لقد عرّف المشرع العراقي ( الخلع ) بأنه : ( الخلع ازالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه وينعقد بايجاب وقبول امام القاضي ) .
ولعل من الواضح ان مقتضى ذلك ان الطلاق الخلعي لاينعقد الا امام القاضي , وبعبارة اخرى فان الخلع اجراء شكلي لايستكمل وجوده القانوني ولاتترتب آثاره الا بانعقاده امام القاضي . 
وبناءا على ذلك فلا يجوز اقامة الدعوى امام القضاء وطلب تصديق الطلاق الخلعي الواقع امام رجل الدين . وفي حالة حصول الطلاق الخلعي امام رجل الدين واقامة الدعوى امام المحكمة لتصديق الطلاق الخلعي الخارجي فان المحكمة تكتفي بتصديق واقعة الطلاق على انها طلاق رجعي وفق ( م/38 - 1 أحوال شخصية ) وليس طلاقاُ خلعياُ بائناُ وفق مقتضى ( م/46 - 1 أحوال شخصية ) . 
وحيث ان تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية في الخلع الحاصل خارج المحكمة يكون لقاء طلاقها البائن - على فرض صحته - فان هذا التنازل يفقد قيمته القانونية ولايكون له اي اثر انطلاقاُ من تحقق كون الطلاق رجعياُ وليس بائناُ , ويبقى حقها في المطالبة بحقوقها الشرعية قائماُ . تحياتي .
......لقد أكد نص (م/46 - 1 ) على مراعاة احكام ( م/39 أحوال ) , وبالرجوع اليها نجد ان ( م/39 أحوال ) قد رسمت الطريق القانوني لايقاع الطلاق وحددت لذلك سبيلين : الأول .. اقامة الدعوى امام المحكمة لايقاع الطلاق واستحصال حكم به . الثاني .. تسجيل الطلاق الخارجي بدعوى امام المحكمة خلال مدة العدة , في حين ان ( م/46 أحوال ) تناولت حالة واحدة - حصراُ - لانعقاد الطلاق الخلعي بايجاب وقبول (( امام القاضي )) , ولو ان المشرع قصد ما اشرتم اليه لكان لقام بصياغة المادة بالقول : ( الخلع ازالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه وينعقد بايجاب وقبول مع مراعاة احكام المادة 39 من هذا القانون ) دون ادراج عبارة (( امام القاضي )) , وفي رأيي فان المشرع توخى من هذا الاتجاه حصر الطلاق الخلعي امام القضاء لسببين : 1/ حفظاُ للحقوق بسبب اشتمال الخلع على تنازل من جانب الزوجة . 2/ مراعاة الدقة فيه لكون الطلاق فيه يقع بائنا وليس رجعيا . تحياتي لحضوركم الكريم .
قد أكد نص (م/46 - 1 ) على مراعاة احكام ( م/39 أحوال ) , وبالرجوع اليها نجد ان ( م/39 أحوال ) قد رسمت الطريق القانوني لايقاع الطلاق وحددت لذلك سبيلين : الأول .. اقامة الدعوى امام المحكمة لايقاع الطلاق واستحصال حكم به . الثاني .. تسجيل الطلاق الخارجي بدعوى امام المحكمة خلال مدة العدة , في حين ان ( م/46 أحوال ) تناولت حالة واحدة - حصراُ - لانعقاد الطلاق الخلعي بايجاب وقبول (( امام القاضي )) , ولو ان المشرع قصد ما اشرتم اليه لكان لقام بصياغة المادة بالقول : ( الخلع ازالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه وينعقد بايجاب وقبول مع مراعاة احكام المادة 39 من هذا القانون ) دون ادراج عبارة (( امام القاضي )) , وفي رأيي فان المشرع توخى من هذا الاتجاه حصر الطلاق الخلعي امام القضاء لسببين : 1/ حفظاُ للحقوق بسبب اشتمال الخلع على تنازل من جانب الزوجة . 2/ مراعاة الدقة فيه لكون الطلاق فيه يقع بائنا وليس رجعيا . 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 153 مشاهدة
نشرت فى 25 مايو 2014 بواسطة alialadrisi

عدد زيارات الموقع

7,586