الباب الثانى

فى جميع الإستدلالات ورفع الدعوى

 

 

الفصل الأول
فى مأمور الضبط القضائى وواجباتهم

مادة 21 :
يقوم مأمور الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى .

مادة 22 :
يكون مأمور الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم .
وللنائب العام أن يطلب الى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته أو تقصير فى عمله وله أن يرفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية .

مادة 23 :

(أ) يكون مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم :
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدين .
3- رؤساء نقطة الشرطة .
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديري أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مامور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم

(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية :

1- مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الامن .
2- مديروا الادارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن .
3- ضباط مصلحة السجون .
4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الادارة
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
6- مفتشوا وزارة السياحة .
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الاخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمور الضبط القضائى بمثابة قراات صادرة من وزير العدل مع الوزير المختص .

مادة 24 :
يجب على مأمور الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ اليهم أو التى يعملون بها بأى كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة على أدلة الجريمة .
ويجب أن تثبت جميع الاجراءات التى يقوم بها مامور الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصولها ويجب ان تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر الى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة .

مادة 24 مكرر :
لى مأمور الضبط القضائى ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة ان يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو اجراء منصوص عليه قانوناولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الاجراء وذلك دون اخلال بتوقيع الجزاء التأديبى .

مادة 25 :
لكل من ععلم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها.

مادة 26 :
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب يبلغ عنها فورا النيابة عنها أقرب مأمور من مأمور الضبط القضائى .

مادة 27 :
لكل من يدعى الحصول على ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى .
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى الى النيابة العامة مع المحضر الذى يحررة .
على النيابة العامة عند احالة الدعوى الى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة .

مادة 28 :
الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنى تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية الا اذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمه منه بعد ذلك أو اذا طلب فى احدهما تعويضا ما .

مادة 29 :
لمأمور الضبط القضائى أثناء جميع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه المعلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبون رأيهم شفهيا أو بالكتابة .
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين الا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة باليمين .

الفصل الثانى
فى التلبس بالجريمة

مادة 30 :
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .
وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .

مادة 31 :
يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا الى مل الواقعة ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الاماكن والأشخاص وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد اخطارها بجناية متلبس بها الانقال فورا الى محل الواقعة .

مادة 32 :
لمأمور الضبط القضائى عند انتقالة فى حالة التلبس بالجرائم ان يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستحضر فى الحالة من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقعة .

مادة 33 :
اذا خالف أحد من الحاضرين أمر مامور الضبط القضائى وفقا للمادة السابقة أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد عن ثلاثين جنيها .
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذى يحررة مأمور الضبط القضائى .

الفصل الثالث
فى القبض على المتهم

مادة 34 :
لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامة .

مادة 35 :
اذا لم يثكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرا بضبطه واحضارة ويذكر ذلك فى المحضر.
وفى غير الأحوال المبينة للمادة السابقة اذا وجد دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جنائية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدى شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه .
فى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة .

مادة 36 :
يجب على مامور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط واذا لم يأتى بما يبر ئه يرسله فى مدى أربعة وعشرون ساعة الى النيابة العامة المختصة ويجب على النيابة العامة أن تستجوبة فى ظرف أربعة وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو اطلاق سراحة .

مادة 37 :
لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه الى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه .

مادة 38 :
لرجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه الى أقرب مأمور من مأمور الضبط القضائى ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الاخرى المتلبس بها اذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.


مادة 39 :
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها بالمادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة .

مادة 40 :
لا يجوز القبض على أى انسان أو حبسة الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز ايذائه بدنيا أو معنويا .

مادة 41 :
لا يجوز حبس أى انسان الا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمامورى أى سجن قبول أى انسان فيه الا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ولا يبقيه بعد المدة المحددة بعد هذا الأمر .

مادة 42 :
لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصاها والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وان يأخذوا صورا منها وان يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد ان يبديها لهم وعلى المدير وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة على حصولهم على المعلومات التى يطلبونها .

مادة 43 :
لكل مسجون الحق فى ان يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد اثباتها فى سجل يعد لذلك فى سجن .
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا الى المحل الموجود به المحبوس وان يقوم بالافراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرا بذلك .

مادة 44 :
تسرى فى حق الشاكى المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدنية .

الفصل الرابع
فى دخول المنازل وتفتيشها
وتفتيش الأشخاص

مادة 45 :
لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون الا فى الأحوال المبينة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو حالة الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك .

مادة 46 :
فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه واذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى .

مادة 47 :
لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة اذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة فيه .

مادة 48 :
ملغاة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

مادة 49 :
اذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة جاز لمامور الضبط القضائى أن يفتشه .

مادة 50 :
لا يجوز التفتيش الا للبحث عن الأشياء أو الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك اذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة اخرى جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها .

مادة 51 :
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك والا يجب أن يكون بحضور شاهدين ويكون هذين الشاهدين بقدر الامكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك فى المحضر.

مادة 52 :
اذا وجدت فى منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأى طريقة فلا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفضها .

مادة 53 :
لمأمورى الضبط القضائى أن يضعوا الأختام على الأماكن التى بها آثار وأشياء فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسا عليها ويجب عليه إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال وعلى النيابة اذا ما رات ضرورة ذلك الاجراء أن ترفع الأمر الى القاضى الجزئى لإقراره .

مادة 54 :
لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضى من الأمر الذى أصدره بعريضة يقدمها الى النيابة العامة وعليها رفع التظلم الى القاضى فورا .

مادة 55 :
لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والالات وكل ما يحتمل أن يقوم قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة .
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه ابداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضرا يوقع عليه من المتهم او يذكر فيه امتناعة عن التوقيع .

مادة 56 :
توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرزمغلق وتربط كلما أمكن ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ويشار الى الموضوع الذى حصل الضبط من أجلة .

مادة 57 :
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53 و54 الا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد عودتهم لذلك .

مادة 58 :
كل من يكون قد وصل الى علمة بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة وأفضى بها الى اى شخص غير هذه الصفة أو انتفع بها بأى طريقة كانت يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات .

مادة 59 :
اذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى لها صورة مصدق عليها من مأمورى الضبط القضائى .

مادة 60 :
لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .

الفصل الخامس
فى تصرفات النيابة العامة
فى التهمة بعد جمع الاستدلالات

مادة 61 :
اذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى تأمر بحفظ الأوراق .

مادة 62 :
اذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ وجب عليها أن تعلنه الى المجنى عليه والىالمدعى بالحقوق المدنية واذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى محل اقامته .

مادة 63 :
اذا رأت النيابة العامة فى مواد المخلفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .

وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاضى لتحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون أو أن تتولى هى التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون وفيما عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها .
واستثناء من حكم المادة 235 هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلا لتقديم دافعه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمه من حق فى ان تامر بحضوره شخصيا .

المصدر: أحمد العرايشي
  • Currently 32/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
11 تصويتات / 647 مشاهدة
نشرت فى 29 مايو 2011 بواسطة ahmedel3arashiy

ساحة النقاش

أحمد محمد أحمد محمد عبد الله

ahmedel3arashiy
مهنة المحاماة مرتبطة إرتباطا لصيقا بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات، كما تعد هذه المهنة معقلا للدفاع عن الحرية وعن إستقلال القضاء ، وحق الدفاع حق مقدس من الحقوق الأساسية للإنسان يقاس به مستوى الديموقراطية في المجتمع ، ومن هذا المنطلق لم تكن مهنة المحاماة في »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

734,103