قانون الإجراءات الجنائية المصرى
قانون
الإجراءات الجنائية
وفقا لأحدث التعديلات2003
قانون رقم 150 لسنة 1950
بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرنا :
( المادة الأولى )
يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة تلغى القوانين الاتية :
1- القانون رقم 4 لسنة 1950 بتشكيل محاكم الجنايات .
2- المرسوم بقانون الصادر فى فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات جنحا اذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة .
3- المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار .
4- القانون رقم 19 لسنة 1941 الخاص بالأوامر الجنائية ويستعاض عن هذه القوانين جميعا بقانون الاجراءات المرافق وكذاك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر.
ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور فى عملهم ويجوز لوزير العدل بناء على طلب النائب العام أن يندب أحد رجال البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم .
( المادة الثانية )
وعلى وزير العدل تنفيذ هذا القانون وعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
نأمر أن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة . وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر فى 20 ذى القعدة سنة1369 هـ 3 سبتمبر سنة 1950 .
الكتاب الأول
فى الدعوى الجنائية
وجمع الاستدلالات والتحقيق
الباب الأول
فى الدعوى الجنائية
الفصل الأول
فيمن له رفع الدعوى الجنائية
وفى الأحوال التى يتوقف فيها
رفعها على شكوى أو طلب
مادة 1 :
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ولا ترفع من غيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون .ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون .
مادة 2 :
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون .
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون .
مادة 3 :
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185،274،277،279،292،293، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
ولا تقل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مادة 4 :
اذا تعدد المجنى عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمه ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمه ضد الباقين .
مادة 5 :
اذا كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله تقدم الشكوى ممن له الوصاية عليه .
وأذا كانت الجريمة أو القيم وتتبع هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى .
مادة 6 :
اذا تعاضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامة .
مادة 7 :
ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه .
واذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى .
مادة 8 :
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءات فيها الا بناء على طلبي كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 ، 192 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
مادة 8 مكررا :
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات الا للنائب العام أو المحامى العام .
مادة 9 :
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون العقوبات الا بناء على طلب كتاب من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها .
وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على الاذن أو الطلب على انه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليه فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 ، أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفة بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة الى تقديم شكوى أو طلب أو اذن .
مادة 10 :
لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار اليها المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302، 306 ، 307 ، 308 من القا نون المذكور اذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا نيابة عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت الى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل .
وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا الا اذا صدر من جميع من قدموا الشكوى .
والتنازل بالنسبة لاحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين .
واذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل الى ورثته الى فى دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضى الدعوى .
الفصل الثانى
فى إقامة الدعوى الجنائية من
محكمة الجنايات أو محكمة النقض
مادة 11 :
اذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة امامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع اخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها الى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون .
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق .
واذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى الى المحكمة وجب احالتها فى المحكمة اخرى ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذى قرروا اقامة الدعوى .
واذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب احالة القضية كلها الى محكمة اخرى .
مادة 12 :
لدائرة الجنائة بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق اقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة .
واذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة للمءة الثانية فلا يجوز ان يشترك فى نظرها المستشارين الذى قرروا اقامتها .
مادة 13 :
لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع اذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 11 .
الفصل الثالث
فى إنقضاء الدعوى الجنائية
مادة 14 :
تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات اذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى .
مادة 15 :
تنقضى الدعوى الجنائية و فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكررا 309 مكررا (أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون بأن تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة .
ومع عدم الإحلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدا المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لكم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
مادة 16 :
لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان .
مادة 17 :
تنقطع المدة باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكم وكذلك الأمر الجنائى أو باجراءات الاستدلال اذا اخذت فى مواجهة المتهم أو اذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع .
واذا تعددت الاجراءات اتى تقطع امدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ اخر اجراء .
مادة 18 :
اذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة .
مادة 18 مكررا :
يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط .
وعلى مأمور الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر ان يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة .
وعلى المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه مبلغا يعال بربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ويكون الدفع الى خزانة المحكمة أو الى النيابة العامة أو الى أى موظف يرخص له فى ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح فوات ميعاد الدفع ولا باحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة المختصة اذا دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لهما أيهما أكثر .
وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ول كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا يكون لذلك تأثير على الدعوة المدنية .
مادة 18 مكرر : (أ)
للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 214 (فقرتان أولى وثانية ) 242 ( فقرات أولى وثانية وثالثة ) 244 ( فقرة) اولى 265 ، 321 مكررا 323 مكررا أولا ، 324 مكررا 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 361 ( فقرتان أولى وثانية ) 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون أو يطلب الى النيابة العامة أو المحكمة بحسبي الأحوال اثبات صلحة مع المتهم .
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة .
مادة 19 :
ملغاة بالقانون رقم 252 لسنة 1953 .
مادة 20 :
ملغاة بالقانون رقم 252 لسنة 1953 .
ساحة النقاش