كفالة اليتيم
◆ هل ينطبق على من التزم مع جمعية خيرية بمبلغ شهري قليل على أساس أنها كفالة يتيم، هل ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم “أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين”، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرق بينهما. أفيدونا.
◆◆ إن كفالة اليتيم هي القيام بسد حاجاته ورعاية مصالحه، كما فسرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره، ولا فرق بين أن يباشر الشخص ذلك بنفسه، وبين أن يوكل جهة خيرية معتمدة بذلك، فمن المعروف فقهاً أن الوكالة تجوز في كل ما تصح فيه النيابة، وكفالة الأيتام مما تصح فيه النيابة قطعاً كما هو منصوص في كتب الفقه. وبناء عليه، إذا التزمت جمعية خيرية لشخص بأنها ستكفل له يتيما بمبلغ كذا وكذا، فإن المتبرع بالمبلغ المذكور يعتبر كافلاً لليتيم، فهنيئاً لك على هذه الجائزة العظيمة التي هي مرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة.
أرض للتجارة
◆ اشتريت أرضاً للتجارة ثم قررت البناء عليها أيضاً للتجارة، فكيف تخرج زكاتها؟
◆◆ بارك الله فيك أيها الفاضل، واعلم أن الأرض المرصودة للتجارة والبناء الذي عليها تجب زكاتهما مثل زكاة التجارة، فإن كنت تريد بيعهما بسعر خاص فوق سعر السوق فتنتظر فيهما فرصة مربحة، فلا زكاة عليك فيهما ولو مكث البناء والأرض عندك سنوات إلى أن تبيعهما فتزكيهما في نفس الوقت بنسبة 2.5 %. وإن كنت لا تنتظر يهما الغلاء، فتبيع وتشتري وهكذا فعليك زكاتهما بعد تمام العام فتُقَوِّمهما وتخرج عنهما ربع العشر، أي 2.5%، قال العلامة المواق في التاج والإكليل “عروض التجارة على وجهين: أحدهما ترصد الأسواق من غير إدارة فلا تجب فيها الزكاة حتى تباع ويزكى الثمن.
الوجه الثاني: اكتساب العروض ليديرها ويبيع بالسعر الحاضر ويخلفها كفعل أرباب الحوانيت “الدكاكين” المديرين، فهذا يجعل لنفسه شهرا من السنة يكون حوله فيقَوّم فيه ما عنده من العروض ويضيفها إلى ما معه من عين ويزكي الجميع”.
وإن كنت اشتريت الأرض بنية البناء عليها وتأجيرها فزكاتها في الريع فقط - أي ما يدخل من إيجارها من مبالغَ - لا في الأصل، إن بلغ الريع النصاب وحال عليه الحول. أمَّا كيف تعرف النصاب فقيِّمِ الأرضَ بسعر السوق، فإن بلغ ما يقابل خمسة وثمانين غراما من الذهب عيار 24 فأكثر فعليك أن تزكيه، ولمعرفة ما يجب عليك إخراجه زكاةً اقسِمِ النصابَ على أربعين فما ينتج من ذلك هو القدر الواجب إخراجه زكاةً، والله أعلم.
الصدقة
◆ لي أخ لا يعمل وله أسرة، ولكنه بصحة جيدة وأنا أخرج مبلغا شهريا صدقة والحمد لله. هل يجوز أن أعطيها له؟
◆◆ إذا كان أخوك محتاجاً، فهو أولى من غيره بصدقتك وزكاتك، فالصدقة على ذوي القربى المحتاجين تعتبر صدقة وصلة، وكونه بصحة جيدة ولا يعمل، فهذا لا يبرر عدم إعطائه ولو من زكاة المال، قال العلامة محمد عليش رحمه الله تعالى في منح الجليل: “وجاز دفعها - الزكاة - لصحيح قادر على الكسب تارك له ولو اختياراً على المشهور”، ومعناه أن الصحيح القادر على أن يتكسب بصنعة أو تجارة أو غيرهما ولم يتكسب وهو محتاج يجوز إعطاؤه من الزكاة الواجبة، ومن باب أولى أن يعطى من صدقة التطوع.
المال المرهون
◆ عندي عقد من ذهب وزنه 182 جراماً، وهو رهان عندي حتى أتسلم مالي فهل علي أن أخرج عنه زكاة المال؟
◆◆ لا تجب عليك زكاة هذا العقد لأنك لا تملكه، وإنما تجب زكاته على الراهن؛ لأنه هو الذي يملكه، قال العلامة الحطاب في مواهب الجليل: “الرهن باق على ملك الراهن”، وإذا كان المال المرهون ذهباً، فإنه يزكيه الراهن من غير الذهب المرهون، وإذا زكاه من الذهب المرهون فعليه أن يستأذن المرتهن لأن المال عنده مقابل حقه، فإذا أخرجت الزكاة من هذا المال المرهون فستنقصه، وبالتالي ستؤثر على حقه، وبناء عليه فلا يجب عليك زكاة هذا المال وإنما هي على الراهن.
زكاة المال المدخر
◆ هل تجب الزكاة عن الحساب الجاري والتوفير؟ كيف يتم ذلك؟
◆◆ تجب الزكاة في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان في الحساب الجاري أو التوفير، وأضْبَطُ طريقة لحساب التوفير أو الجاري: أن يحدد الموظف لنفسه يوماً من السنة ابتداء من يوم بلوغ المال النصاب، ثم إذا أتى اليوم من السنة المقبلة يحسب كل ما ادخره خلال السنة الماضية ويزكيه.
والمعتبر حساب السنة القمرية، وإنما قلنا أضبط طريقة، لأن هناك طريقة أخرى، وهي حساب كل دفعة ادخرها الموظف على حالها وإعطائها حولاً مستقلاً، وهذا فيه عسر ومشقة وإن كان هو الأصل، لأن فيه تشتيتاً للذهن، فقد يجعل الشخص لا يضبط حول كل دفعة ادخرها، فالإنسان سيظل يزكي خلال السنة عن كل شهر ادخر فيه من السنة الماضية، وإنما قلنا إن هذه الطريقة هي الأصل لأن ما يدخره الموظف كل شهر يعتبر مالاً مستقلاً يستقبل به حولاً وعليه زكاته ولو كان دون النصاب لأنه بالغ نصاباً بالمال الذي قبله، كما نص عليه الشيخ خليل وشراحه رحمهم الله تعالى عند قوله: “واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال”، وإذا اتبع الشخص هذه الطريقة في الزكاة فلا حرج عليه، المهم أن لا يؤخر الزكاة عن موعدها.
زكاة الوديعة البنكية
◆ لديَّ مبلغ من المال (16000 درهم) وضعته كوديعة في بنك إسلامي، وحال عليه الحول. سؤالي ما هي قيمة الزكاة الواجبة عليه، وهل المبلغ المستخرج كربح من هذه الوديعة عليه زكاة؟
◆◆ اعلم أنه تجب زكاة المبلغ المذكور مع ربحه لأنه نصاب وحال عليه الحول، كما ورد في السؤال - فيزكى مع ربحه بنسبة 2.5%، قال العلامة المواق في التاج والإكليل “من كانت عنده عشرة دنانير فَتَجَرَ بها فصارت بربحها عشرين ديناراً قبل الحول بيوم فيزكيها لتمام الحول لأن ربح المال منه وحوله حول أصله”.
أما كيفية معرفة زكاة المبلغ الذي تملكه مع ربحه فهو أن تقسمه على أربعين، فما ينتج عن ذلك هو القدر الذي يجب عليك إخراجه، زكاة تدفع للفقراء، فزكاة (16000) هي (400) درهم.
حلي المرأة والزكاة
◆ أنا امرأة لديَّ قدر من الذهب، اشتريته لغرض استعماله في المناسبات فقط كالأفراح والأعياد مثلًا، حيث لا يمكن لبسه كله يومياً، وإن احتجت لمال في يوم ما قد أبيع منه لسد حاجتي ... فهل تجب الزكاة على الذهب الذي أملكه؟ علماً أنّه أكثر من 85 جراماً.
◆◆ لا تجب الزكـاة في الذهـــب الذي خصصته المرأة للزينة، ولم تقصد عند شرائه البيع عند ارتفاع ثمنه، سواء لبسته لهذه المناسبة أو تلك، فما دام مخصصاً للبسه تزيناً، فلا زكاة فيه ما دامت تلبسه ولو مرة في السنة، جاء في التاج والإكليل: “قال مالك: لا زكاة فيما اتخذ النساء من الحلي ليلبسنه أو ليكرينه، ولا فيما اتخذ الرجل منه للباس أهله وخدمه...”.
ساحة النقاش