الأمور التي لا تفطر الصائم : 

(1) لا حرج على الصائم في ابتلاع الريق لأنه ليس مفطرا ولا يمكن التحرز منه ولا يشرع التشديد فيه لأنه من التكلف المنهي عنه ويفتح باب الوسواس وكذلك لا حرج عليه في ابتلاع بقايا الطعام والدم ونحوه مما يجري به الريق سهوا من غير قصد منه لأنه معذور .

أما ما يخرج من جوفه من النخامة ويصل إلى الفم فينبغي إخراجها ولا يبتلعها لأنها مستقذرة ولا تفطر على الصحيح إن تعمد بلعها لأنها من جنس الريق وهي شيئ معتاد لم تدخل من خارج الفم ولا يتغذى بها البدن ولا تؤثر على صومه والأصل سلامة الصوم وعدم إفساده إلا بيقين وهذا متعذر في هذه المسألة والقول بالفطر فيه مشقة ظاهرة على الناس وهذا القول رواية عن أحمد ومذهب الحنفية والمالكية.

(2) استعمال الكحل في العين لأن العين ليست منفذا للجوف وقد ورد حديث في فعله والنهي عنه وكلاهما لا يصح قال الترمذي: (لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الكحل للصائم شيء). وقد كان أنس رضي الله عنه يكتحل وهو صائم كما ورد في سنن أبي داود. 

(3) استعمال قطرة الأذن لأنها ليست منفذا للجوف ولم يرد فيها نص وكذلك غسول الأذن لا تفطر. 

(4) استعمال قطرة الأنف عند الحاجة للدواء ما لم يتحقق وصولها إلى الحلق فإن تحقق وصوله للحلق أفطر وقضى ذلك اليوم لأن الأنف منفذا معتبرا للجوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: (وبالغ في الإستنشاق إلا أن تكون صائما). رواه الترمذي.

(5) استعمال بخاخ الربو عند الحاجة لذلك لأنه أكسجين وفيه نسبة يسيرة من الدواء وهو علاج للجهاز التنفسي وأكثره ينفذ إلى الرئة وجزء يترسب في البلعوم وجزء يسير جدا يصل إلى المعدة لا يتغذى منه البدن ولا يشعر به الصائم ويعفى عنه كما يعفى عن أثر السواك والمضمضة المعفي عنه شرعا وكذلك بخاخ الأنف لا يفطر.

(6) لا حرج على الصائم أن يتذوق الطعام والشراب للحاجة في الطبخ ويكره بلا حاجة قال ابن عباس رضي الله عنه: (لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء). رواه البخاري تعليقا. ولكن يجب عليه أن يلفظه ولا يبتلعه وإن ابتلعه متعمدا فسد صومه.

(7) وضع الأطياب بأنواعها لكونها غير مفطرة وليس لها جرم ينفذ إلى الجوف أما البخور فقد ذكر الفقهاء أن له جرم ينفذ إلى الجوف فمنعوا من قصد استنشاقه.

(8) استنشاق الروائح الزكية من الأزهار والنباتات والتوابل لأنه ليس لها جرم يدخل في الجوف.

(9) وضع أصباغ الزينة على الوجه لأن البشرة ليست منفذا للجوف.

(10) وضع الكريمات والمراهم على البشرة لأن البشرة ليست منفذا للجوف. وكذلك وضع الحناء على الشعر والبدن لا يفطر.

(11) الاغتسال والتبرد بالماء لأنه لا يفطر شرعا بشرط عدم ابتلاع الماء.
(12) قص الشعر والأظفار أثناء الصوم لأن ذلك لا يؤثر على الصوم.

(13) استعمال الإبر العلاجية التي تحقن في الجلد والعضل والوريد للعلاج لأنها ليست في معنى الطعام المغذي ولا تصل إلى الجوف أما الإبر الوريدية المغذية التي يقصد منها التغذية فتفطر لأنها في معنى الأكل والشرب فتدخل في حكم الطعام في دلالة النصوص ومقتضى النظر ولذلك فإن المتناول لها يستغني عن الطعام والشراب.

(14) أخذ عينة من الدم والتبرع به لأن الشرع لم يعتبره مفطرا وأكثر الفقهاء على القول بجواز الحجامة للصائم وما ورد فمنسوخ لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم). وكذلك ما يخرج من رعاف الأنف وجروح البدن لا يفطر. 

(15) إدخال المنظار عن طريق الفم أو فتحة الشرج لأن المنظار ليس في معنى الطعام الذي يتغذى به البدن ولأن دخوله مؤقت لا يستقر داخل المعدة لكن يشترط أن لا يوضع عليه دهن يتغذى به البدن. 

(16) إدخال التحاميل والغسول والمنظار للمهبل لأنه ليس منفذا معتادا للجوف. وكذلك ما يدخل في ذكر الرجل بكل الأنواع لا يفطر لأنه ليس منفذا للجوف.

(17) استعمال فرشاة الأسنان قياسا على السواك والمضمضة ولكن بشرط التأكد من عدم دخول المعجون للحلق.

(18) التسوك بالسواك أول النهار وآخره ولا كراهة له بعد الزوال ولا يصح النهي الوارد في حديث: (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي). رواه الدارقطني. 

(19) معالجة الأسنان وقلعها وتنظيفها ولو خرج دم من جراء ذلك بشرط عدم ابتلاع شيء منه.

(20) الأكل والشرب ناسيا لأن الشارع عفى عنه كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه).

(21) تقبيل الزوجة ومباشرتها إذا كان الصائم يملك نفسه ويأمن عدم ثوران الشهوة أما إذا كان لا يملك نفسه فيحرم لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه). رواه مسلم. ولا يفسد صومه إلا بالإنزال. 

(22) مجامعة الزوجة وهو ناسي صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة على الصحيح لعموم قوله تعالى: (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا). وقياسا على الأكل والشرب حال النسيان.

(23) إذا خرج من الصائم مذي لا يفسد صومه على الصحيح وعليه الإتمام ولا قضاء عليه ولا كفارة لأن خروج المذي ليس مفطرا في الشرع أما خروج المني دفقا بلذة بالإستمناء وغيره فيفسد الصوم وعليه التوبة والقضاء لما في الصحيحين: (يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجلي).

(24) لا حرج على الصائم إذا خرج منه مني أثناء النوم عن احتلام ولا يفسد صومه ولا يؤثر في صحته بالإتفاق لأن الصائم لم يتعمد إنزال المني ولم يكن في اختياره وقد عفى الله عن ذلك. وكذلك لو خرج منه المني لمرض أو سقوط بلا قصد منه لم يفسد صومه.

(25) لا حرج على الصائم إذا خرج منه القيء بغير قصد منه لحديث: (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عامدا فليقض). رواه أبوداود. أما إذا تعمد ذلك فعليه القضاء.

(26) لا حرج على الصائم فرضا ونفلا لو ترك السحور فلم يتسحر لنوم ونحوه وصومه صحيح لأن السحور سنة مؤكدة وليس بواجب لما في الصحيحين من حديث أنس: (تسحروا فإن في السحور بركة).

(27) لا حرج على الصائم أن يطلع عليه الفجر وهو جنب لم يغتسل لأن الطهارة ليست شرطا من شروط الصوم لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم). وكذلك الحائض إذا طهرت قبل الفجر وأمسكت واغتسلت بعد الفجر صومها صحيح.

(28) لا حرج على الصائم إذا أكره على الفطر في الصوم الواجب ولا يأثم بذلك وعليه أن يتم الصوم وصومه صحيح ولا يلزمه القضاء على الصحيح لقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ).

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 230 مشاهدة
نشرت فى 28 يونيو 2014 بواسطة aboukhaled89

mohamed khaled

aboukhaled89
محمد خالد خريج تجارة المنصورة 2010 رئيس الحسابات بشركة السبع ماسات العالمية لادارة وتشغيل الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة -المملكة العربية السعودية -خبرة بمجال السياحة والعمرة -الاهتمام المحاسبة والمجال المحاسبى مع محاولة التقريب بين علم المحاسبة الحالى وبين ماذكر فى القران الكريم »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

79,195