الفصل التاسع
فى الحكم

مادة 300:
لا تتقيد المحكمة بما هو مدون فى التحقيق الابتدائى أو فى محاضر جمع الإستدلالات، إلا إذا وجد فى القانون نص على خلاف ذلك.

مادة 301:

تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها.

مادة 302:
يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.

مادة 303:
يصدر الحكم فى جلسة علنية، ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية، ويجب إثباته فى محضر الجلسة ويوفقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.
وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم، أو لضمان حضوره فى الجلسة التى يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يسجوز فيه الحبس الاحتياطى.

مادة 304:
إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلاً معاقباً عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون.

مادة 305:
إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحليها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم اتخاذه.

مادة 306:
ملغاة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

مادة 307:
لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.

مادة 308:
للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقى أو من المرافعة فى الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.
ولها أيضاً إصلاح كل خطأ مادى، وتدارك كل تسهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة، أو فى طلب التكليف بالحضور.
وعلى المحكمة أن تنبه إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلان لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.

مادة 309:
كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقاً للمادة 267 من هذا القانون.
ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنى إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.

مادة 310:
يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى ينى علسها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه.

مادة 311:
يجب على المحكمة أن تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من وتبين الأسباب التى تستند إليه.

مادة 312:
يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتيها، وإذا حصل مانع للرئيس، يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى إصداره قد وضع أسبابه بخطه، يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائى حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية، أو يندب أحد القضاة للتوقيع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناءاً على تلك الأسباب فإذا لم يكن قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.
ولا يجوز تأخير توقع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية، وعلى كل حال يبطل الحكم إذ مضى ثلاثون يوماً جون حصول التوقيع، ما لم يكن صادراً بالبراءة وعلى قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناءاً على طلبه، شهادة بعدن توقيع الحكم فى الميعاد المذكور.

الفصل العاشر
فى المصاريف

مادة 313:
كل متهم حكم عليه فى جريمة، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

مادة 314:
إذا حكم فى الإستئناف بتأييد الحكم الابتدائى جاز إلزام المستأنف بكل مصاريف الإستئناف أو بعضها.

مادة 315:
إذا برئ المحكوم عليه غيابياً بناء على معارضته يجوز إلزامه بكل أو بعض مصاريف الحكم الغيابى أو إجرائته.

مادة 316:
لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه، إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

مادة 317:
إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التى يحكم بها تحصل منهم بالتساوى ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين.

مادة 318:
إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب أن يحدد فى الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

مادة 319:
يكون المدعى بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى، ويتبع فى تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد فى لائحة الرسوم القضائية.

مادة 320:
إذا حكم بإدانة المتهم فى الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض المدنية بالمصاريف التى تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه مصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى، أما إذا قضى له ببعض التعويضات التى طلبها يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبنى فى الحكم.

مادة 321:
يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيها يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

مادة 322:
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به، وفى هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منها بالتضامن.
الفصل الحادى عشر
فى الأوامر الجنائية

مادة 323:
للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة التى لا تجاوز الألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بامر يصدهره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أجلة الاثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.

مادة 324:
لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.

مادة 325:
يرفض القاضى إصدار الأمر إذا رأى:
أولاً:
أنه لا يمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.
ثانياً:أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم، أو لأى سبب آخر تستوجب توقيع العقوبة أشد من الغرامة التى يجوز صدور الأمر بها.
ويضدر القاضى قراره بالرفض بتأشيرة على الطلب الكتابى المقدم له، ولا يجوز الطعن فى هذا القرار.
ويترتب على قرار الرفض وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية.

مادة 325 مكرر:
لكل عضو نيابة من درجة وكيل النائب العام على الأقل، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصداره الأمر الجنائى وجوبياً فى المهخالفات التى لا يرى حفظها ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يج رده والمصاريف.
وللمحامى العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، أن يلغى الأمر لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كان لم يكون ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية.

مادة 326:
يجب أن يعين فى الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم والواقعة التى عواقب من أحلها ومادة القانون التى طبقت.
ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذى يقرره وزير العدل، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.

مادة 327:
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها الجنائى الصادر من القاضى ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى أو من وكيل انائب العام ويكون ذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الامر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كان لم يكن.
ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى امام المحكمة مع مواعاة المواعيد المقررة فى المادة 233.
وينبه على المقرر بالحضور فى هذا الميعاد، ويكلف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 401.
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ.
ولا يكون لما قضى به الأمر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكمة المدنية.

مادة 328:
إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة، تنظر الدعوى فى مواجهته وفقاً للإجراءات العادية.
وللمحكمة أن تحكم فى حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التى قضى بها الأمر الجنائى.
أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته، ويصبح نهائياً واجب التنفيذ.

مادة 329:
إذا تعد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائى وقرروا عدم قبوله، وحضر بعضهم فى اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر لدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ويصبح الأمر نهائياً بالنسبة لمن لم يحضر.

مادة 330:
إذا أدعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه فى عدم قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر/، أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو إذا حصل إشكال آخر فى التنفيذ يقدم الأشكال إلى القاضى الذى أصدر الأمر ليفصل فيه بغير مرافعة إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه لحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة ويحدد يوماً لينظر فى الأشكال وفقاً للإجراءات العادية ويكلف المتهم وباقى الخصوم فى اليوم المذكور فإذا قبل الأشكال تجرى المحاكمة وفقاً للمادة 328.



الفصل الثانى عشر
فى أوجه البطلان

مادة 331:
يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى.

مادة 332:
إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب.

مادة 333:
فى غير الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات الحق فى الدفع أو التحقيق الابتدائى او التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضور بدون اعتراض منه.
أما فى مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام فى الجلسة.
وكذلك يسقط حق بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك فى حينه.

مادة 334:
إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أى نقص فيه وإعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.

مادة 335:
يجوز للقاضى أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه.

مادة 336:
إذا تقرر بطلان أى إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التى تترتب عليه مباشرة ويلزم إعادته متى أمكن ذلك.

مادة 337:
إذا وقع خطأ مادى فى حكم أو فى أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التى أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور.
ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر يتبع هذا الإجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه.

الفصل الرابع عشر
فى المتهمين المعتوهين

مادة 338:
إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع.
ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر.

مادة 339:
إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله، طرأت بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جنائية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية الى أن يتقرر إخلاء سبيله.

مادة 340:
لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ اجراءات التحقيق التى يرى أنها مستعجلة أو لازمة.

مادة 341:
فى الحالة المنصوص عليها فى المادتين 338، 339 تخصم المدة التى يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو فى الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه.

مادة 342:
إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة فى عقله تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلى الى أن تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك عبد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازماً للتثبيت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.

 

الفصل الرابع عشر
فى محاكمة الأحداث

 

المواد 343 إلى 364 ملغاة بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.

الفصل الخامس عشر
فى حماية المجنى عليهم من الصغار المعتوهين

مادة 365:
يجوز عند الضرورة فى كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذى لم يبلغ من العمر عشر سنة أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن بتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يفصل فى الدعوى ويصدر الأمر بذلك من قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو من القاضى الجزئى بناء على طلب النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال.
وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه جاز أن يصدر الأمر بايداعه مؤقتاً فى مصحة أو مستشفى للأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.

المصدر: أحمد العرايشي

ساحة النقاش

أحمد محمد أحمد محمد عبد الله

ahmedel3arashiy
مهنة المحاماة مرتبطة إرتباطا لصيقا بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات، كما تعد هذه المهنة معقلا للدفاع عن الحرية وعن إستقلال القضاء ، وحق الدفاع حق مقدس من الحقوق الأساسية للإنسان يقاس به مستوى الديموقراطية في المجتمع ، ومن هذا المنطلق لم تكن مهنة المحاماة في »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

499,502