جورنال صحوة الضرائب العقارية

كل ما يخص العاملين بالضرائب العقارية ( انشطة ثقافية - اجتماعية -رياضية - مقالات )

رابطة موظفى جمهورية مصر العربية

edit

آلية جديدة لإتاحة المخصصات المالية للجهات العامة دون الرجوع للمالية

الأربعاء, 03 ديسمبر, 2014, 01:23 م Facebook Twitter Google+

هاني قدري دميان وزير المالية

كتب - أحمد عمار:

كشف هاني قدري دميان وزير المالية، عن آلية جديدة لتطوير عمليات إتاحة المخصصات المالية لعدد من برامج الموازنة العامة ذات البعد الاجتماعي.

وأوضح قدري عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم اﻷربعاء، أنه سيتم تحويل الدفعات المالية لتلك البرامج في توقيتات محددة سواء ربع سنوية أو شهرية حسب طبيعة كل منها ودون الحاجة لتكرار العرض على وزير المالية لأخذ موافقته مسبقًا على كل إتاحة.

وبين أنه سيتم الاكتفاء بإخطار مجلس الموازنة العامة قبل التنفيذ الفعلي مما يرفع من كفاءة تلك البرامج الخدمية ويضمن توفير السيولة لتلك الجهات بما يمكنها من أداء الدور المنوط به بالكفاءة المرجوة ومن ثم تستمر في تقديم خدماتها للمواطنين.

وأشار وزير المالية إلى أنه من بين الجهات العامة التي ستستفيد من الآلية الجديدة هيئة التأمين الصحي، حيث تم تحويل مبلغ 74.6 مليون جنيه للهيئة قيمة الدفعة الثانية لبرنامجي التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي والمرأة المعيلة، حيث تتحمل الخزانة العامة تكلفة البرنامجين واللذين يستفيد منهما نحو 14.5 مليون طفل دون السن المدرسي و621.8 ألف امرأة معيلة.

ولفت إلى أنه سيتم إتاحة قيمة الدفعتين الثالثة والرابعة للبرنامجين في بداية كل ربع سنة مالية من العام المالي الحالي بما يمكن الهيئة من تقديم خدمات الرعاية المطلوبة بأعلى كفاءة.

وحول المبالغ المتاحة لدعم السلع التموينية من أول يوليو 2014 وحتى نهاية نوفمبر 2014، بلغت 12.8 مليار جنيه منها 6.8 مليار حنيه دعم لرغيف الخبز، ونحو 6 مليار جنيه لدعم سلع البطاقة التموينية.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 165 مشاهدة
نشرت فى 6 ديسمبر 2014 بواسطة alakaria

القرار الجمهورى .... بتعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية الحالى ... وتعديل شروط الخروج للمعاش المبكر ب 240 شهرآ خدمة فعليه ( ... 20 سنه خدمة فعليه) مستبعدا منها اى مدد مشتراه ... كذلك زيادة الحد الادنى والاقصى للاجر الاساسى بنسبة زيادة سنوية 10% من السنة السابقه عليها .... اما الاجر المتغير يظل كما هو فى حسابه او اجراء تغيير عليه من مجلس الوزراء بعد العرض من وزير التامينات الاجتماعية :
""""""""""""
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم (79) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانوني التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وعلى قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، وعلى قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة قــرر القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام 5 بند (ط)، 18 بند (5)، 19، 34، 41 الفقرات الأولى والثانية والثالثة، 144، 165 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة (5) بند (ط):
أجر الاشتراك:
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل:
1- الأجر الأساسي، ويقصد به:
أ‌-الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات، أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعدًا منه العناصر التي تعتبر جزءًا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال.
بالأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدًا منه العناصر التي تعتبر جزءًا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البنود (ب، ج، د) من المادة (2).
وفي جميع الأحوال يراعى في الأجر الأساسي ما يأتي:
يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوي لهذا الأجر بقيمة كل منهما في 1/7/2014، ويتم زيادتهما سنويًا في أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما في شهر يونيو السابق، وفي تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل من الحدين الأدنى والأقصى الشهري إلى أقرب عشرة جنيهات.
بمراعاة البند (1/أ) إذا كان الأجر كله محسوبًا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجرًا أساسيًا.
2- الأجر المتغير: ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص:
1- الحوافز، العمولات، الوهبة، البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التأمينات البدلات التي لا تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك،الأجور الإضافية، التعويض عن الجهود غير العادية.
إعانة غلاء المعيشة، العلاوات الاجتماعية، العلاوة الاجتماعية الإضافية، المنح الجماعية، المكافأة الجماعية، نصيب المؤمن عليه في الأرباح، ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي.
ويُصدر وزير التأمينات قرارًا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.
ويعتبر في حكم العمل الأصلي بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.
وفي جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقًا لقانون العمل.
مادة (18) بند (5):
اعتبارًا من 1 يوليو 2013 مع صرف الفروق المالية المستحقة.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 270 مشاهدة
نشرت فى 8 نوفمبر 2014 بواسطة alakaria

<!--

<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ارغب فى معرفة كيفية حساب صريبة كسب العمل على المرتبات وفق للقوانين المصرية
عايز افهم نظام الاجور و المرتبات على اساس قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005
بحيث استطيع تطبيقه عمليا ً
الفرق بين الاجر الاساسى و الاجر المتغير ؟ و الفرق بين المرتب و الاجر ؟
الفرق بين عامل متعاقد مع الشركة و اخر يؤدى اعمال للشركة بدون تعاقد و لكن بصفة منتظمة من حيث سعر الضريبة ؟
العلاوات و البدلات المعفاة و الخاضعة للضريبة
الامتيازات النقدية و العينية و الفرق بين خضوعها للضريبة او كونها معفاة ؟
العمولات البيعية التى تختلف قيمتها من شهر لأخر هل تعتبر من ضمن الاجور المتغيرة و هل تخضع للضريبة ام لا ؟
فى حالة وجود خصم من الراتب الشهرى كيف يتم احتسابه و تأثيراته على الضريبة
منتظر مساعدتكم الكريمة للاستفادة
شكرا ً

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 209 مشاهدة
نشرت فى 29 أغسطس 2014 بواسطة alakaria