<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]-->
1 - اللجنة التنفيذية:-
تشكل من رئيس الشعبة وأمين الصندوق والأمين العام ومن يختاره المجلس من بين أعضاء مجلس الإدارة، بحيث لا يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية على خمسة أعضاء. تجتمع مرة شهرياً على الأقل
1) اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة.
2) اعتماد ترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة ولائحة الشعبة ونظامها الأساسي.
3) اعتماد محاضر الجرد السنوي.
4) الأذن بالصرف من الصلفة المستديمة أو المؤقتة تبعا لحاجة وظروف العمل.
5) دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والاقتراحات الجديدة ومشروع الميزانية، ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمه لمجلس الإدارة.
6) اعتماد قرارات اللجان الأخرى قبل عرضها على مجلس الإدارة.
7) عرض قرارات اللجنة على مجلس الإدارة للاعتماد، فيما يستلزم قرار تفويضها عرضها عليه.
8) اتخاذ القرارات اللازمة فى جميع المسائل التى يفوضها فيه مجلس الإدارة.
9) دراسة شكاوى الجمعيات الأهلية التى ترد للشعبة واقتراح حلول لها وعمل الزيارات والاتصالات اللازمة والمساعدة لذلك.
10) مناقشة واعتماد الموقف المالي أول بأول وعرضه على مجلس الإدارة.