قرار الهيئة العامة لذلك وأصدرت قرارا" لها في مطلع هذا العام يحمل الرقم 404/الهيئة العامة/2011 في 28/2/2012 ادعى وكيل المدعي ع . م . ص . ح لدى محكمة بداءة كربلاء بان المدعى عليهم ( ج و ق أولاد أ ح و س . ع و ف .ن . هـ و ف . م . ر شركاء معه في العقار 184/1/6 مخيم وقاموا بإنشاء مشيدات على العقار دون أذن منه لذا طلب دعوته للمرافعة وإزالة المشيدات وتحميلهم الرسوم وإتعاب المحاماة وانه يقدر قيمة الدعوى لغرض الرسم بمبلغ ثلاثة ملايين دينار . أصدرت محكمة بداءة كربلاء بتاريخ 30/11/2005 وبعدد 440/ب/2005 حكما" يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وإتعاب محاماة وكلاء المدعى عليهم / مبلغا" قدره خمسون ألف دينار مناصفة وصدر الحكم غيابيا" قابلا" للاعتراض والاستئناف والتمييز بحق المدعى عليه قاسم إسماعيل حسن وحضوريا" قابلا" للاستئناف والتمييز بحق بقية المدعى عليهم . استأنف وكيل المدعي الحكم المذكور طالبا" فسخه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 7/12/2005 فأصدرت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بتاريخ 20/4/2006 وبعدد 3/س/2006 حكما" حضوريا" يقضي بتأييد الفقرة الحكمية الخاصة بالمدعى عليه ج . أ . ح ورد الطعن ألاستئنافي عنها وتحميل المستأنف الرسوم وإتعاب المحاماة المحكوم بها لوكيل المستأنف عليه واعتبارها شاملة للمرافعة الاستئنافية وأبطال الدعوى لبقية المدعى عليهم . ميز وكيل المستأنف / المدعي الحكم المذكور طالبا" نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2/5/2006 أعيد الحكم إلى محكمته منقوضا" بالقرار التمييزي المرقم 1349/الهيئة الاستئنافية/عقار/2006 والمؤرخ 31/5/2006 للسير في الدعوى وفق ما رسم فيه واتباعا" للقرار التمييزي المذكور . أصدرت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بتاريخ 31/12/2008 وبعدد 3/س/2006 حكما" حضوريا" يقضي أولا"- بتأييد الفقرة الحكمية المتضمنة رد الدعوى عن المدعى عليه ج . أ . ح من حيث النتيجة . ثانيا"– فسخ الفقرة الحكمية الخاصة ببقية المدعى عليهم وأبطال الدعوى عنها حيث أن المدعي صرف النظر عنهم وان هكذا طلب يعين إبطال الدعوى لا ردها . ثالثا" – تحميل المدعي الرسوم والمصاريف . ميز وكيل المستأنف المحامي ص أ الحكم المذكور طالبا" نقضه بلائحته المؤرخة في 14/1/2009 . أعيد الحكم منقوضا" بالقرار التمييزي المرقم 237/الهيئة الاستئنافية عقار/2009 والمؤرخ في 14/4/2009 واتباعا" للقرار التمييزي أصدرت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بعدد 3/س/2006 وتاريخ 4/10/2010 حكما" حضوريا" قابلا" للتمييز يقضي : أولا" – تأييد الفقرة الحكمية المتضمنة رد الدعوى عن المدعى عليه (ج . أ . ح) من حيث النتيجة . ثانيا" – فسخ الفقرة الحكمية الخاصة ببقية المدعى عليهم وأبطال الدعوى عنهم حيث أن المدعي قد صرف النظر عنهم وان هكذا طلب يعني إبطال الدعوى لا ردها . ثالثا" – تحميل المدعي الرسوم والمصاريف واعتبار أتعاب المحاماة مشمولة للمرافعة الاستئنافية . طعن وكيل المستأنف / المدعي / بالحكم طالبا" تدقيقه تمييزا" ونقضه بعريضته المؤرخة 19/10/2010 . القرار : - لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية . وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا" . ولدى عطف النظر في الحكم ألاستئنافي المطعون فيه وجد أن موضوع الدعوى انصب على طلب المدعي – المميز – قلع المحدثات التي شيدها شريكه في العقار موضوع الدعوى المملوك على وجه الشيوع وان محكمة الاستئناف قضت بحكمها المميز المؤرخ 4/10/2010 بتأييد الحكم البدائي المتضمن رد الدعوى عن المدعى عليه الذي حصرت الدعوى به من حيث النتيجة معلله ذلك بان الأذن بالبناء كما يكون تحريريا" يكون شفاها" أيضا" ولدى أمعان النظر بالحكم المذكور وبالإحكام القانونية التي تعالج موضوع الملكية الشائعة فان المواد من 1061 إلى 1069 من القانون المدني قد نظمت الملاك في الشيوع وواجباتهم في أدارة المال الشائع فكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا" تاما" وله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيث لا يضر بشركاته وكل شريك في الشيوع ملكا" تاما" وله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيث لا يضار بشركائه وكيل شريك أجنبي في حصة الأخر . ولا يستطيع القيام بالتصرف الضار بشريكه ألا برضاه وهذه هي القاعدة العامة في الملكية الشائعة والتي أوردها المشروع بالمادتين 1061 و 1062 من القانون المدني ولكن هذه القاعدة العامة ليست مطلقة بل أنها مقيدة بحكم المادة التالية لها رقم (1063) من القانون المدني فمقتضى إحكام الفقرة الأولى منها أجازت للشركاء الانتفاع بالعين الشائعة مجتمعين ولكن الفقرة الثانية منها أجازت أيضا" لكل واحد من الشركاء حق الانتفاع بحصته منفردا" ولكن أذا انتفع هذا الشريك بالعين كلها في سكنى أو مزارعه أو أيجار أو غير ذلك من وجوه الانتفاع وبطبيعة الحال فان (إقامة المشيدات) يدخل ضمن تلك الوجوه من الانتفاع لأنها جاءت على الإطلاق ولم تات على سبيل الحصر بنوع معين من وجوه الانتفاع فان كان هذا الانتفاع الذي انفرد به الشريك قد حصل بدون أذن شركائه وجب عليه لهم اجر المثل ولما كان القانون قد رسم الطريق في حالة استحواذ احد الشركاء بالانتفاع بالملك الشائع كلا" أو جزءا" أن يكون هذا الشريك ملزم قانونا" باجر مثل حصة باقي الشركاء فلا يبقى موجب لبحث ما أذا كان الأذن الصادر من الشريك شفويا" آم تحريريا" لان للملكية الشائعة طبيعة قانونية خاصة بها تميزها عن الملكية الفردية 0 آذ في الملكية الفردية أذا حصل التجاوز عليها من قبل الغير فهنا للمالك الحق برفع التجاوز وازالة المحدثات إضافة إلى استحقاقه لأجر المثل باعتباره ربع مستحق في ذمة الحائز سئ النية . أما في الملكية الشائعة فإذا حصل فيها الاستغلال أو الانتفاع ليس من الاغيار بل من احد الشركاء بدون أذن شركائه فلا يصح للشركاء الآخرين قلع المحدثات بل يكون لهم الحق بالمطالبة باجر المثل كتعويض لهم جراء حرمانهم من الانتفاع بحصصهم من قبل الشركاء الآخرين وإذا كان ذلك التعويض غير مجزي لهم فلهم الحق بطلب إزالة شيوع الملك الشائع وفق القانون . وحيث أن محكمة الاستئناف انتهت إلى تأييد الحكم البدائي المتضمن رد دعوى المدعي / المميز لسبب أخر فيكون حكمها موافقا" للقانون من حيث النتيجة لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأكثرية في 7/ربيع الثاني/1433 هـ الموافق 28/2/2012 م .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 797 مشاهدة
نشرت فى 25 مايو 2014 بواسطة alialadrisi

عدد زيارات الموقع

7,585