1
النظام الداخلي
حزب الحرية والعدالة
(Freedom & Justice party (FJP
الباب الأول
أحكام عامة
مادة ( 1) : الإسم :
(Freedom & Justice party FJP) " " حزب الحرية والعدالة
مادة ( 2) : التعريف :
حزب الحرية والعدالة هو حزب مدني ذو مرجعية إسلامية، وهو حزب لكل المصريين على
اختلاف عقائدهم وأجناسهم وم ا ركزهم الاجتماعية دون تمييز, ويمارس نشاطه في نطاق الشرعية
الدستورية ويعمل علي نهضة الأمة وتحقيق أمال وطموحات الشعب المصري ومنها أهداف ث ورة
الخامس والعشرين من يناير 2011 م .
مادة ( 3) : الشخصية القانونية :
تم تأسيس الحزب وفق القواعد المنصوص عليها في قانون الأح ا زب رقم 40 لسنة 1977
وتعديلاته بالقانون رقم 177 لسنة 2005 وبالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 وللحزب
شخصية اعتبارية مستقلة ويمارس نشاطه اعتبا ا ر من اليوم التالي للموافقة علي تأسيسه.
مادة ( 4) : الرسالة والھوية:
ي ؤمن الحزب بضرورة إصلاح الفرد والأس رة والمجتمع والحكومة ومؤسسات الدولة باعتبار أن
هذا المنهج الشامل المتدرج السلمى هو أقوم مناهج الإصلاح ويتبنى الحزب مبادئ أهمها الحرية
والعدالة وسيادة القانون ومدنية الدولة، فلا هى دولة عسكرية ولا دولة دينية (ثيوق ا رطية)، وكذلك
التداول السلمى للسلطة واعتماد الشورى والديمق ا رطية وتبنى حرية الاعتقاد والوحدة الوطنية
والمواطنة واحت ا رم حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الم ا رة وأهمية دور الشباب
والتنمية المستدامة من خلال الب ا رمج والوسائل المنصوص عليها فى هذا النظام.
مادة ( 5) : نطاق عمل الحزب :
جمهورية مصر العربية ومركزه الرئيسي مدينة القاهرة ، و للحزب أن ينشئ مق ا ا ر فرعية
بالمحافظات والمدن والأقسام والم ا ركز والأحياء والشياخات والقري .
مادة ( 6) : المبادئ :-
2
أ- مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ولغير المسلمين الحق فى حرية
العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية التحاكم إلى ش ا رئعهم فيما يتعلق بالأحوال
الشخصية.
ب- الديمق ا رطية هي السبيل لتحقيق مصالح الوطن والمواطن وفقا لمرجعية هذا الحزب.
ج- الإصلاح الشامل مطلبٌ مصري وشعبى من اجل حياةٍ ح رٍة كريمةٍ ونهضةٍ شاملةٍ وحريَّة
وعدلٍ ومساواةٍ.
د- الإصلاح السِّياسي والدستوري والأخلاقي هم نقطةُ الانطلاق لإصلاح بقيَّة مجالات الحياة
كلها.
ه- هدف التَّنميَة الأول هو المواطن المصري وهو حجر ال ا زوية وأداة التغيير.
و- الحفاظ علي الطابع الأصيل للأس رة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد وتماسك، مع
تأكيد هذا الطابع
ز- وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.
ح- كفالة دور الم أ رة في التوفيق بين واجباتها نحو الأس رة وعملها في الميادين المختلفة دون
إخلال بأحكام
ط- الشريعة الإسلامية.
ي- الحرية والعدالة والمساواة هي حقوق أصيلة لكل مواطن بدون تمييز.
ك- كفالة كافة حقوق المواطن فى الحياة الكريمة والتعليم والعمل والعلاج والسكن مع كفالة
الحريات العامة وبخاصة حرية ال أ ري والاعتقاد والانتقال والتنظيم.
ل- صيانة والحفاظ علي الوحدة الوطنية في مصر.
مادة ( 7 ) : الأھداف :
أ- تحقيق الضروريات والحاجيات والتحسنيات وتطبيق الشريعة الإسلامية كمرجعية في تحديد
أولويات ما سبق وفق الرؤية التي تتوافق عليها الأمة.
ب - تحقيق الإصلاح السياسي وٕاطلاق الحريات العامة وٕاق ا رر مبدأ تداول السلطة وفقا
للدستور والقانون.
ت - تمكين الشعب من ممارسة حقه الأصيل فى اختيار حاكمه وممثليه في المجالس
النيابية والمحلية.
3
ث - تعزيز الأمن القومي ببناء وتطوير القوة الشاملة للدولة في النواحي العسكرية والأمنية
وكذا النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج - نشر وتعميق القيم السامية والأخلاق الحميدة.
ح - تحقيق سيادة القانون واستقلال القضاء والعدالة الناجزة.
خ - إحداث عملية التنمية الاقتصادية الشاملة المتوازنة والمستدامة .
د - توفير الحياة الكريمة للمواطن وتأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية .
ذ - الارتقاء والاعتناء بالتعليم والبحث العلمى في ظل رؤية إست ا رتيجية واضحة بحيث
يمثل مشروعا قوميا فى بناء المواطن المصري بما يحقق النهضة لمصر.
ر - الاهتمام بقطاعي الشباب والم أ رة بحل مشكلاتهم وٕاكسابهم الخب ا رت وتوظيف طاقاتهم
التوظيف الأمثل وتحسين مشاركتهم فى الحياة العامة.
ز - بناء الإنسان المصري بناء متكاملا روحياً وثقافياً وعقلياً وبدنياً بما يحفظ عليه هويته
وانتماءه.
س - المحافظة علي الأس رة المصرية وقوامها الديني والأخلاقي والوطني كأساس لتكوين
المجتمع .
ش - الحفاظ على البيئة وحمايتها من مصادر التلوث و استن ا زف الموارد.
ص - رفع مستوي المعيشة والعمل علي القضاء علي البطالة وزيادة فرص العمل وضمان
حد أدني للأجور وحل مشاكل العشوائيات.
ض - الحفاظ علي مواردنا المائية وتنميتها.
ط - العمل علي محو الأمية وكفالة التعليم الإل ا زمي في المرحلة الابتدائية كحد أدني
واستقلال الجامعات وم ا ركز البحث العلمي.
ظ - المساواة بين جميع المواطنين لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز
بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الدين.
ع - بناء نسقٍ من العلاقات الدولية يُحقق التواصل الإنساني، بين الشعوب واستعادة الدور
الريادي لمصر في محيطها الإقليمي والعربي والإسلامي والعالمي.
غ - المحافظة على المال العام وحمايته وتنميته وتجريم الاعتداء عليه واحت ا رم الأع ا رف
والاتفاقات الدولية.
4
مادة ( 8) : البرامج والوسائل :
يسعي الحزب إلي تحقيق نهضة مصر الشاملة والمتكاملة من خلال ب ا رمج للتنمية البشرية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقيمية المستدامة من أجل الوصول بمصر لأن تصبح
في مكان الريادة علي المستوي الإقليمي وأن تكون قوة أساسية وعلمية لها احت ا رمها وتأثيرها
علي المستويان الإقليمي والعالمي.
اعتماد الحوار هو السبيل لتحقيق الوفاق الوطنى والثقة بين أبناء الوطن، وتحقيق التوافق 
أو الإجماع ركيزة أساسية للشرعية الدستورية للنظام السياسي .
5
الباب الثاني
عضوية الحزب
مادة ( 1) :شروط العضوية
أ- أن يكون مصريا، فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضي علي تجنسه خمس سنوات
علي الأقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولي منصبا قياديا فيه أن
يكون من أب مصري.
ب- أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره.
ج- أن يتصف بالأخلاق الحميدة والسيرة الحسنة وألا يكون قد صدر ضده أحكاما في ج ا رئم
مخلة بالشرف والأمانة طبقا لقانون العقوبات.
د- ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية طبقا لأحكام القانون.
ه- ألا يكون مقيدا كعضو في أي حزب من الأح ا زب الموجودة علي الساحة وقت التقدم بطلب
العضوية.
و- ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أف ا رد القوات المسلحة أو الشرطة
أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو من أعضاء السلك الدبلوماسي .
ز- أن يكون طلب العضوية مشفوعاً بتزكية مكتوبة من أحد الأعضاء المؤسسين فى الحزب
وأحد أعضاء أمانة الحزب بالمحافظة ، كما يتضمن الطلب إق ا ر ا رً بإيمانه بمبادئ الحزب
وأهدافه ويتعهد فيه بالالت ا زم بهما وببرنامج الحزب ونظامه الداخلي وق ا ر ا رته، فإن لم يوقع
على الإق ا رر يعتبر طلب العضوية مرفوض اً.
مادة ( 2) : إجراءات التقدم وقبول العضوية :-
أ- يتقدم طالب العضوية بطلبه على النموذج الذي أعده الحزب إلى أمانة الحزب
بالمحافظة أو الي أمانة الحزب بالوحدة اللتان تقعا في نطاق محل إقامته الدائم أو مقر
عمله مستوفياً الشروط الوارد فى الفقرة (خ) من مادة ( 1) أعلاه .
ب- تتولي لجنة العضوية بالمحافظة فحص طلبات العضوية بغرض التأكد من توافر كافة
الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة ثم يتم تسليمها إلي أمانة المحافظة التي
تقوم برفع توصيتها إلي أمانة العضوية المركزية خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ
تلقيها الطلب.
6
ج- تقوم أمانة العضوية المركزية بالبت في طلب العضوية وذلك بالقبول أو بعدم قبول
العضوية
د- يصدر الق ا رر في حالة القبول أو عدم القبول للعضوية من أمين عام الحزب أو من
يفوضه.
ه- يخطر طالب العضوية بق ا رر الحزب في طلب العضوية كتابة خلال شهرين علي
الأكثر من تاريخ تقديم الطلب وفق الفقرة (أ) في هذه المادة.
و- يلتزم من قبلت عضويته بجميع واجبات العضوية.
ز- يسدد العضو رسم العضوية المقرر، وأية الت ا زمات مالية أخري مقررة فور إبلاغه بقبول
العضوية.
ح- يقبل العضو أولا كمنتسب لفت رة من ستة أشهر وبحد أقصي عام يحضر خلالها عدد
من دو ا رت التثقيف والتدريب السياسي التي تحددها أمانة التثقيف بالحزب.
ط- تقوم لجنة التثقيف بتقييم أداء العضو المنتسب ومدى الت ا زمه بمباديء الحزب وأهدافه
بعد ستة أشهر فإذا لم يجتاز طالب العضوية هذا التقييم يتم إعادة التقييم م رة أخ ري
بعد مرور ستة أشهر أخري، وفي حالة الإجتياز يتحول بعدها العضو المنتسب لعضو
عامل.
ي- يشترط لإكتساب عضوية العامل سداد كل من رسم العضوية ورسم الإشت ا رك السنوي.
ك- يؤدي العضو العامل قسم العضوية التالي أمام الهيئة الادارية:
ل- " أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً لمباديء الحزب، وان أتقيد بالنظام الاساسي
للحزب ولوائحه وتعليماته، وان أقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة وٕاخلاص، وأن ألتزم
بالقيم الدينية والأخلاقيه في التعامل، وأن أقدم المصلحة العامة على المصلحة
الخاصة، وان أبتغي بقولي وعملي وجه الله تعالى ومرضاته".
م- يكون للعضو العامل الحق في التصويت والترشح للإنتخابات الحزبية على مستوى
المحافظة، ويحق له بعد مرور عام التصويت والترشح للانتخابات الحزبية على
المستوى العام.
ن- يكون للعضو العامل بطاقة عضوية مسجل بها إسمه وصورته ورقم العضوية وٕاسم
الفرع التابع له.
س- تقوم لجنة العضوية بالمحافظة بإخطار لجنة العضوية المركزية أولا بأول بأسماء
7
ع- وبيانات الأعضاء للمستويات المختلفة.
ف- في حالات إستثنائية يجوز قبول توصيات من رئيس الحزب أو أمناء المحافظات
بإسثناء العضو من فت رة الإنتساب علي أن يتم التصديق عليها من الأمين العام أو
الأمين العام المساعد لشئ ون التنظيم والعضوية.
ص- يجوز للمكتب التنفيذي قبول طلبات العضوية من شخصيات ممي زة يسعي الحزب
لضمها كعضو عامل له كافة الحقوق من تصويت والترشح علي المستوي العام مباش رة
علي أن يتم التصديق عليها من الأمين العام.
مادة ( 3) : حالات رفض طلب العضوية:
- يتم رفض الطلبات المقدمة لعضوية الحزب في الحالات الأتيه :
أ- عدم استيفاء الشروط الواردة في المادة 1 في هذه اللائحة
ب- أن تكون هناك أدلة مادية محددة علي عدم إلت ا زم طالب العضوية بمبادئ الحزب
وهويته.
ج- أن يكون هناك دليل علي تورط العضو في مخالفات قانونية تمس الن ا زهة أو الشرف.
: ( مادة ( 4
يخطر طالب العضويه الذي رفض طلبه كتابة بقرار الرفض خلال 15 يوم من صدوره ولكل من رفض طلبه ان
يعيد الطلب بعد عام.
مادة ( 5) : انتقال العضو:
يجوز انتقال العضو من فرع إلي فرع أخر بسبب تغيير محل إقامته أو عمله، في هذه الحالة يتقدم العضو بطلب
مؤيدا بالمستندات الدالة علي حالة التغيير التي طرأت إلي أمين الحزب بالفرع التابع له العضو الذي بدوره يرفع
توصيته الي أمانة الحزب بالمحافظة المطلوب الانتقال إليها للبت فيها.
مادة ( 6) : رسوم العضوية والاشتراك السنوي :
تحدد اللائحة المالية كل من :-
أ- رسم العض وية ويدفع عند قبول العضو كمنتسب ثم يزاد رسم عضويه عند قبوله كعضو عامل وذلك في
خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغ العضو بقبول عضويته.
ب - رسم الاشتراك السنوي يسدد سنويا خلال شهري يناير وفبراير من كل عام.
:( مادة ( 7
8
يجوز للعضو الذي يتولى مركزا قياديا في الحزب أن تبقى له عضويته في الوحدة الفرعية التابع لها في الأصل ،
وله أن يمارس نشاطه الحزبي فيها، ولا يجوز للعضو الجمع بين تولي منصب قيادي في الحزب وعضوية أمانة
أي وحدة
حزبية أخرى.
مادة ( 8) : تنتھي العضوية في الحالات الآتية :
أ- الوفاة .
ب - الاستقالة .
ت - الامتناع عن سداد الاشتراك لمدة ستة شهور متتالية ، ويصدر قرار إنهاء العضوية في هذه الحالة بعد
أسبوعين من انذار العضو كتابة .
ث - الفصل : يصدر قرار الفصل من الهيئة العليا للحزب بناءً على طلب الأمين العام للحزب مشفوعا بمذكرة
مسببة ويجب أن يسبق ذلك تحقيق كتابي يسأل فيه العضو المنسوب إليه المخالفة .
ادة ( 9) : تنشأ لجنة العضوية برئاسة نائب الرئيس لشؤون الحزب وعضوية الأمين العام للحزب وخمسة 􀑧 م
أعضاء تختارهم الهيئة العليا للحزب.
مادة ( 10 ) : تختص لجنة العضوية ببحث جميع شؤون الأعضاء ودراستها وطلبات العضوية والبت فيها ، كما
تختص بالتحقيق في المخالفات التي تقع من الأعضاء والشكاوي التي تقدم ضدهم ، ولها أن تكلف بإجراء
التحقيق عضواً أو أكثر من أعضاء الحزب أو من غيرهم .
: ( مادة ( 11
للجنة العضوية أن تستعين في عملها بمن ترى من أعضاء الحزب .
مادة ( 12 ) : رسوم العضوية والاشتراك السنوي:
أ- تحدد اللائحة المالية ما يسدده العضو المنتظم أو العامل من رسم العضوية ويدفع مرة واحدة عند الانضمام
لأول مرة. كما تحدد الاشتراك السنوي. ويجوز تعديل رسم الاشتراك السنوي بتوصية من الأمين العام واقرار
المكتب التنفيذي واعتماد الهيئة العليا.
ب - يسدد العضو رسم العضوية خلال اسبوعين من تحويله من عضو مشارك لعضو منتظم.
ت - تكون مدة العضوية سنة ميلادية تبدا من اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
ث - يتم تجديد العضوية سنويا مع سداد رسوم الاشتراك للسنة الجديدة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من
تاريخ انتهاء العضوية. ويجوز سداد رسوم الاشتراك أو تجديدها لفترة أربع سنوات متصلة.
9
ج - ي فقد العضو حقه في الترشيح والتصويت إذا لم يسدد رسم العضوية خلال شهرين من إكتسابه درجة عامل
أو ثلاثة أشهر من تاريخ إستحقاق الإشتراك السنوي ولا يجوز إعادة العضوية قبل مرور ستة أشهر من تاريخ
فقدانها إلا بقرار استثنائى من المكتب التنفيذى.
10
أمانة الحزب بالمحافظات ( الأمين العام + مساعديه +
15 عضو) - لجان أمناء فنية ) ( 11
مؤتمر عام المحافظة
11 عضو) - أمانة الحزب بالقسم أو المرآز ( 9
مؤتمر عام القسم أو المرآز
أمانة الحزب بالوحدة القاعدية ( 7عضو)
الوحدة الحزبية القاعدية
5
6
7
8
9
10
انتخاب
انتخاب 5 أعضاء مكملين
انتخاب
انتخاب 5 أعضاء مكملين
انتخاب
خاب 15 عضو
أمناء الأقسام 
أمناء اللجان الفنية 
آامل الأمانات
آامل اللجان
الباب الثالث
الھيكل الداخلي للحزب
مادة ( 1) : يتكون الھيكل الداخلي من:-
1 رئيس الحزب . .
2. المكتب التنفيذي للحزب ( أمانة التنظيم – التثقيف- العضوية - ....) .
3 الهيئة العليا للحزب . .
4 الهيئة البرلمانية. .
5 المؤتمر العام للحزب . .
6 الأمانة العامة للحزب .
7 مجلس الحكماء. .
8 الهيئة الاستشارية المتخصصة للحزب. .
9. اللجان النوعية (المرأة – الشباب – العمال – المهنيين – الفلاحين - .....)
-10 الھيكل الداخلي (المحلي) الإقليمي
أ- أمانة الحزب بالمحافظة
ب - مؤتمر الحزب بالمحافظة.
ت - أمانة الحزب بالقسم أو المركز.
11
ث - مؤتمر الحزب بالقسم أو بالمركز.
ج - أمانة الوحدة الحزبية القاعديه.
ح - الوحده الحزبيه القاعديه.
• تنشأ اللجان والأمانات والوحدة الحزبية القاعدية بقرار من رئيس الحزب بناءً على اقتراح من المكتب
التنفيذي وموافقة الهيئة العليا للحزب.
• يجوز انشاء الوحدات الحزبية القاعدية إذا كان عدد أعضائها أكثر من 100 عضو.
أولا : رئيس الحزب
: ( مادة ( 2
• ينتخب المؤتمر العام في إجتماع خاص رئيس الحزب بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين ويتم انتخابه بالاقتراع
السري المباشر من بين المرشحين ويجب أن يكون الترشيح مزكى من مائة على الأقل من أعضاء المؤتمر العام .
• في حالة عدم حصول أي من المرشحين على ثلثي عدد الأصوات يعاد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين
على أعلى الأص وات ويفوز في هذه المرة الحاصل على الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
• يرأس هذا الاجتماع أكبر الأعضاء سنا ويعاونه أصغر عضوين بالمؤتمر العام.
مادة ( 3) : مدة انتخاب رئيس الحزب 4 سنوات ويجوز تكرار انتخابه مرة واحدة متصلة .
مادة ( 4) : رئيس الحزب هو الذي يمثل الحزب أمام القضاء وأمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
وفي مواجهة الغير.
مادة ( 5) : رئيس الحزب هو المتحدث الرسمي باسمه – وله أن يعين أحد أعضاء المكتب التنفيذي متحدثا
رسميا – وله أن يأذن أو يفوض أي عضو من أعضاء الحزب بالإدلاء بأحاديث أو بيانات بإسم الحزب وإستثناءا
لهذا يكون كل من أدلي بحديث أو بيان معبرا عن رأيه الشخصي .
مادة ( 6) : رئيس الحزب هو المسئول الأول عن إدارة شئونه وله على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
• رئاسة اجتماع المكتب التنفيذي والهيئة العليا والمؤتمر العام وأي اجتماع يكون حاضرا فيه لأي
وحدة أو تشكيل للحزب.
• التوقيع على الاتفاقات والعقود التي يبرمها الحزب أو يكون طرفا فيها أو تفويض من يراه لهذا
الغرض.
• إصدار القرارات التنظيمية للحزب بناءً على اقتراح الهيئة العليا .
• غير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها في نظم الحزب ولوائحه .
ادة( 7): يجوز لرئيس الحزب أن يفوض أحد نوابه أو ينيب عنه أحد قيادات الحزب في مباشرة بعض 􀑧 م
اختصاصاته.
مادة ( 8) : في حالة غياب الرئيس أو مرضه ، يتولى اختصاصاته نائب الرئيس للشؤون السياسية .
12
مادة ( 9) : يجوز عزل رئيس الحزب بناء على اقتراح نصف أعضاء الهيئة العليا علي الأقل، بعد تحقيق يجريه
مجلس الحكماء المنصوص عليه فى الباب السابع ويعرض الاقتراح للتصويت السري في المؤتمر العام ويجب
أن يحصل القرار على غالبية ثلثي أعضاء المؤتمر العام .
ادة ( 10 ):إذا خلا منصب رئيس الحزب لأي سبب من الأسباب يتولى نائب الرئيس للشؤون السياسية 􀑧􀑧 م
مسؤوليات الرئيس واختصاصاته لحين اختيار رئيس جديد ويجب عليه دعوة المؤتمر العام للحزب
إلى اجتماع خاص غير عادي في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إعلان المكتب التنفيذي خلو
المنصب لانتخاب رئيس جديد، وتوجه الدعوة قبل موعده بخمسة عشر يوما على الأقل، وفي حالة
عدم إكتمال النصاب القانوني يتم توجيه دعوة ثانية بعدها بخمسة عشر يوما، وينشر عن هذه
الاجتماعات في جريدة يومية، كما ينشر على الموقع الرسمى للحزب.
ثانيا : المكتب التنفيذي للحزب
مادة ( 11 ) : يتكون المكتب التنفيذي من :-
أ- رئيس الحزب
ب - نائب الرئيس للشؤون السياسية (النائب الأول )
ت - نائب الرئيس للشئون الخارجية.
ث - أمين عام الحزب (ويتولي سكرتارية المكتب ويحل محله أحد مساعدية عند غيابة)
ج - إثنين من الأمناء العاملين المساعدين
ح - أمين الصندوق
خ - أمين الصندوق المساعد
د - ستة أعضاء من الهيئة العليا للحزب تختارهم من بين أعضائها في أول اجتماع لها بالإنتخاب.
ذ - المتحدث الرسمي إذا عين رئيس الحزب أحد أعضاء الهيئة العليا لذلك.
ر - إذا خلا موقع أحد إعضاء الهيئة العليا يخلفه من يليه بنفس الشروط وتكون مدته مكملة لمدة
عضوية سلفه .
مدة العضوية لجميع أعضاء المكتب التنفيذى دورتين انتخابيتين متصلتين فى نفس الموقع.
مادة ( 12 ) : يختص المكتب التنفيذي للحزب بالآتي :
أ- إعتماد جداول أعمال جلسات الهيئة العليا والمؤتمر العام ، وبحث وتحضير الموضوعات
المدرجة على جدول الأعمال لكل اجتماع .
ب - متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العليا والمؤتمر العام والإشراف على ذلك .
ت - اقتراح أشكال العمل السياسي والمواقف السياسية المختلفة للحزب لعرضها على الهيئة العليا.
13
ث - إعداد مشروعات اللوائح والقرارات لعرضها على الهيئة العليا .
ج - الموافقة على تعيين العاملين ، ويتم تعينهم بقرار من الأمين العام للحزب .
ح - للمكتب التنفيذي للحزب اتخاذ القرارات اللازمة في حالات الضرورة والاستعجال وتعذر
اجتماع الهيئة العليا للحزب على أن تعرض تلك القرارات في أول اجتماع للهيئة .
: ( مادة ( 13
• يجتمع المكتب التنفيذي للحزب مرة كل أسبوع على الأقل .
• يشترط لصحة اجتماعاته حضور أغلبية أعضائه على الأقل .
• تصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه
الرئيس.
• يقدم المكتب التنفيذي للحزب تقاري ر اً دورية عن نتيجة أعماله إلى الهيئة العليا للح زب في كل
اجتماع لها .
ثالثا : الھيئة العليا للحزب
مادة ( 14 ): تتكون الھيئة العليا للحزب من 100 الي 150 عضوا يتم توزيعھم كالأتي:-
أ- رئيس الحزب.
ب - جميع أمناء الحزب بالمحافظات.
ت - رئيسي الهيئة البرلمانية لمجلس الشعب وكذلك الشوري.
ث - رؤساء الأمانات المركزية.
ج - رؤساء اللجان النوعية.
ح - عدد اً من أعضاء الهيئة البرلمانية بنسبة 10 % يتم إنتخابهم من الهيئة البرلمانية بحد أدني 10
أعضاء.
100 ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه بالإقتراع السري على أن - خ - عددا يتراوح من 50
يكون نصفهم على الأقل من المؤسسين.
د - إذا خلا مركز أحد أعضاء الهيئة العليا يتم إحلال من يحل محله بنفس الشروط وتكون عضويته
للمدة المكملة لمدة عضوية سلفة .
ذي اً 􀑧 اً تنفي 􀑧 ري مكتب 􀑧 الإقتراع الس 􀑧 ائھا ب 􀑧 ين أعض 􀑧 ن ب 􀑧 ا م 􀑧 ور تكوينھ 􀑧 ا ف 􀑧 ة العلي 􀑧 ب الھيئ 􀑧 ادة ( 15 ) : تنتخ 􀑧 م
ويكون كالأتي :
أ- نائبين للرئيس:الأول للشؤون السياسية والثاني للشئون الخارجية.
ب - أمينا عاما للحزب.
ت - أمينان عامان مساعدان على الأقل .
14
ث - أمينا للصندوق .
ج - أميناً مساعداً للصندوق .
6) أعضاء. - ح - عدد من ( 3
: ( مادة ( 16
تتولى الهيئه العليا الإشراف علي جميع شؤون الحزب وهي المسؤولة عن جميع نواحي النشاط والمشرفة على
تنظيماته وفروعه ، ولها على وجه الخصوص ما يلي :
أ- وضع خطط العمل السياسي ومتابعة تنفيذها بواسطة اللجان المختلفة التي تشكلها من
المتخصصين في جميع النواحي في ضوء السياسة العامة للحزب .
ب - اعتماد مشروعات اللوائح المالية والإدارية وغيرها من القرارات اللازمة لسير العمل .
ت - اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية لعرضه على المؤتمر العام .
ث - اعتماد التقرير السنوي لنشاط الحزب لعرضه على المؤتمر العام .
الموافقة على العقود و الاتفاقات التي تبرم باسم الحزب .
ج - الأمر بالتحقيق مع أعضائها وتشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة من أعضاء اللجنة يكون من بينهم
الأمين العام ما لم يكن أحدهم طرفاً فى النزاع.
ح - اقتراح قيمة رسم العضوية وقيمة الاشتراك السنوي لإقرارهما من المؤتمر العام.
خ - إعتماد العضو المؤسس الذي يحل محل أي عضو من المؤسيسين قد خلا مكانه في عضوية
المؤتمر العام.
د - غير ذلك من الاختصاصات الوارد ذكرها في هذه اللائحة وغيرها من نظم الحزب و لوائحه .
: ( مادة ( 17
• تجتمع الهيئة العليا للحزب مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة للاجتماع من الأمين العام قبل
موعده بأسبوع على الأقل ويرفق مع الدعوة جدول الأعمال والمذكرات الخاصة بالموضوعات
المعروضة ،وذلك بوسيلتين إحداهما الكترونية.
• ويجب لصحة اجتماع الهيئة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل العدد يؤجل
الاجتماع لموعد آخر يحدد خلال أسبوع ويخطر به الأعضاء الغائبون برقيا و تليفونيا و الكترونيا
وتتكرر الدعوة للاجتماع بذات الطريقة حتى يتحقق النصاب بحضور نصف عدد الأعضاء على
الأقل .
• وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين المشاركين في التصويت ، إلا في الأحوال التي
تنص اللائحة فيها على أغلبية خاصة فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ما
لم يكن الاقتراع سريا ففى هذه الحالة يعتبر الاقتراح الذى تساوت فيه الأصوات مرفوض اً ويعاد
15
عرضه مرة أخرى خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين حتى يتم الحصول على أغلبية الأعضاء
الحاضرين.
: ( مادة ( 18
يجوز دعوة الهيئة العليا لاجتماع غير دوري بناءً على طلب رئيس الحزب أو ربع أعضاء الهيئة .
وتوجه الدعوة بكتاب من الأمين العام يبين فيه السبب الذي دعيت من أجله ، وفي هذه الحالة لا
تقيد الدعوة بالمواعيد أو الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة ، ويكون الاجتماع غير
الدوري صحيحا إذا حضره ثلثا أعضاء الهيئة العليا ، وتصدر القرارات فيه بالأغلبية المطلقة لأصوات
الحاضرين فإذا تساوت الأصوات كان للرئيس صوت مرجح .
:( مادة ( 19
إذا تغيب عضو الهيئة العليا عن حضور الاجتماعات دون عذر كتابي تقبله الهيئة ثلاث جلسات
متوالية أو ثماني جلسات متقطعة في عام واحد وجب تنبيهه كتابة، فإذا لم ينتظم في الحضور بعد
التنبيه اعتبر مستقيلا وتقرر اللجنة خلو مكانه وحل محله العضو الاحتياطي صاحب الدور الذى يليه
فى الأصوات.
: ( مادة ( 20
مدة عضوية الهيئة العليا للحزب أربع سنوات ويجوز تجديدها لمدد أخري.
رابعا : الھيئة البرلمانية
:( مادة ( 21
تتكون الهيئة البرلمانية للحزب من جميع أعضائه في مجلسي الشعب والشوري وتختار الهيئة العليا
للحزب في بداية الدورة النيابية رئيس اً للهيئة البرلمانية للحزب ليقود اعضاءها في مجلس الشعب.
( مادة ( 22
تتولي الهيئة البرلمانية للحزب اختيار نائبين لرئيسها احدهما لمجلس الشعب والآخر لمجلس
الشوري وكذلك أربعة مراقبين برلمانيين لكل من المجلسين.
ويجوز اعادة انتخابهم اكثر من مرة، ويكون رئيس الهيئة البرلمانية بحكم منصبه عضوا في الهيئة
العليا.
( مادة ( 23
يتولي المراقبون البرلمانيون بوجه خاص معاونة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في تنسيق مواقف
اعضائها داخل كل مجلس، وحثهم علي حضور جلساته بانتظام، ومراقبة هذا الحضور وتزويدهم
بالمعلومات والايضاحات اللازمة وإبلاغهم التوجيهات السياسية العاجلة للحزب بصدد ما يناقش أو
يدور داخل المجلس، وذلك كله تحقيقا للتجانس في العمل البرلماني للحزب.
:( مادة ( 24
16
يتبادل أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الرأي مع رئيسها بخصوص الأسئلة وطلبات الإحاطة
والاقتراحات بقوانين، أو برغبة مما يرون التقدم به الي المجلس فإذا اعترض علي تقديمها وأصر
العضو علي رأيه وجب عرض الأمر علي رئيس الحزب للبت فيه علي ضوء سياسة الحزب.
أما الاستجوابات وكذلك طلبات سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء فيجب
عرضها علي رئيس الحزب قبل التقدم بها.
خامسا : المؤتمر العام للحزب
مادة ( 25 ): يتكون المؤتمر العام للحزب بحد أقصي من 7000 عضو علي النحو التالي:-
أ - جميع الأعضاء المؤسسين بالحزب (أو نسبة من هيئة المؤسسين بالانتخاب في حدود 2000 عضو).
ب - أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.
ت - أعضاء لجان الأمانات بالمحافظات.
ث - أعضاء مكملين وفق العدد الكلي للأعضاء بكل محافظة (عدد 1 لكل 1000 عضو ويكونوا
منتخبين من مؤتمر الحزب بالمحافظة).
ج - تعيين عدد بحد أقصي بنسبة 2% من العدد الكلي من ذوي الخبرة في المجالات المختلفة
بإقتراح من المكتب التنفيذي وبقرار من الهيئة العليا.
:( مادة( 26
يجتمع المؤتمر العام للحزب اجتماعا عاديا مرة واحدة كل سنه خلال شهري اكتوبر ونوفمبر وتحدد
الهيئه العليا موعد الاجتماع . ويوجه الدعوة الأمين العام للحزب قبل الموعد بشهر على الأقل ،
ويرفق مع الدعوة جدول الأعمال ومذكرات أو بيانات عن الأعمال المدرجة .
:( مادة ( 27
يختص المؤتمر العام العادي بنظر الموضوعات الآتية :
أ- مناقشة تقارير المكتب التنفيذي للحزب عن نشاط الحزب وعن أعمالها في الفترة السابقة
ب - مناقشة خطة العمل في العام الجديد وإقرارها وكذلك إقرار السياسيات العامة ,
ت - مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنصرمة واعتماده واعتماد تقرير مراقب الحسابات
وإبراء ذمة أمين الصندوق عن السنة المالية المنتهية ,
ث - مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة واعتماده ,
ج - ب حث الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء إلى الأمين العام للحزب خلال العام ودراستها واتخاذ
القرار المناسب بشأنها ,
17
ح - ت عديل هذه اللائحة وبرنامج الحزب بناء علي إقتراح من الهيئة العليا أو ثلث أعضاء المؤتمر العام
بشرط موافقة ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين ,
خ - إقرار وتعديل رسم العضوية والاشتراك الشهري ,
د - غير ذلك من الموضوعات التي تنص هذه اللائحة على عرضها على المؤتمر العام أو التي يري
المكتب التنفيذي أو رئيس الحزب عرضها على المؤتمر العام على أن تكون مدرجة بجدول الأعمال
,
ذ - انتخاب الهيئة العليا للحزب ,
ر - انتخاب رئيس الحزب ,
: ( مادة ( 28
يكون اجتماع المؤتمر العام العادي صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه فإذا لم يكتمل
العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدد في خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول ويكون
الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ما لا يقل عن ثلث أعضائه شرط أن يكون رئيس الحزب والأغلبية
المطلقة للهيئة العليا حاضرين الاجتماع .
: ( مادة ( 29
تصدر قرارات المؤتمر العام العادي صحيحة بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات
يؤجل التصويت لإجتماع قادم ، وذلك فيما عدا التصويت في انتخابات الرئيس و أعضاء الهيئه العليا
، فيكون بالاقتراع السري المباشر .
:( مادة ( 30
يجوز دعوة المؤتمر العام إلى اجتماع غير عادي بناءً على طلب رئيس الحزب أو الهيئه العليا أو
1000 عضو من أعضاء المؤتمر مصدق على توقيعاتهم في الشهر العقاري , ويجب أن يبين في
الطلب أسباب الاجتماع وموضوعه ويقدم الطلب إلى الأمين العام وعلى المكتب التنفيذي تحديد
موعد الاجتماع غير العادي في خلال شهر، على أن تراعى في ذلك مدى أهمية موضوع الطلب
واستعجاله .وعلى الأمين العام توجيه الدعوة إلى الأعضاء طبقا للإجراءات المقررة في الدعوة إلى
الاجتماع العادي ما لم يري المكتب التنفيذي تحديد مواعيد أخرى مناسبة . ولا يكون الاجتماع غير
العادي صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة أرباع الأعضاء ، فإذا لم يتكامل هذا العدد حدد موعد آخر
خلال أسبوع ، ويكون الاجتماع فيه صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضاء المؤتمر العام ،
ويجب على رئيس الحزب أو المكتب التنفيذي دعوة المؤتمر العام إلى اجتماع غير عادي إذا
حدثت أمور يترتب على مواجهتها أو البت فيها التأثير على كيان الحزب .
:( مادة ( 31
18
يختص المؤتمر العام غير العادي بالنظر الأمور الآتية :
-1 الموضوعات الهامة والعاجلة الواردة في طلب الاجتماع ,
-2 الفصل في طلب استقالة أو عزل رئيس الحزب
-3 استقالة أكثر من نصف أعضاء المكتب التنفيذي
-4 استقالة أكثر من نصف أعضاء الهيئة العليا,
-5 إلغاء أي قرار لرئيس الحزب أو الهيئة العليا ,
-6 غير ذلك من الأمور التي تنص اللائحة على عرضها على المؤتمر العام غير العادي .
:( مادة ( 32
يشترط لصحة قرارات المؤتمر العام غير العادي صدورها بأغلبية ثلثي عدد أعضائه الحاضرين ولا
يجوز في الاجتماع غير العادي الامتناع عن التصويت ويعد الممتنع معترضا على مشروع القرار
المعروض .
:( مادة( 33
إذا كان الموضوع المطروح للبحث على المؤتمر العام العادي أو غير العادي متعلقا بعضو من
أعضائه ، فلا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت عند اتخاذ القرار .
:( مادة( 34
لا يجوز أن يعرض على المؤتمر العام غير العادي أي موضوع غير مدرج بجدول الأعمال . ولا يجوز
إعادة عرض أي مشروع سبق أن صدر فيه قرارا قبل مضي سنة إلا إذا استجدت أسباب تستدعي
إعادة عرض الموضوع على المؤتمر وطلب ذلك رئيس الحزب أو الهيئة العليا.
:( مادة( 35
يرأس اجتماعات المؤتمر العام في حالة غياب رئيس الحزب ونائبيه ، الأمين العام للحزب ، فإذا
تغيب هذا الأخير رأسها أكبر أعضاء المكتب التنفيذي الحاضرين سنا ، ويتولى أعمال السكرتارية في
هذه الحالة أحد الأمناء العامين المساعدين يختاره رئيس الجلسة.
سادسا: الأمانة العامة للحزب
:( مادة ( 36
تتكون الأمانة العامة للحزب من الأمين العام و امناء العموم المساعدين وامناء الأمانات المركزيه
(التثقيف – العضوية ...الخ).
:( مادة ( 37
يتم انتخاب الأمين العام للحزب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ويكون الاقتراع
سريا من قبل الهيئة العليا في اجتماع صحيح يكون مدرج في جدول أعماله بند انتخاب الأمين العام
.
19
:( مادة ( 38
أمين عام الحزب هو المشرف العام والمسؤول عن كل الشؤون التنظيمية والإدارية وشؤون الموظفين
والعاملين بالحزب .
: ( مادة( 39
يتم إنتخاب كل من أمين العضوية وأمين التثقيف وغيره من أمناء الأمانات المركزية بناء علي ترشيح من المكتب
التنفيذي وإنتخاب من الهيئة العليا، وللهيئة العليا أن توزع الاختصاصات لمساعدي الأمين العام حسب اقتراح
الأمين العام .
: ( مادة ( 40
الأمين العام هو المسؤول عن إعداد جدول الأعمال لجلسات الهيئة العليا والمؤتمر العام
لاجتماعات الحزب بالتشاور مع الرئيس و إعتماده من المكتب التنفيذي .
:( مادة ( 41
الأمين العام هو المسؤول عن التنسيق بين الأقسام الفنية المشَكلة للمساعدة في عمل الحزب من
الإعلام والعلاقات العامة و ما شابهها .
:( مادة ( 42
يمثل الأمين العام الحزب في حالة غياب الرئيس ونواب رئيس الحزب أو في حالة تكليفه بذلك من
الرئيس أومن الهيئة العليا أو من المكتب التنفيذي.
:( مادة ( 49
يجوز في حالة موافقة الهيئة العليا للحزب أن يتفرغ الأمين العام أو أي قيادة في أي موقع آخر
للعمل الح زبي نظير راتب مناسب يقرره المكتب التنفيذي .
سابعا : مجلس الحكماء
: ( مادة ( 1
تنتخب الهيئة العليا للحزب مجلسا دائما من أعضاء الحزب المؤسسين يسمي " مجلس الحكماء"
لا يقل عدد أعضاءه عن 7 ولا يزيد عن 11 عضوا.
:( مادة ( 2
عضوية مجلس الحكماء غير محددة المدة وتسقط فقط في حالة تقدم العضو باستقالته أو عند
ثبوت عجزه عن القيام بمهامه لأسباب صحية أو صدور حكم قضائي نهائي في قضية مخلة بالشرف
أو في حالة صدور أفعال أو أقوال تتنافي مع واجبات العضو وفي كل الأحوال يتم إسقاط العضوية
بقرار من الهيئة العلياا للحزب.
: ( مادة ( 3
20
لا يجوز لأعضاء مجلس الحكماء تولي أي منصب تنفيذي في الحزب خلال مدة عضويتهم
بالمجلس.
: ( مادة ( 4
يقدم مجلس الحكماء المشورة لقيادة الحزب في حالات اتخاذ القرارات المصيرية للحزب.
مادة ( 5) : الاختصاص
• يفصل مجلس الحكماء في المنازعات التي قد تنشأ بين قيادات الحزب.
• الفصل في الخروج علي مبادئ الحزب الأساسية أو برنامجه الأصلي.
• تظلمات أعضاء الحزب.
• الخلافات التي قد تنشأ بين أعضاء الحزب بسبب صحة انعقاد الجلسات وطريقة اتخاذ
القرارات والعملية الإنتخابية.
• في جميع الأحوال لا يحق لأي من أعضاء الحزب اللجوء لأي جهة خارجية إلا بعد رفع الأمر
المختلف فيه الي مجلس الحكماء وإصدار القرار منها.
: ( مادة ( 6
• المجلس هو بمثابة لجنة ضبط القيم داخل الحزب والحفاظ علي المبادىء.
ثامنا: الھيئة الإستشاريه المتخصصة
: ( مادة ( 1
يجوز للهيئة العليا بناءً على اقتراح من رئيس الحزب وموافقة المكتب التنفيذي أن تشكل هيئة
إستشاريه تتكون من لجنة أو لجان فنية متخصصة، يتم إختيار أعضاءها من الشخصيات الفكرية
والعلمية والثقافية العامة سواء من أعضاء الحزب أو من غيرهم للقيام بدراسات فنية وإستشارية في
المجالات المختلفة.
:( مادة ( 2
تكون هذه اللجان في المجالات والتخصصات الأتية :-
أ- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ب - لجنة الخطة والموازنة
ت - لجنة الشئون الاقتصادية
ث - لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشئون العربية
ج - لجنة الدفاع والأمن القومي
ح - لجنة القوي العاملة
خ- لجنة الصناعة والتجارة والطاقة
د - لجنة الز راعة والري
21
ذ - لجنة التعليم و البحث العلمي
ر - لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف
ز - لجنة الثقافة والإعلام
س - لجنة السياحة
ش - لجنة الشئون الصحية والبيئية
ص - ل جنة النقل والمواصلات
ض - ل جنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير
ط - لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية
ظ - لجنة الشباب
ع - لجنة حقوق الإنسان
غ - لجنة المرأة وحقوق الطفل
ف - لجنة الانتخابات
ق - لجنة السودان وحوض النيل
ك - ما يستجد.
: ( مادة ( 3
تختص هذه اللجان بدراسة الموضوعات التي تحال إليها من الهيئة العليا حسب تخصص كل منها
لإبداء الرأي فيها وبلورة فكر الحزب بخصوصها وعليها التقدم باقتراحات ودراسات إذا لزم الأمر.
: ( مادة ( 4
تشكل كل لجنة بناء علي إقتراح من المكتب التنفيذي وموافقة الهيئة العليا من خمسة عشر عضوا
كحد أقصي ، وتقوم اللجنة بانتخاب رئيسا لها ونائب للرئيس ومقر را من بين أعضائها في أول إجتماع
لها علي أن يتم إعتماد هذا التشكيل من رئيس الحزب.
: ( مادة ( 5
علي من يرغب من أعضاء الحزب الالتحاق بإحدي هذه اللجان أن يتقدم بطلب إلي الأمانة العامة
بالحزب مرفقا به السيرة الذاتية التي تتضمن مجال التخصص والخبرات وذلك لعرضها علي المكتب
التنفيذي، ولا يجوز الالتحاق بأكثر من لجنة واحدة.
: ( مادة ( 6
يقوم المكتب التنفيذي ببحث هذه الطلبات والتوجيه بقبول طلب الانضمام في حال تمتع الطالب
بخبرة في مجال عمل اللجنة أو كان من قيادات الحزب الذين يمكن الاستفادة من خبراتهم في هذا
المجال.
:( مادة ( 7
22
يقوم رئيس الحزب بإصدار قرار بتشكيل هذه اللجان أو بالضم إليها في حدود العدد الذي تحدده
الهيئة العليا.
: ( مادة ( 8
تجتمع اللجان بناء علي دعوة رئيسها مرة كل شهر علي الأقل ولرئيس اللجنة أن يدعو لاجتماع
طارئ كلما كان هناك مقتضي، وإذا تخلف العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر
مقبول يعتبر معتذرا عن عضوية اللجنة ومن حق اللجنة ترشيح من يحل محله.
: ( مادة ( 9
في حالة غياب الرئيس يحل محله النائب الأكبر سناً من بين نواب الرئيس الحاضرين.
: ( مادة ( 10
مدة اللجان النوعية أربع سنوات قابلة للتجديد لكل عضو علي حده.
تاسعا : اللجان النوعية
: ( مادة ( 1
كل 􀑧 باب بش 􀑧 ة للش 􀑧 رأة ولجن 􀑧 ة للم 􀑧 ل لجن 􀑧 يتم تشكيل لجان نوعية علي المستوي المركزي للحزب مث
ن 􀑧 أساسي ويمكن تشكيل لجان أخري مثل لجنة للمھنيين ولجنة للعمال والفلاحين ...الخ بقرار م
الھيئة العليا للحزب بناء علي إقتراح من المكتب التنفيذي للحزب.
: ( مادة ( 2
اب 􀑧 ذي وإنتخ 􀑧 ب التنفي 􀑧 ن المكت 􀑧 ة م 􀑧 يح ثلاث 􀑧 يتم إختيار رئيس أي من اللجان النوعية بناء علي ترش
واحد منھم من الھيئة العليا للحزب لكل لجنة علي حده.
:( مادة ( 3
ان 􀑧 ذه اللج 􀑧 اء ھ 􀑧 ون رؤس 􀑧 ي أن يك 􀑧 ات، عل 􀑧 ي المحافظ 􀑧 رع ف 􀑧 يكون لكل من لجنتي المرأة والشباب أف
الفرعية ممثلين بشكل مباشر في الأمانات علي المستويات المختلفة.
-: ( مادة ( 4
شريحة الشباب التي يحق لھا الإنضمام لعضوية لجان الشباب ھي من سن 18 إلي 25 سنة.
-:( مادة ( 5
ه 􀑧 ة فعاليات 􀑧 ون كاف 􀑧 زب وتك 􀑧 يلتزم جميع أعضاء ھذه اللجان بالمبادئ والأھداف التي قام عليھا الح
تحت إشراف قيادات الحزب.
عاشرا :الھيكل الداخلي (المحلي) الإقليمي
:( مادة ( 1
يتكون الهيكل الداخلي للحزب علي مستوي المحافظات من المستويات الأتية :
أ- أمانة الحزب بالمحافظة
ب - مؤتمر الحزب بالمحافظة.
ت - أمانة الحزب بالقسم أو المركز.
23
ث - مؤتمر الحزب بالقسم أو بالمركز.
ج - أ مانة الوحدة الحزبية القاعديه.
ح - ا لوحده الحزبيه القاعديه.
: ( مادة ( 2
يصدر ملحق خاص بمستويات وتشكيلات ومهام وصلاحيات هذا الهيكل من الهيئة العليا للحزب.
24
الباب الرابع
اللائحة المالية
:( المادة ( 1
أمين صندوق الحزب ومساعده هما المسئولان مباشرة أمام رئيس الحزب عن الشئون المالية للحزب.
ويقوم بأعمال امين الصندوق مساعده عند غيابه، أو من تختاره الهيئة العليا مؤقتا عند غياب كليهما.
: ( المادة ( 2
تتكون مالية الحزب من رسوم الانضمام للحزب، واشتراكات الأعضاء السنوية وتبرعاتهم وكذلك
تبرعات غيرهم من المواطنين، وتتولي الهيئة العليا تعيين مراقب للحسابات للحزب، وتحديد مكافأته
السنوية.
:( المادة ( 3
تودع أموال الحزب لدى أحد البنوك المعتمدة بالقاهرة وفروعه بالأقاليم ويكون أمناء الصندوق
بالمحافظات مسئولين مباشرة أمام رئاسة الحزب عن الأموال المحصلة محليا لحساب الحزب طبقا
للائحة المالية و للتعليمات والنظم التي تصدر في هذا الشأن بعد إقرارها من الهيئة العليا.
وتحفظ الأوراق والمستندات والدفاتر الخاصة بأموال الحزب بالمقرالرئيسى للحزب أو بمقارلجانه
العامة بعواصم المحافظات حسب الأحوال .
ويجب أن يوقع إذن الصرف رئيس الحزب وأمين الصندوق أو من يحل محلهما في المحافظات طبقا
لتعليمات رئيس الحزب .
:( المادة ( 4
لا يجوز تحصيل أي أموال أو اشتراكات أو تبرعات من أفراد أو هيئات أو جماعات لمصلحة الحزب
إلا بموجب ايصالات وقسائم معتمدة ومختومة بخاتم الحزب، علي أن تودع الأموال المحصلة في
أقرب وقت في حسابات الحزب بالبنك المختص وذلك بموجب قسائم إيداع معتمدة.
: ( المادة ( 5
تبدأ السنة المالية للحزب في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من آلعام ويعد أمين الصندوق
الحساب الختامي في نهاية السنة المالية، ويعرض علي الهيئة العليا موقعا منه ومن مراقب الحسابات
في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من نهاية السنة المذآورة لمناقشته والتصديق عليه.
25
:( المادة ( 6
تحدد الهيئة العليا مبلغا لا يجاوزعشرة آلاف جنيه كسلفة مستديمة تبقي تحت إشراف أمين
الصندوق للصرف علي الشئون العامة العاجلة وذلك بموجب أذون صرف معتمدة منه أو من مساعده
ويصدق رئيس الحزب علي حساب آلسلفة قبل تجديدها.
: ( المادة ( 7
يكون لصحف الحزب ميزانية وحسابات مستقلة عن ميزانية وحسابات الحزب، ويجوز مع ذلك
إدماجها في ميزانية واحدة في نهاية العام طبقا لتوجيهات الجهاز المركزي للمحاسبات أو قرارالهيئة
العليا.
26
الباب الخامس
لائحة الإنضباط الحزبي
:( مادة ( 1
تهدف المساءلة الحزبية الي تحقيق الإنضباط والإلتزام بمبادئ وأهداف الحزب أثناء الممارسات الحزبية
سواء للأفراد أو للتنظيمات علي

المصدر: حزب الحرية والعدالة
  • Currently 31/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 1746 مشاهدة

ساحة النقاش

TAHA GIBBA

TAHAGIBBA
الابتسامة هي اساس العمل في الحياة والحب هو روح الحياة والعمل الصادق شعارنا الدائم في كل ما نعمل فية حتي يتم النجاح وليعلم الجميع ان الاتحاد قوة والنجاح لا ياتي من فراغ »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

721,618

السلام عليكم ورحمة الله وبركات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته