القسم الثاني
نظرية الحق( المدخل لدراسة القانون - جامعة العين - فرع أبوظبي )
لايغني عن الكتاب
مقدمة :-
دراستنا في القسم الأول
- أن القانون يهدف إلى تنظيم الحياة في المجتمع الإنساني ، فهو يبين الحقوق ويحدد الواجبات في كافة العلاقات التي تنشأ بين الأفراد .
- فالحق والواجب وجهان لعملة واحدة ،( فكل حق يقابله واجب )
مثال : فحق ملكيتك على سيارتك ومنزلك يقابله واجب على كافة الأفراد باحترام هذا الحق .
وسنتناول في هذا القسم ثلاث أبواب
الباب الأول : تعريف الحق وأنواع الحقوق .
الباب الثاني : أركان الحق .
الباب الثالث : مصادر الحق ،واستعمالاته وأسباب انقضاءه .
الباب الأول
تعريف الحق وأنواع الحقوق
تعريف الحق.
أنواع الحقوق .
أ) الحقوق المالية .
ب) الحقوق المالية .
- تعريف الحق -
أولا :- تعريف .
الحق سلطة قانونية تمكن صاحبها من القيام بعمل معين أو إلزام أخر بأداء هذا العمل .
مثال : - فحق ملكيتك على أرضك تخولك سلطة على هذه الأرض تمكنك من الانتفاع بها أو التصرف منها
- حقك قبل مدينك يمنحك سلطه إلزام هذا الدين قانونا بسداد مبلغ الدين .
ثانيا :- شروط .
أ) السلطة التي تخولها الحقوق لأربابها تختلف باختلاف الحق
مثلا : حق الملكية يخول صاحبه سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف ، أما حق الدائنية فإنه لا يوفر للدائن إلا سلطة إلزام المدين بسداد ما عليه من دين .
ب ) ويجب أن تكون هذه السلطة مستمدة إلى القانون ، لان القانون عندما يقرر الحقوق يقتصر على تلك التي يقدر أهميتها لأصحابها ويرى أنها محققة لخير الحماية واستقرارها
أما إذا كانت مستمدة من مجرد الأمر الواقع فلا يثبت بها الحق
مثال : السارق له سلطة على الشيء المسروق ولكنها سلطة واقعية لا يحميها القانون فلا يثبت له حق على الشيء المسروق.
- أنواع الحقوق –
الفصل الأول
الحقوق غير المالية
أولا : تعريف الحقوق غير المالية :
هي تلك الطائفة من الحقوق التي لا يمكن تقويمها بالنقود فهي لا تتميز بطابع مالي لأنها تستهدف حماية مصالح وقيم معنوية تسموا على الماديات ، ومن ثم فهي لا تدخل في الذمة المالية ولا يجوز التصرف فيها .
ثانيا : تقسيم الحقوق غير المالية " ثلاث مجموعات " :
1) حقوق اللصيقة بالشخصية ( حقوق شخصية ) .
- هي : الحقوق التي تثبت للفرد بوصفه إنسانا وتهدف إلى حماية شخصه . ولذلك ترتبط بالشخص من لحظة ميلاده وحتى وفاته ، إذ لا يستطيع أن يحيا بدونها .
- أمثلة لهذه الحقوق : حرية العقيدة ، حرية الانتقال والإقامة ، الحق في التعليم ، الحق في العمل ، وحرية الرأي ، وحق الإنسان في سلامة جسده .
2) حقوق الأسرة .
- هي : الحقوق التي تثبت للفرد باعتباره عضوا في أسرة ، فهي تهدف إلى تنظيم الروابط بين أعضاء العائلة ، باعتبار أن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع .
- أمثلة لهذه الحقوق : حق الأب في توجيه أبنائه وتأديبهم ، حق الزوج في أن تطيعه زوجته وان تحفظ عرضه، وحق الزوجة في أن يوفر لها زوجها المسكن المناسب وان ينفق عليها .
3) الحقوق السياسية .
- هي : الحقوق التي تمنح للفرد باعتباره عضوا في جماعة سياسية لتمكنه من المشاركة في تنظيم هذه الجماعة.وهذه الحقوق تثبت للمواطنين دون الأجانب وللراشدين دون القصر أو عديمي الأهلية .
- أمثلة لهذه الحقوق : الحق في شغل المناصب العامة، والترشيح للمجالس النيابية وانتخاب أعضاء الهيئات التشريعية .
- مميزات تلك الحقوق:
+ تسمو على الماديات ولا تقوم بالنقود
+ حقوق مطلقة يمكن التمسك بها في مواجهة الكافة
+ حقوق وواجبات في نفس الوقت فلا يملك الشخص أن يتنازل عنها أو أن يتصرف فيها .
الفرق بين الحقوق السياسية وحقوق الأسرة وحقوق شخصية
- · الحقوق السياسية ثبت للمواطنين دون الأجانب وللراشدين دون القصر أو عديمي الأهلية .
- · حقوق الأسرة وحقوق شخصية . تثبت لجميع الأفراد بصرف النظر عن جنسياتهم فهي لازمة لكل فرد لكي يباشر نشاطه العادي
الفصل الثاني
الحقوق المالية
أولا : تعريف الحقوق المالية :
- تلك الحقوق التي يمكن تقويمها بالنقود وتهدف إلى تمكين الفرد من التمتع بأمواله
- وتختلف عن الحقوق غير المالية.
إذ يمكن للشخص أن يتصرف فيها ويستطيع أن يتنازل عنها و تدخل في ذمته المالية .
كما أنها تكتسب بالتقادم .
ثانيا : تقسيم الحقوق المالية " ثلاث مجموعات " :
المجموعة الأول . الحقوق العينية
المجموعة الثانية . الحقوق الشخصية.
المجموعة الثالثة . الحقوق المعنوية أو الذهنية .
المجموعة الأول
الحقوق العينية
أولا : تعريف .
سلطة مباشرة يقرها القانون لشخص على شي معين ، وتمكن هذه السلطة صاحبها من أن يفيد الشيء الذي ترد عليه على نحو أو على أخر .
فالمستأجر ليس له حق عيني على العين المؤجرة لان سلطته عليها ليست سلطة مباشرة ولا يستطيع أن يباشرها إلا عن طريق المؤجر
ثانيا . خصائص الحقوق العينية .
- · حق مطلق .
إذ أن احترام هذا الحق لا يقع على شخص محدد وإنما يجب على كافة الناس احترام الحق العيني . وصاحب الحق يستخدم حقه على الشيء مباشرة ودون حاجة إلى وساطة احد أو تدخله .
- · حق دائم .
ينصب على شي مادي معين بذاته ويدوم الحق بدوام محله ، ويبقى الحق العيني ما بقى الشيء محل هذا الحق .
- · التنازل عن الحق .
يستطيع صاحب الحق العيني أن ينزل عن حقه دون حاجة لرضاء من أي شخص أخر، فله أن ينزل عنها متى شاء بترك الشيء محل الحق .
- · حق التتبع . يخول الحق العيني لصاحبة ميزة حق التتبع أي أن صاحب الحق العيني يستطيع أن يتتبع الشيء الذي يرد عليه حقه أينما كان وفى أي يد وجد هذا الشيء .
مثال : فإذا اغتصب شخص سيارة تملكها ثم باعها إلى شخص أخر فأنك تستطيع أن تتبع هذه السيارة في يد المشترى فتستردها منه .
- · حق الأفضلية . يخول الحق العيني لصاحبة ميزة حق الأفضلية أي يتقدم صاحب الحق العيني على غيره عند المزاحمة .
مثال . فإذا أودع شخص سيارته عند شخص أخر ثم جاء دائنو المودع لديه فحجزوا عليها ،كان لمالك السيارة أن يسترد سيارته وان يستأثر بها لنفسه فلا يتعرض لمزاحمة الآخرين .
ثالثا . أنواع الحقوق العينية .
1) الحقوق العينية الأصلية .
2) الحقوق العينية التبعية .
1) الحقوق العينية الأصلية .
- تعريف الحق العيني الأصلي .
حق يخول صاحبه سلطة استعمال شيء واستغلاله بطريقة كاملة أو ناقصة ، وهو يوجد مستقلا بمقوماته الذاتية فلا يستمد في قيامه ولا يتبع في انقضاءه حق أخر .
- أنواع الحقوق العينية الأصلية . نوعين
النوع الأول - الحقوق الأصلية وهو
- · ( حق الملكية ) .
النوع الثاني ( الحقوق الفرعية )
- · حق الانتفاع ويتفرع عنه : ( حق الاستعمال وحق السكنى ) .
- · حق المساطحة .
- · حق الحكر .
- · حق الارتفاق .
1) حق الملكية . هو حق عيني أصيل ،
هو أوسع الحقوق العينية نطاقا وأخطرها شأنا .
ويمنح صاحبه ( الاستعمال – الاستغلال – التصرف )
مثال : مالك الأرض أن يبنى عليها ويستعملها كيفما شاء ، وله أن يستغلها سواء بنفسه أو بواسطة غيرة وله أن يتصرف فيها سواء مادي أو قانوني
2) حق الانتفاع .هو حق عيني
- مقرر لشخص على شي لشخص أخر دون أن يخوله حق التصرف في هذا الشيء إذ أن حق التصرف يبقى لمالك الشيء فهو حق مؤقت فينتهي بالضرورة بانقضاء مدة معينة قد تكون حياة المنتفع ام مدة أخرى اقل منها .
- ويمنح صاحبه ( الاستعمال والاستغلال )
- فروعة يتفرع عن حق الانتفاع حقان آخرين هما ( حق الاستعمال – حق السكنى ) وهما حقان مؤقتان ينتهيان بانقضاء الأجل المضروب لهما في السند المنشئ للحق
3) حق المساطحة( حق القرار ) .
- حق يمكن صاحبه من أقامة بناء أو غرس على ارض الغير على أن يمتلك حق المساطحة ما يحدث فئ الأرض من بناء أو غرس .
- ويكتسب هذا الحق بالاتفاق أو بالتقادم المكسب كما ينتقل إلى الورثة عن طريق الميراث أو الوصية
- ويجوز لصاحبة أن يتنازل عنه للغير بمقابل أو بغير مقابل ويجوز أن يكون محلا للرهن .
- وهو حق موقوف وينتهي بانقضاء مدته ، ولا يجوز أن تزيد مدته على خمسين سنة ، فإذا لم يحدد مدته جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة أن ينهى العقد بعد سنتين من وقت التنبيه على الأخر برغبته في ذلك .
4) حق الحكر .
- حق مستمد من الشريعة الإسلامية ويرد على الأعيان الموقوفة ويخول صاحبه الانتفاع بأرض موقوفة بالبناء أو الغراس أو لأي غرض أخر مقابل أن يدفع أجرة المثل .
- وهو حق مؤقت لا تتجاوز مدته سنتين في القانون المصري وهو ينتقل إلى الورثة
5) حق الارتفاق .
- هو تكليف يحد من منفعة عقار لفائدة عقار أخر مملوك لشخص غير مالك العقار الأول.
- شروطه
* أن يكون هناك تكليف أي أمر ينقص من منفعة عقار .
* أن يكون التكليف واقعا على العقار وليس على شخص المالك
* أن يكون هذا التكليف مقررا لفائدة أو لخدمة عقار أخر لمصلحة مالكه أو لخدمة هذا المالك .
* أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفتين ، فمن يمر في أرضه ليصل إلى عقار أخر مملوك له لا يقال أن له حق ارتفاق بالمرور على أرضه الأولى لأنه يتمتع بحق الملكية .
2) الحقوق العينية التبعية .( التأمينات العينية ) .
- تعريف :
هو حق مقرر على شي لضمان الوفاء بالتزام ، فغايته إذن هي ضمان الوفاء بهذا الالتزام ، وتقرير تأمين للدائن الذي يخشى من مزاحمة الدائنين الآخرين فيتجنب مخاطر قسمة الغرماء عندما لا تكفى أموال المدين للوفاء .
- أنواعه :
الرهن التأميني ( الرهن الرسمي ) ، الرهن الحيارى ، حق الامتياز.
أ) الرهن التأميني ( الرهن الرسمي ) .
- تعريفة . يتقرر الرهن التأميني بمقتض عقد يكتسب به الدائن على عقار مملوك لمدينه حقا عينيا تبعيا يخوله حق تتبع العقار والتقدم على الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن هذا العقار .
- خصائصه .
* لا ينعقد إلا بتسجيله ولا ينفذ في حق الغير إلا من تاريخ إجراء هذا التسجيل .
* لا يرد إلا على عقار فلا يقع على المنقولات .
* يظل العقار المرهون في حيازة المدين الراهن .
ب) حق الاختصاص .
- يشتبه مع الرهن الرسمي فهو يقع على عقار مملوك للمدين ويخول الدائن حق تتبع هذا العقار والتقدم على الدائنين العادين في استيفاء حقه من ثمن العقار
- يختلف عن الرهن الرسمي في انه لا يتقرر إلا بأذن القضاء للدائن حسن النية الذي بيده سند تنفيذي . بينما لا ينشا الرهن الرسمي إلا بعقد رسمي .
لم ينظم قانون المعاملات المدنية الإتحادى هذا الحق .
ت) الرهن الحيارى .
هو حق عيني تبعى يتقرر للدائن بمقتضى العقد على منقول أو عقار ضمانا للوفاء بدينه .
ويخول للدائن حبس الشيء لحين استيفاء حقه ،
كما له أن يستوفى دينه من ثمار الشيء ثم من ثمنه متقدما على غيره من الدائنين
الاتفاق والاختلاف بينة وبين الرهن التأميني
- يشتبه : مع الرهن التأميني في انه يخول للدائن المرتهن حق التتبع وحق الأولوية
- يختلف : في جوانب أخرى
- · لا يلزم اتخاذ أي أجراء شكلي لنشأة الرهن الحيارى فيكفى مجرد التراضي لانعقاده .
- · الرهن الحيازى يرد على العقار كما يرد على المنقول خلافا للرهن التأميني الذي لا يترتب إلا على العقارات وحدها .
- · تنقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن في الرهن الحيازى على حين تبقى حيازة العقار المرهون ثابتة للمدين في الرهن التأميني .
ث) حق الامتياز .
- مميزاته : لا يتقرر إلا بنص في القانون فهو لا ينشأ بمقتضى العقد أو بأمر من القاضي فالقانون وحده هو الذي يقرره لصفة في الدين .
- أمثلة الديون الممتازة . المبالغ المستحقة للخزانة العامة كالضرائب والرسوم والمصروفات القضائية والنفقة المستحقة في ذمة المدين لمن يجب نفقتهم عليه .
المجموعة الثانية
الحقوق الشخصية
تعريف .
سلطة قانونية مقررة لشخص في مواجهة شخص أخر ، فيستطيع أن يلزمه بعمل أو بامتناع عن عمل .
التمييز بين الحق الشخصي والحق العيني .
الحق العيني . سلطة مباشرة يقررها القانون لشخص على شي مادي معين .
الحق الشخصي . سلطة يقررها القانون لشخص في مواجهة شخص أخر يستطيع أن يلزمه بعمل أو بامتناع عن عمل
يترتب على ذلك أن
- · يرد الحق العيني دائما على شي مادي كأرض أو سيارة أو منزل
أما موضوع الحق الشخصي فهو عمل ايجابي أو سلبي
- · الحق العيني حق مطلق لان واجب احترامه لا ينصب على شخص محدد وإنما يقع على جميع الأشخاص فيتعين على الكافة احترام الحق العيني .
أما الحق الشخصي حق نسبى يقع عبؤه على شخص معين هو المدين وحده الذي يلتزم بأداء العمل أو الامتناع عن العمل موضوع الحق .
- · الحق الشخصي على خلاف الحق العيني لا يخول صاحبه مكنتي التتبع والتقدم ، كما لا يجوز لصاحبة أن يتنازل عنه رغما عن إرادة المدين لان الإبراء من الدين قد يعد إهدار لكرامه المدين .
- · الحق العيني يتقرر على شي مادي معين ولذلك فهو قابل للحيازة أي للسيطرة المادية على الشيء محل الحق
أما الحق الشخصي فمحله عمل أو الامتناع عن عمل يقوم به المدين ومن ثم لا تتصور حيازته فيمكن اكتسابه عن طريق التقادم دون الحق الشخصي .
- · الحق العيني دائم يبقى ما بقى الشيء الذي يرد عليه
الحق الشخصي مؤقت بالضرورة لأنه ينتقص من حرية المدين لان وموضوعه عمل أو الامتناع عن عمل .
المجموعة الثالثة
الحقوق المعنوية أو الذهنية
- تعريف :
هو الحق الذي يرد على شي غير مادي أي يتقرر على أشياء ليس لها وجود مادي يمكن إدراكه بالحواس وإنما على أشياء هي من نتاج الذهن فلا تدرك إلا بالفكر المجرد
- أمثلة عن الأشياء غير المادية :
الاختراعات ، وأفكار المؤلفين ، والمصنفات الموسيقية والمصنفات الفنية .
- وللحق المعنوي جانبان : جانب أدبي وجانب مادي
أ) الجانب الأدبي : ويتمثل في أن تنسب إليه أفكاره ، وحقه وحده في تعديلها أو نشرها أو عدم نشرها فهو نتاج فكره ، هذا الجانب يعتبر من حقوق الشخصية فلا يقوم بالمال ولا يدخل في دائرة التصرف شأنه في ذلك شأن حق الإنسان في سلامة بدنه وصيانة شرفة وحرمه منزلة .
ب) الجانب المادي : وهو عبارة عن حق الشخص بالإفادة ماليا من نتاج فكره فيثبت للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفاته بأي صورة من صور الاستغلال كعرضه على الجمهور عن طريق الإذاعة أو الصوت والصورة .
وهذا الحق المالي المقرر للمؤلف حق مؤقت يتحدد بخمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف .
الباب الثاني
أركان الحق
القسم الثاني
نظرية الحق
مقدمة :-
دراستنا في القسم الأول
- أن القانون يهدف إلى تنظيم الحياة في المجتمع الإنساني ، فهو يبين الحقوق ويحدد الواجبات في كافة العلاقات التي تنشأ بين الأفراد .
- فالحق والواجب وجهان لعملة واحدة ،( فكل حق يقابله واجب )
مثال : فحق ملكيتك على سيارتك ومنزلك يقابله واجب على كافة الأفراد باحترام هذا الحق .
وسنتناول في هذا القسم ثلاث أبواب
الباب الأول : تعريف الحق وأنواع الحقوق .
الباب الثاني : أركان الحق .
الباب الثالث : مصادر الحق ،واستعمالاته وأسباب انقضاءه .
الباب الأول
تعريف الحق وأنواع الحقوق
تعريف الحق.
أنواع الحقوق .
أ) الحقوق المالية .
ب) الحقوق المالية .
- تعريف الحق -
أولا :- تعريف .
الحق سلطة قانونية تمكن صاحبها من القيام بعمل معين أو إلزام أخر بأداء هذا العمل .
مثال : - فحق ملكيتك على أرضك تخولك سلطة على هذه الأرض تمكنك من الانتفاع بها أو التصرف منها
- حقك قبل مدينك يمنحك سلطه إلزام هذا الدين قانونا بسداد مبلغ الدين .
ثانيا :- شروط .
أ) السلطة التي تخولها الحقوق لأربابها تختلف باختلاف الحق
مثلا : حق الملكية يخول صاحبه سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف ، أما حق الدائنية فإنه لا يوفر للدائن إلا سلطة إلزام المدين بسداد ما عليه من دين .
ب ) ويجب أن تكون هذه السلطة مستمدة إلى القانون ، لان القانون عندما يقرر الحقوق يقتصر على تلك التي يقدر أهميتها لأصحابها ويرى أنها محققة لخير الحماية واستقرارها
أما إذا كانت مستمدة من مجرد الأمر الواقع فلا يثبت بها الحق
مثال : السارق له سلطة على الشيء المسروق ولكنها سلطة واقعية لا يحميها القانون فلا يثبت له حق على الشيء المسروق.
- أنواع الحقوق –
الفصل الأول
الحقوق غير المالية
أولا : تعريف الحقوق غير المالية :
هي تلك الطائفة من الحقوق التي لا يمكن تقويمها بالنقود فهي لا تتميز بطابع مالي لأنها تستهدف حماية مصالح وقيم معنوية تسموا على الماديات ، ومن ثم فهي لا تدخل في الذمة المالية ولا يجوز التصرف فيها .
ثانيا : تقسيم الحقوق غير المالية " ثلاث مجموعات " :
1) حقوق اللصيقة بالشخصية ( حقوق شخصية ) .
- هي : الحقوق التي تثبت للفرد بوصفه إنسانا وتهدف إلى حماية شخصه . ولذلك ترتبط بالشخص من لحظة ميلاده وحتى وفاته ، إذ لا يستطيع أن يحيا بدونها .
- أمثلة لهذه الحقوق : حرية العقيدة ، حرية الانتقال والإقامة ، الحق في التعليم ، الحق في العمل ، وحرية الرأي ، وحق الإنسان في سلامة جسده .
2) حقوق الأسرة .
- هي : الحقوق التي تثبت للفرد باعتباره عضوا في أسرة ، فهي تهدف إلى تنظيم الروابط بين أعضاء العائلة ، باعتبار أن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع .
- أمثلة لهذه الحقوق : حق الأب في توجيه أبنائه وتأديبهم ، حق الزوج في أن تطيعه زوجته وان تحفظ عرضه، وحق الزوجة في أن يوفر لها زوجها المسكن المناسب وان ينفق عليها .
3) الحقوق السياسية .
- هي : الحقوق التي تمنح للفرد باعتباره عضوا في جماعة سياسية لتمكنه من المشاركة في تنظيم هذه الجماعة.وهذه الحقوق تثبت للمواطنين دون الأجانب وللراشدين دون القصر أو عديمي الأهلية .
- أمثلة لهذه الحقوق : الحق في شغل المناصب العامة، والترشيح للمجالس النيابية وانتخاب أعضاء الهيئات التشريعية .
- مميزات تلك الحقوق:
+ تسمو على الماديات ولا تقوم بالنقود
+ حقوق مطلقة يمكن التمسك بها في مواجهة الكافة
+ حقوق وواجبات في نفس الوقت فلا يملك الشخص أن يتنازل عنها أو أن يتصرف فيها .
الفرق بين الحقوق السياسية وحقوق الأسرة وحقوق شخصية
- · الحقوق السياسية ثبت للمواطنين دون الأجانب وللراشدين دون القصر أو عديمي الأهلية .
- · حقوق الأسرة وحقوق شخصية . تثبت لجميع الأفراد بصرف النظر عن جنسياتهم فهي لازمة لكل فرد لكي يباشر نشاطه العادي
الفصل الثاني
الحقوق المالية
أولا : تعريف الحقوق المالية :
- تلك الحقوق التي يمكن تقويمها بالنقود وتهدف إلى تمكين الفرد من التمتع بأمواله
- وتختلف عن الحقوق غير المالية.
إذ يمكن للشخص أن يتصرف فيها ويستطيع أن يتنازل عنها و تدخل في ذمته المالية .
كما أنها تكتسب بالتقادم .
ثانيا : تقسيم الحقوق المالية " ثلاث مجموعات " :
المجموعة الأول . الحقوق العينية
المجموعة الثانية . الحقوق الشخصية.
المجموعة الثالثة . الحقوق المعنوية أو الذهنية .
المجموعة الأول
الحقوق العينية
أولا : تعريف .
سلطة مباشرة يقرها القانون لشخص على شي معين ، وتمكن هذه السلطة صاحبها من أن يفيد الشيء الذي ترد عليه على نحو أو على أخر .
فالمستأجر ليس له حق عيني على العين المؤجرة لان سلطته عليها ليست سلطة مباشرة ولا يستطيع أن يباشرها إلا عن طريق المؤجر
ثانيا . خصائص الحقوق العينية .
- · حق مطلق .
إذ أن احترام هذا الحق لا يقع على شخص محدد وإنما يجب على كافة الناس احترام الحق العيني . وصاحب الحق يستخدم حقه على الشيء مباشرة ودون حاجة إلى وساطة احد أو تدخله .
- · حق دائم .
ينصب على شي مادي معين بذاته ويدوم الحق بدوام محله ، ويبقى الحق العيني ما بقى الشيء محل هذا الحق .
- · التنازل عن الحق .
يستطيع صاحب الحق العيني أن ينزل عن حقه دون حاجة لرضاء من أي شخص أخر، فله أن ينزل عنها متى شاء بترك الشيء محل الحق .
- · حق التتبع . يخول الحق العيني لصاحبة ميزة حق التتبع أي أن صاحب الحق العيني يستطيع أن يتتبع الشيء الذي يرد عليه حقه أينما كان وفى أي يد وجد هذا الشيء .
مثال : فإذا اغتصب شخص سيارة تملكها ثم باعها إلى شخص أخر فأنك تستطيع أن تتبع هذه السيارة في يد المشترى فتستردها منه .
- · حق الأفضلية . يخول الحق العيني لصاحبة ميزة حق الأفضلية أي يتقدم صاحب الحق العيني على غيره عند المزاحمة .
مثال . فإذا أودع شخص سيارته عند شخص أخر ثم جاء دائنو المودع لديه فحجزوا عليها ،كان لمالك السيارة أن يسترد سيارته وان يستأثر بها لنفسه فلا يتعرض لمزاحمة الآخرين .
ثالثا . أنواع الحقوق العينية .
1) الحقوق العينية الأصلية .
2) الحقوق العينية التبعية .
1) الحقوق العينية الأصلية .
- تعريف الحق العيني الأصلي .
حق يخول صاحبه سلطة استعمال شيء واستغلاله بطريقة كاملة أو ناقصة ، وهو يوجد مستقلا بمقوماته الذاتية فلا يستمد في قيامه ولا يتبع في انقضاءه حق أخر .
- أنواع الحقوق العينية الأصلية . نوعين
النوع الأول - الحقوق الأصلية وهو
- · ( حق الملكية ) .
النوع الثاني ( الحقوق الفرعية )
- · حق الانتفاع ويتفرع عنه : ( حق الاستعمال وحق السكنى ) .
- · حق المساطحة .
- · حق الحكر .
- · حق الارتفاق .
1) حق الملكية . هو حق عيني أصيل ،
هو أوسع الحقوق العينية نطاقا وأخطرها شأنا .
ويمنح صاحبه ( الاستعمال – الاستغلال – التصرف )
مثال : مالك الأرض أن يبنى عليها ويستعملها كيفما شاء ، وله أن يستغلها سواء بنفسه أو بواسطة غيرة وله أن يتصرف فيها سواء مادي أو قانوني
2) حق الانتفاع .هو حق عيني
- مقرر لشخص على شي لشخص أخر دون أن يخوله حق التصرف في هذا الشيء إذ أن حق التصرف يبقى لمالك الشيء فهو حق مؤقت فينتهي بالضرورة بانقضاء مدة معينة قد تكون حياة المنتفع ام مدة أخرى اقل منها .
- ويمنح صاحبه ( الاستعمال والاستغلال )
- فروعة يتفرع عن حق الانتفاع حقان آخرين هما ( حق الاستعمال – حق السكنى ) وهما حقان مؤقتان ينتهيان بانقضاء الأجل المضروب لهما في السند المنشئ للحق
3) حق المساطحة( حق القرار ) .
- حق يمكن صاحبه من أقامة بناء أو غرس على ارض الغير على أن يمتلك حق المساطحة ما يحدث فئ الأرض من بناء أو غرس .
- ويكتسب هذا الحق بالاتفاق أو بالتقادم المكسب كما ينتقل إلى الورثة عن طريق الميراث أو الوصية
- ويجوز لصاحبة أن يتنازل عنه للغير بمقابل أو بغير مقابل ويجوز أن يكون محلا للرهن .
- وهو حق موقوف وينتهي بانقضاء مدته ، ولا يجوز أن تزيد مدته على خمسين سنة ، فإذا لم يحدد مدته جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة أن ينهى العقد بعد سنتين من وقت التنبيه على الأخر برغبته في ذلك .
4) حق الحكر .
- حق مستمد من الشريعة الإسلامية ويرد على الأعيان الموقوفة ويخول صاحبه الانتفاع بأرض موقوفة بالبناء أو الغراس أو لأي غرض أخر مقابل أن يدفع أجرة المثل .
- وهو حق مؤقت لا تتجاوز مدته سنتين في القانون المصري وهو ينتقل إلى الورثة
5) حق الارتفاق .
- هو تكليف يحد من منفعة عقار لفائدة عقار أخر مملوك لشخص غير مالك العقار الأول.
- شروطه
* أن يكون هناك تكليف أي أمر ينقص من منفعة عقار .
* أن يكون التكليف واقعا على العقار وليس على شخص المالك
* أن يكون هذا التكليف مقررا لفائدة أو لخدمة عقار أخر لمصلحة مالكه أو لخدمة هذا المالك .
* أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفتين ، فمن يمر في أرضه ليصل إلى عقار أخر مملوك له لا يقال أن له حق ارتفاق بالمرور على أرضه الأولى لأنه يتمتع بحق الملكية .
2) الحقوق العينية التبعية .( التأمينات العينية ) .
- تعريف :
هو حق مقرر على شي لضمان الوفاء بالتزام ، فغايته إذن هي ضمان الوفاء بهذا الالتزام ، وتقرير تأمين للدائن الذي يخشى من مزاحمة الدائنين الآخرين فيتجنب مخاطر قسمة الغرماء عندما لا تكفى أموال المدين للوفاء .
- أنواعه :
الرهن التأميني ( الرهن الرسمي ) ، الرهن الحيارى ، حق الامتياز.
أ) الرهن التأميني ( الرهن الرسمي ) .
- تعريفة . يتقرر الرهن التأميني بمقتض عقد يكتسب به الدائن على عقار مملوك لمدينه حقا عينيا تبعيا يخوله حق تتبع العقار والتقدم على الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن هذا العقار .
- خصائصه .
* لا ينعقد إلا بتسجيله ولا ينفذ في حق الغير إلا من تاريخ إجراء هذا التسجيل .
* لا يرد إلا على عقار فلا يقع على المنقولات .
* يظل العقار المرهون في حيازة المدين الراهن .
ب) حق الاختصاص .
- يشتبه مع الرهن الرسمي فهو يقع على عقار مملوك للمدين ويخول الدائن حق تتبع هذا العقار والتقدم على الدائنين العادين في استيفاء حقه من ثمن العقار
- يختلف عن الرهن الرسمي في انه لا يتقرر إلا بأذن القضاء للدائن حسن النية الذي بيده سند تنفيذي . بينما لا ينشا الرهن الرسمي إلا بعقد رسمي .
لم ينظم قانون المعاملات المدنية الإتحادى هذا الحق .
ت) الرهن الحيارى .
هو حق عيني تبعى يتقرر للدائن بمقتضى العقد على منقول أو عقار ضمانا للوفاء بدينه .
ويخول للدائن حبس الشيء لحين استيفاء حقه ،
كما له أن يستوفى دينه من ثمار الشيء ثم من ثمنه متقدما على غيره من الدائنين
الاتفاق والاختلاف بينة وبين الرهن التأميني
- يشتبه : مع الرهن التأميني في انه يخول للدائن المرتهن حق التتبع وحق الأولوية
- يختلف : في جوانب أخرى
- · لا يلزم اتخاذ أي أجراء شكلي لنشأة الرهن الحيارى فيكفى مجرد التراضي لانعقاده .
- · الرهن الحيازى يرد على العقار كما يرد على المنقول خلافا للرهن التأميني الذي لا يترتب إلا على العقارات وحدها .
- · تنقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن في الرهن الحيازى على حين تبقى حيازة العقار المرهون ثابتة للمدين في الرهن التأميني .
ث) حق الامتياز .
- مميزاته : لا يتقرر إلا بنص في القانون فهو لا ينشأ بمقتضى العقد أو بأمر من القاضي فالقانون وحده هو الذي يقرره لصفة في الدين .
- أمثلة الديون الممتازة . المبالغ المستحقة للخزانة العامة كالضرائب والرسوم والمصروفات القضائية والنفقة المستحقة في ذمة المدين لمن يجب نفقتهم عليه .
المجموعة الثانية
الحقوق الشخصية
تعريف .
سلطة قانونية مقررة لشخص في مواجهة شخص أخر ، فيستطيع أن يلزمه بعمل أو بامتناع عن عمل .
التمييز بين الحق الشخصي والحق العيني .
الحق العيني . سلطة مباشرة يقررها القانون لشخص على شي مادي معين .
الحق الشخصي . سلطة يقررها القانون لشخص في مواجهة شخص أخر يستطيع أن يلزمه بعمل أو بامتناع عن عمل
يترتب على ذلك أن
- · يرد الحق العيني دائما على شي مادي كأرض أو سيارة أو منزل
أما موضوع الحق الشخصي فهو عمل ايجابي أو سلبي
- · الحق العيني حق مطلق لان واجب احترامه لا ينصب على شخص محدد وإنما يقع على جميع الأشخاص فيتعين على الكافة احترام الحق العيني .
أما الحق الشخصي حق نسبى يقع عبؤه على شخص معين هو المدين وحده الذي يلتزم بأداء العمل أو الامتناع عن العمل موضوع الحق .
- · الحق الشخصي على خلاف الحق العيني لا يخول صاحبه مكنتي التتبع والتقدم ، كما لا يجوز لصاحبة أن يتنازل عنه رغما عن إرادة المدين لان الإبراء من الدين قد يعد إهدار لكرامه المدين .
- · الحق العيني يتقرر على شي مادي معين ولذلك فهو قابل للحيازة أي للسيطرة المادية على الشيء محل الحق
أما الحق الشخصي فمحله عمل أو الامتناع عن عمل يقوم به المدين ومن ثم لا تتصور حيازته فيمكن اكتسابه عن طريق التقادم دون الحق الشخصي .
- · الحق العيني دائم يبقى ما بقى الشيء الذي يرد عليه
الحق الشخصي مؤقت بالضرورة لأنه ينتقص من حرية المدين لان وموضوعه عمل أو الامتناع عن عمل .
المجموعة الثالثة
الحقوق المعنوية أو الذهنية
- تعريف :
هو الحق الذي يرد على شي غير مادي أي يتقرر على أشياء ليس لها وجود مادي يمكن إدراكه بالحواس وإنما على أشياء هي من نتاج الذهن فلا تدرك إلا بالفكر المجرد
- أمثلة عن الأشياء غير المادية :
الاختراعات ، وأفكار المؤلفين ، والمصنفات الموسيقية والمصنفات الفنية .
- وللحق المعنوي جانبان : جانب أدبي وجانب مادي
أ) الجانب الأدبي : ويتمثل في أن تنسب إليه أفكاره ، وحقه وحده في تعديلها أو نشرها أو عدم نشرها فهو نتاج فكره ، هذا الجانب يعتبر من حقوق الشخصية فلا يقوم بالمال ولا يدخل في دائرة التصرف شأنه في ذلك شأن حق الإنسان في سلامة بدنه وصيانة شرفة وحرمه منزلة .
ب) الجانب المادي : وهو عبارة عن حق الشخص بالإفادة ماليا من نتاج فكره فيثبت للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفاته بأي صورة من صور الاستغلال كعرضه على الجمهور عن طريق الإذاعة أو الصوت والصورة .
وهذا الحق المالي المقرر للمؤلف حق مؤقت يتحدد بخمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف .
الباب الثاني
أركان الحق
الباب الثالث
مصادر الحق ،واستعمالاته وأسباب انقضاءه .
الباب الثالث
مصادر الحق ،واستعمالاته وأسباب انقضاءه .
ساحة النقاش