قانون الأحزاب الجديد 

  اليوم في مقر إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مؤتمر صحفى قانون الأحزاب الجديد بعد إقراره من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

نص قانون الأحزاب الجديد مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب.

 قرر المرسوم بقانون الأتي نصة وقد أصدرناه:

 (‏المادة الأولي‏)

يستبدل بنصوص المواد أرقام 5,4‏ بند‏17,11,9,8,7,1‏ من القانون رقم‏40لسنة‏ 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية النصوص الآتية‏:‏ ‏

‏ مادة‏(4)

 يشترط لتأسيس أو إستمرار أي حزب سياسي ما يأتي‏:‏

 أولا‏:‏ أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم‏.‏

 ثانيا‏:‏ عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري‏ ، أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والنظام الديمقراطي‏.‏

ثالثا‏:‏ عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في إختيار قياداته أو أعضائه علي أساس دينى او طبقى او طائفى او فئوى او جغرافى او بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة ‏.‏

رابعا‏:‏ عدم إنطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية‏.‏

 خامسا‏:‏ عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي‏.‏

 سادسا‏:‏ علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله‏.‏ ‏

مادة‏(6)‏

بند‏1:‏

 ‏‏1‏- أن يكون مصريا‏، فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضي علي تجنسه خمس سنوات علي الأقل ومع ذلك يشترط في من يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصرى‏.‏

مادة‏(7)

 يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة‏(8)‏ من هذا القانون‏، مصحوبا بتوقيع 5000 عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم‏، علي أن يكونوا من عشر محافظات علي الأقل بما لا يقل عن 300 عضوا من كل محافظة‏.‏

 ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب‏، وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب‏.‏

يعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به علي اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار‏.‏

‏مادة‏(8)

تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا‏، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض‏، ونائبين لرئيس مجلس الدولة‏ يختارهما المجلس الخاص، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى.‏

وتكون محكمة النقض مقرا للجنة، وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون‏.‏

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها‏، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات علي الأقل‏.‏

 وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك‏، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة‏,‏ وأن تجري ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها‏، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلي الحقيقة فيما هو معروض عليها‏.‏

 ويتولي مؤسسوا الحزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار‏، وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب‏، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان‏.‏

ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة‏.‏

 وفي حال إعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب‏، تصدر قرارها بذلك علي أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه‏.

 ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه علي هذه المحكمة خلال الأجل المحدد‏، وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض علي تأسيس الحزب أو الحكم القضاائي برفض الاعتراض علي تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم‏.‏ ‏

‏ مادة‏(9)

 يتمتع الحزب بالشخصية الإعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي إعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما علي إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها‏، أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها علي تأسيس الحزب،‏ أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار إعتراض لجنة شئون الأحزاب علي تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض إعتراض اللجنة علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا‏.‏ ‏

مادة‏(11)

تتكون موارد الحزب من إشتراكات أعضائه‏، وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين‏، وكذلك من حصيلة إستثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي‏.‏

ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة إستثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو إستغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب‏.‏

 ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية‏، أو من شخص إعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية‏.‏ ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين‏،‏ وذلك في نهاية كل عام‏.‏

ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة‏.‏ ‏

‏ مادة‏(71)

يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب _ بعد موافقتها _ أن يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها‏، وذلك إذا ثبت من تقريرالنائب العام‏،‏ بعد تحقيق يجريه‏ تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة‏(4)‏ من هذا القانون‏.‏

وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي‏،‏ وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة‏.‏ ‏

(‏المادة الثانية‏)‏

 يلغي نص المادة‏(18)‏ من القانون رقم‏40 لسنة‏1977الخاص بنظام الأحزاب السياسية‏.‏ ‏

(‏المادة الثالثة‏)‏

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية‏، وتكون له قوة القانون‏، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏

المصدر: أحمد العرايشي
  • Currently 17/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
6 تصويتات / 248 مشاهدة

ساحة النقاش

أحمد محمد أحمد محمد عبد الله

ahmedel3arashiy
مهنة المحاماة مرتبطة إرتباطا لصيقا بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات، كما تعد هذه المهنة معقلا للدفاع عن الحرية وعن إستقلال القضاء ، وحق الدفاع حق مقدس من الحقوق الأساسية للإنسان يقاس به مستوى الديموقراطية في المجتمع ، ومن هذا المنطلق لم تكن مهنة المحاماة في »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

701,123