الأستاذ / أحمد بلتاجى ( المحامى )

البلتاجى المحامى والاستشارات القانونية و مجال التحكم

تكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة

 أنه في يوم .......... .......... الموافق .......... ..........

بناءا على طلب السيد / .......... .......... والمقيم في .......... ومحله المختار الأستاذ / .......... المحامي  

انتقلت أنا / .......... .......... محضر محكمة ..........  الى محل اقامة

السيد / .......... .......... المقيم في .......... .......... ..........

مخاطباً مع / .......... .......... ..........

وأنذرته بالآتي :

 بموجب عقد الإيجار المحرر بين المنذر والمنذر إليه بتاريخ .......... .......... الخاص بالعين المؤجرة لقاء قيمة ايجارية شهرية قدرها . ...........  جنيه  

وحيث أن المنذر إليه قد أمتنع عن سداد الأجرة المستحقة عن الفترة من . .......... وحتى . ........... ، بعدد .......... .......... شهرا بالرغم من المطالبات الودية المتكررة .

وحيث أنه والحال كذلك فأنه يستحق على المنذر إليه ما قدره : .......... .......... ..........

حيث أنه وحرصا على العلاقات الودية بين المنذر والمنذر إليه فإنه لا يسعه إلا إنذار المنذر إليه للمبادرة بسداد المبلغ المستحق وإلا حق له طلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء المنذر إليه من العين المؤجرة عملا بنص الفقرة ( ب ) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 .

"  لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد ألا لأحد الأسباب الآتية :

(أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر .

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال .

(ج) إذا ثبت ان المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر ، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى ، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضاره بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة .

وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنه 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ."

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة .......... ..........   و ذلك بجلستها المنعقدة ..........  لسماع الحكم..........   ..........   مع المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه   ، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب .

 

 ولأجل العلم   .

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 177 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

ساحة النقاش

ahmedbiltgy
01116631321 /01007779464 /01223844307 /فاكس 033091922 /033088699 »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

75,256