الفدية
◆ ما هو مقدار الفدية بالدرهم الإماراتي لمن يرتكب محظورا من محظورات الحج؟
◆◆ الفدية المترتبة على ارتكاب أحد محظورات الحج هي إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويساوي المد خمسمائة وعشرة جرامات من الأرز تقريبا. وبناء عليه يكون مجموع الفدية ست كيلو ومائة وعشرين غراما. أو قيمة الإطعام وتقدر بثلاثين درهما لكل مسكين وتكون الفدية «»180» مائة وثمانين درهما.
ولا يشترط أن تكون الفدية في مكة بل يمكن أن تخرجها في الدولة هنا، عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي والكوبونات الخاصة بكفارة اليمين لا تقوم مقام الفدية، لاختلاف كفارة اليمين مع الفدية في القدر وفي الموجب.
المبيت في منى
◆ ما حكم من لم يبت ليلة 11من ذي الحجة في منى، لسبب خارج عن إرادته؟
◆◆ عليكم هدي بسبب ترك المبيت بمنى في الليلة الحادية عشرة، فقد نص الفقهاء على أن من ترك المبيت في أيام منى أكثر الليل فإن عليه هديا ولو كان تركه لعذر كما هو الحال بالنسبة لكم، قال العلامة الدردير في شرحه على الشيخ خليل رحمهما الله تعالى (وإن ترك المبيت بها ( منى) وبات دونها جهة مكة (جل ليلة) فأكثر (فدم) ولو كان الترك لضرورة )، وأقل الهدي شاة عمرها سنة فأكثر ولا تذبح إلا في مكة ومن المناسب أن تعلم أن بعض العلماء يرى في ترك مبيت ليلة واحدة من ليالي منى صدقة بمد من الطعام فقط وليس ذبح شاة.
الحج من مال الهدية
◆ جرت العادة أنه إذا رزقت الأم بالمولود يهدى لها مبالغ نقدية، فهل يجوز للوالدين الحج بهذا المال؟
◆◆ لا مانع من الحج بهذا المال الذي أُهدي لكما بمناسبة المولود، فبمجرد قبوله من الشخص الذي أعطاه لكما يعتبر مالا لكما، تتصرفان فيه كيف شئتما، ومن المعروف أن الحج أولى من غيره، وخاصة لمن لم يحج من قبل، فقد ذكر أهل العلم أن الهبة بمجرد قبولها من طرف المهدي لها تصبح ملكا له ملكا تاما يتصرف فيها كيف شاء، قال العلامة ابن عبد البر في كتابه الكافي (وتجب ( الهبة) بالقول من الواهب والقبول من الموهوب له وتتم بالقبض).
طواف الوداع
◆ ماحكم من نقض وضوءه أثناء طواف الوداع في الحج وأكمل الطواف بدون وضوء لشدة الزحام ؟
◆◆ حجه صحيح وليس عليه دم، لأن طواف الوداع مستحب وليس بواجب، قال العلامة ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة (وأما طواف الوداع فهو عنده مستحب لا يجب على تاركه شيء لأنه لما كان عمله بعد استباحة وطء النساء أشبه التطوع الذي لا شيء على تاركه )، ولا فرق بين من تركه رأسا، وبين من بطل عليه بسبب نقض الوضوء أثناء الطواف، لكن هذا الحكم ليس متفقا عليه بين الفقهاء فمنهم من يرى أن طواف الوداع واجب ويجب على من تركه أو أخل بشرط من شروطه دم.
فريضة مستقلة
◆ هل يجوز الحج و أنت لم تصم قضاء رمضان والكفارة؟
◆◆ يجوز الذهاب للحج قبل قضاء رمضان بل يجب ذلك على القادر على الذهاب، فالحج لا علاقة له بقضاء رمضان فهو واجب مستقل يجب مرة في العمر على المستطيع، قال العلامة محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه الرسالة: (وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين .. مرة في عمره والسبيل الطريق السابلة والزاد المبلغ إلى مكة والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن).
التحلل
◆ هل يجوز التحلل الأصغر في الحج بعد طواف الإفاضة والتقصير قبل رمي العقبة؟
◆◆ لا يتحلل الحاج التحلل الأصغر إلا برمي جمرة العقبة أو خروج وقتها أي غروب الشمس من اليوم العاشر، ففي كتاب التاج والإكليل نقلا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: من رمى جمرة العقبة يوم النحر فقد حل له كل شيء إلا النساء والصيد)، وهناك قول لأهل العلم ومنهم الشافعية يرى حصول التحلل الأصغر بطواف الإفاضة والحلق أو التقصير وفي ذلك فسحة.
الحامل والمحمول
◆ هل طوافي بالبيت طواف الإفاضة وأنا أحمل ابني الصغير على كتفي يجزئنا نحن الاثنان؟
◆◆ لا يصح الطواف عن الحامل والمحمول ولا عن أحدهما ولذلك لا بد من الطواف لواحد ثم طواف ثان للآخر، قال العلامة الخرشي رحمه الله تعالى في شرحه على المختصر: (وإن طاف حامل شخص طوافا واحدا وقصد الحامل بطوافه نفسه مع محموله: صبي، أو مجنون، واحد، أو متعدد أو مريض فالمشهور أنه لا يجزئ عن الحامل، ولا عن محموله؛ لأن الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين.
إلا أن الحنفية وهو قول عند الشافعية: قالوا بأن الطواف مجزئ عن الاثنين: عن الحامل والمحمول وفي ذلك تسهيل وسعة، قال الشيخ ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: (ومن طيف به محمولا أجزأه ذلك الطواف عن الحامل والمحمول جميعا، وسواء نوى الحامل الطواف عن نفسه وعن المحمول أو لم ينو).
الحج عن الميت
◆ هل يحج عن الميت من بلده أم يجوز من أي مكان أم في المسألة تفصيل؟
◆◆ لميت إذا أوصي بالحج فإنه يحج عنه من ثلث ماله، فإذا أمكن أن يحج عنه من بلده فإنه يحج عنه منه، وإذا لم يمكن أن يحج عنه من بلده فإنه يحج عنه من أي بلد آخر يمكن أن يحج عنه منه، كما إذا كان ثلث ماله لا يغطي حجة من بلده، أو عين مبلغا من المال لا يكفي للحج عنه من بلده، قال صاحب التاج والأكليل: (فإن لم يوجد من يحج عنه بما سمى أو بجميع الثلث فإن لم يقل من بلد كذا حج عنه من مكة أو من موضع أمكن اتفاقا)، ومعناه أن الميت إذا أوصي أن يحج عنه، ولم يمكن الحج عنه من بلده، إما لأن المبلغ الذي عينه لا يفي بتكاليف الحج، أو لسبب أن ثلث ماله لا يفي بالحج، فإنه يحج عنه من أي مكان أمكنه، ولو من مكة.
مع التنبيه إلى أن الميت إذا لم يوص أن يحج عنه فالتطوع عنه بالصدقة أفضل من فعل الحج له.
ساحة النقاش