جورنال صحوة الضرائب العقارية

كل ما يخص العاملين بالضرائب العقارية ( انشطة ثقافية - اجتماعية -رياضية - مقالات )

authentication required

القرار الجمهورى .... بتعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية الحالى ... وتعديل شروط الخروج للمعاش المبكر ب 240 شهرآ خدمة فعليه ( ... 20 سنه خدمة فعليه) مستبعدا منها اى مدد مشتراه ... كذلك زيادة الحد الادنى والاقصى للاجر الاساسى بنسبة زيادة سنوية 10% من السنة السابقه عليها .... اما الاجر المتغير يظل كما هو فى حسابه او اجراء تغيير عليه من مجلس الوزراء بعد العرض من وزير التامينات الاجتماعية :
""""""""""""
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم (79) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانوني التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وعلى قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، وعلى قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة قــرر القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام 5 بند (ط)، 18 بند (5)، 19، 34، 41 الفقرات الأولى والثانية والثالثة، 144، 165 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة (5) بند (ط):
أجر الاشتراك:
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل:
1- الأجر الأساسي، ويقصد به:
أ‌-الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات، أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعدًا منه العناصر التي تعتبر جزءًا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال.
بالأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدًا منه العناصر التي تعتبر جزءًا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البنود (ب، ج، د) من المادة (2).
وفي جميع الأحوال يراعى في الأجر الأساسي ما يأتي:
يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوي لهذا الأجر بقيمة كل منهما في 1/7/2014، ويتم زيادتهما سنويًا في أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما في شهر يونيو السابق، وفي تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل من الحدين الأدنى والأقصى الشهري إلى أقرب عشرة جنيهات.
بمراعاة البند (1/أ) إذا كان الأجر كله محسوبًا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجرًا أساسيًا.
2- الأجر المتغير: ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص:
1- الحوافز، العمولات، الوهبة، البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التأمينات البدلات التي لا تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك،الأجور الإضافية، التعويض عن الجهود غير العادية.
إعانة غلاء المعيشة، العلاوات الاجتماعية، العلاوة الاجتماعية الإضافية، المنح الجماعية، المكافأة الجماعية، نصيب المؤمن عليه في الأرباح، ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي.
ويُصدر وزير التأمينات قرارًا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.
ويعتبر في حكم العمل الأصلي بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.
وفي جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقًا لقانون العمل.
مادة (18) بند (5):
اعتبارًا من 1 يوليو 2013 مع صرف الفروق المالية المستحقة.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 266 مشاهدة
نشرت فى 8 نوفمبر 2014 بواسطة alakaria