مسألة:
كما لا يأكل الناذر كذلك أصوله وفروعه.

امرأة توفيت وكانت قد نذرت أن تذبح خروفًا فقام أحد أبنائها بالذبح عنها فهل يجوز أن يعطي عائلته منها؟

الشرح:
كما أن الناذر لا يجوز له أن يأكل مما نذر فكذلك أصوله وفروعه. أصوله الآباء والأجداد وإن علوْا وكذلك الأمهات والجدات وإن علوْنَ. وفروعه الأبناء والبنات وإن نزلوا ونزلن. 
لِمَ؟ لأن النفقة تجب عليه لهؤلاء فلا يجوز أن يأكلوا إلا بالشروط السابقة.

وإذا نذر نذر صدقة، يعطيه للفقراء، إذا قال: لله علي أن أتصدق بكذا، يعطيها الفقراء من إخوانه، من أقاربه، ومن غيرهم، أما أبوه وأمه وأصوله وفروعه، لا يعطيهم، إنما يعطي النذر للفقراء، من أقاربه الحواشي كالإخوة وبنيهم، والأعمام، والأجانب من الفقراء، إذا كانوا فقراء، والنذر للفقراء، كأن يقول: لله علي إن عافاني الله أن أتصدق بمائة، أو بألف، فعافاه الله، يتصدق على الفقراء، وإذا كان في إخوته أو أعمامه فقراء يعطيهم منه، وهكذا لو قال: لله علي أن أتصدق بمائة ألف، أو بمائة صاع رز، أو كذا، أو كذا يعطي الفقراء، لكن لا يعطي أصوله وفروعه؛ لأنه عليه نفقتهم، فلا يعطي أباه، ولا أمه، ولا جدته، ولا أولاد أولاده، ولكن يعطي الحواشي، كالإخوة، والأعمام وبنيهم، إذا كانوا فقراء.
_الشيخ ابن باز رحمه الله.

المصدر: فتاوى على الدرب للشيخ ابن باز
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 71 مشاهدة
نشرت فى 18 مايو 2015 بواسطة ahmed1957eg

عدد زيارات الموقع

19,506