حكم أعياد الميلاد
س : ما هو توجيه فضيلتكم في حفلات أعياد الميلاد؟ وما رأيكم فيها؟
الجواب :
حفلات الميلاد من البدع التي بينها أهل العلم، وهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم:((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))[1] متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))[2] أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة: ((أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة))[3] أخرجه مسلم في صحيحه. زاد النسائي بإسناد صحيح: ((وكل ضلالة في النار))[4].
فالواجب على المسلمين - ذكوراً كانوا أو إناثاً - الحذر من البدع كلها، والإسلام بحمد الله فيه الكفاية، وهو كامل. قال تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا[5]. فقد أكمل الله لنا الدين بما شرع من الأوامر، وما نهى عنه من النواهي، فليس الناس في حاجة إلى بدعة يبتدعها أحد، لا الاحتفال بالميلاد ولا غيره.
فالاحتفالات بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو بميلاد الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو فلان أو فلانة، كل ذلك لا أصل له، وكله منكر، وكله منهي عنه، وكله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم:((وكل بدعة ضلالة)).
فلا يجوز للمسلمين تعاطي هذه البدع، ولو فعلها من فعلها من الناس، فليس فعل الناس تشريعاً للمسلمين، وليس فعل الناس قدوة، إلا إذا وافق الشرع، فأفعال الناس وعقائدهم كلها تعرض على الميزان الشرعي، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما وافقهما قُبل، وما خالفهما تُرك، كما قال تعالى: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً[6]. وفق الله الجميع وهدى الجميع صراطه المستقيم.
[1] رواه البخاري في (الصلح) باب (إذا اصطلحوا على صلح جور) برقم 2697، ومسلم في (الأقضية) باب(نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) برقم 1718.
[2] رواه البخاري معلقاً في باب (النجش)، ومسلم في (الأقضية)، باب (نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) برقم 1718.
[3] رواه مسلم في (الجمعة)، باب (تخفيف الصلاة والخطبة) برقم 867.
[4] رواه البخاري في (الصلاة)، باب (كراهية الصلاة في المقابر) برقم 432، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها)، باب (استحباب صلاة النافلة في بيته) برقم 777.
[5] سورة المائدة، الآية 3.
[6] سورة النساء، الآية 59.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن عشر.
ساحة النقاش