى انه يجمع بين التجارة والقضاء

ولكن إذا انسب شخص أى أخر انه طلق زوجته ، أو انه تزوج بأربعة فأنه لا يرتكب قذفا لأن هذه أمور شرعية ، أما إذا أضاف إلى ذلك انه يتزوج النسوة ويطلقهن طمعا في أموالهن فإن مسلكه هذا يعد قذفا .

الركن المعنوي ( القصد الجنائي )

يتخذ الركن المعنوي لجريمة القذف صورة القصد الجنائي أي العلم بماديات الجريمة وإرادتها متجهة إلى تحقيق هذه الماديات .

  • فعلم الجاني يتعين أن يتصرف إلى دلالة أفعاله وان من شأنها احتقار المجني عليه أو عقابه فإن جهل بذلك انتفى القصد الجنائي لديه ، كما لو كان يجهل دلالة ألفاظه في نية المجني عليه التي لا ينتمي إليها .
  • ويتعين كذلك أن يعلم بأنه يأتي فعله علانية فإن جهل مثلا انه في مكان عام فإن القصد الجنائي ينتفي لدية .
  • ويتعين أيضا أن يريد هذه العلانية إذ لا يكفى مجرد العلم بالعلانية

معنى ذلك من لفظ بعبارات القذف إلى صديق له في طريق عام وكان المكان مزدحما بالناس فأستوضحه محدثه عن معنى ألفاظه مما جعل المارة يسمعونها ، في هذه الحالة لا يتوافر القصد الجنائي لديه لأنة لا يريد إذاعة الألفاظ وذيوعها .

  • يتعين أن يريد الجاني فعل الإسناد فإن خضع لإكراه أو كانت كلماته وليدة ثورة وهياج أو كان جاهلا باللغة التي يتحدث بها فإن القصد الجنائي ينتفي لديه .

العقوبة :-

-       عقوبة القذف العلني .

 الحبس مده لا تزيد عن سنتين أو الغرامة التي لا تزيد عن عشرين ألف درهم

-       أسباب تشديد العقوبة :

أ‌-     إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء آو بسبب تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة .      

ب‌- إذا كان القذف ماسا بالعرض .

ت‌- إذا كان خادشا لسمعة العائلات

ث‌- إذا كان ملحوظا في القذف تحقيق غرض غير مشروع

-       عقوبة القذف غير العلني .

-       تعنى بالقذف غير العلني انتفاء ركن العلانية . أي توافر جميع أركان القذف ما عدا ركن العلانية . فهو يفترض إسناد واقعة محددة تستوجب احتقار المجني عليه أو ازدرائه ، وتوافر الركن المعنوي .

-       تطبيقات للقذف غير العلني

التطبيق الأول . وقوع القذف بطريق الهاتف ا وفى مواجهة المجني عليه وبحضور غيره . في هذه الحالة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسة الألف درهم .

التطبيق الثاني : إذا وقع القذف في مواجهة المجني عليه في غير حضور احد . في هذه الحالة تكون العقوبة الغرامة التي لا تتجاوز خمسة ألاف درهم

-       أسباب إباحة جريمة القذف .

نص المشرع على مجموع من أسباب الإباحة تقتضيها اعتبارات المصلحة العامة وطبيعة جريمة الرأي وهى

أولا :- الطعن في أعمال ذوى الصفة العامة .

أباح المشرع الطعن في أعمال ذوى الصفة العامة إذا توافرت الشروط الآتية وهى

1)   أن يكون الطعن موجها إلى ذوى الصفة العمومية . وهم الموظفون العامون والمكلفون بخدمة عامة .

2)  أن تكون الواقعة المسندة إلى المجني عليه تتعلق بإعمال الوظيفة العامة أو الخدمة العامة . المشرع يفرق بين الحياة الخاصة والحياة العامة ، ونعنى بالحياة الخاصة ما يتعلق بأعمال الوظيفة أو الخدمة العامة وهى وحدها التي يجوز الطعن فيها

-       فإذا نسب صحفي إلى احد الموظفين العموميين انه يتردد على الكثير من النساء الساقطات أو انه كان على علاقة غير مشروعة بزوجته قبل الزواج ، فإن هذا يعد قذفا إذا توافر بقية أركانه ، ولا يجوز التذرع بسبب الإباحة لان هذه الأفعال تتعلق بالحياة الخاصة للموظف

-       وعلى العكس إذ نسب شخص إلى احد القضاة انه زور في مسودة الحكم ، فإن هذه الواقعة تتعلق بأعمال الوظيفة العامة ، وبالتالي يجوز إباحة إسناد هذه الواقعة إذا توافرت بقية شروط الإباحة .

3)  إثبات صحة الواقعة أو الوقائع المسندة إلى ذوى الصفة العامة .

ثانيا :- حق الدفاع أمام القضاء .

نصت المادة ( 376 ) من قانون العقوبات " لا جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب في حدود حق الدفاع "

فالإباحة تستلزم توافر الشروط الآتية

1)  تقتصر الإباحة على الخصوم في الدعوى .

2)  صدور العبارات في الدفاع الشفوي أو الكتاب أمام المحاكم أو جهات التحقيق .

3)  يتعين أن تكون العبارات التي تتضمن قذفا من مستلزمات الدفاع .

4)  حسن نية الخصم .

ثالثا :إخبار الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب العقوبة فاعله .

نصت المادة ( 377 ) من قانون العقوبات " لا جريمةفي إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسئوليته فاعله "

 فالإباحة تستلزم توافر الشروط الآتية

1)  يتعين أن تكون الأخبار لأحد الحكام القضائي أو الإداريين . أي رجال السلطة العامة الذين يختصون بتلقي البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة .

2)  أن تكون الواقعة مستوجبة لعقوبة فاعلها . ويستوي أن تكون العقوبة جنائية أو تأديبية

3)  حسن نية المبلغ . يقصد بهذا الشرط أن يكون غرض المبلغ معاونة السلطات العامة في التعرف على الجرائم واتخاذ الإجراءات الناشئة عنها ، وان يكون معتقدا صحة الواقعة التي يقوم بالتبليغ عنها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جريمة السب

أركان الجريمة  :-

الركن المادي.

يتخذ الركن المادي لجريمة السب صورة نشاط من شأنه خدش الشرف والاعتبار . والنشاط قد يكون قولا أو صياحا أو كتابة أو فعلا أو إشارة

والنشاط لكي تقوم به جريمة السب يتعين أن يكون ماسا بالشرف والاعتبار ويتحقق ذلك في الحالات الآتية :

أ‌-     إسناد عيب معين .

 أي وصف المجني عليه بنقيصة اجتماعية أو أخلاقية تقلل من مكانته بين أقرانه .

مثال . أن يكون المجني عليه حاصلا على العديد من المؤهلات العلمية وعلى الرغم من ذلك يصفه الجاني بالجهل  

بل يتسع العيب للعيوب العضوية كأن يقول عن المجني عليه انه أعمى او أعرج او قبيح .

ب‌- إسناد عيب غير معين .

 ويكون ذلك بوصف المجني عليه بعيب ينطوي على ازدرائه واحتقاره دون تحديد واضح لهذا العيب

مثال . كأن يقول المتهم انه شر الناس وأبعدهم عن ألفضيلة  وأقربهم إلى الرذيلة .

ت‌- تمنى الشر للمجني عليه .

يتحقق المساس بالشرف والاعتبار أيضا بتمني الأذى للمجني عليه . لأنه يعنى أن المجني عليه غير جدير بالحياة التي يعيشها .

مثال .  لذا يعد من قبيل السب القول ( ليمت فلأن أو ليسقط أو ليهلك أولاده )

ث‌- الغزل .  

يعد توجيه عبارات الغزل إلى المرأة سبا لها لأنه ينطوي على افتراض بأن المرأة مبتذلة وأنها تقبل من يذكر محاسنها .

 

الركن المعنوي .

يتخذ الركن المعنوي صورة القصد الجنائي ، فهو جريمة عمديه دائما .

ويتمثل القصد الجنائي في العلم بدلالة وإرادة النطق بها أو تسجيلها كتابة ، والإرادة يتعين أن تتصرف إلى نسبة مدلول الألفاظ إلى المجني عليه والى علانيتها في الأحوال التي يتعين فيها تحقق العلانية .

ركن العلانية .

 

العقوبة :

-       عقوبة السب العلني .

 الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز عشرة الألف درهم .

ولكن المشرع شدد العقوبة في حالتين

1)  إذا وقع السب في حق موظف عام او مكلف بخدمه عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماسا بالعرض او خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع . في هذه الحالة تصبح العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين .

2)  إذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات .

-       عقوبة السب غير العلني .

حالتين

1-  إذا وقع السب بطريق الهاتف ، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره إذ تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة الألف درهم .

2-  إذا وقع السب في مواجهة المحنى عليه في غير حضور احد ، إذا تصبح العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة الألف درهم .

-       أسباب إباحة جريمة السب

يباح السب في الحالات الآتية

1)  الطعن في أعمال ذوى الصفة العمومية .

2)  السب استعمالا لحق الدفاع أمام جهات التحقيق والمحاكم .

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 688 مشاهدة
نشرت فى 18 مايو 2012 بواسطة antali

ساحة النقاش

الدكتور جاسم محمد العنتلي

antali
دكتوراة في القانون الجنائي للاعمال من جامعة السربون الاولي بفرنسا عضو هيئة التدريس بجامعات الدولة وخارجها حاصل علي جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز (الوظائف المتخصصة ) المحامي أمام المحاكم الاتحادية العليا. »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

27,911