شروط العضوية في النقابة
ينشأ في النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين وتلحق به الجداول الفرعية الآتية
  1. جدول الصحفيين المشتغلين.
  2. جدول الصحفيين غير المشتغلين.
  3. جدول الصحفيين المنتسبين.
  4. جدول الصحفيين تحت التمرين.
ويعهد بالجدول والجداول الفرعية الى لجنه القيد المنصوص عليها في المادة 13 من قانون النقابة.
  العضوية في النقابة
  • يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة والجداول الفرعية
    1. أن يكون صحفياً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في مصر أو شريكاً في ملكيتها أو مسهماً في راس مالها.
    2. أن يكون مصريا.
    3. أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة.
    4. أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عال.

  • يعتبر صحفياً مشتغلاً
    1. من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنه الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في مصر أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية يعمل فيها وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتاً بشرط ألا يباشر مهنه أخرى.
    2. المحرر المترجم والمحرر المراجع والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط بشرط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من قانون النقابة عند القيد.
    3. المراسل إذا كان يتقاضى مرتباً سواء كان يعمل في مصر أو في الخارج بشرط ألا يباشر مهنه أخرى غير إعلامية وتنطبق عليه المادتان الخامسة والسابعة عند القيد.

  • على طالب القيد في جدول الصحفيين المشتغلين أن يكون قد أمضي مدة التمرين بغير انقطاع وكان له نشاط صحفى ظاهر خلالها وان يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه في الصحيفة أو وكالة الأنباء التي أمضى فيها مدة التمرين .
  • على الصحفي تحت التمرين أن يمضى مدة التمرين في إحدى دور الصحف التي تصدر في مصر أو وكالة من وكالات الأنباء التي يعمل فيها ويجوز بترخيص خاص من مجلس النقابة قضاء مدة التمرين في الصحف ووكالات الأنباء في الخارج .
  • على الصحفي تحت التمرين أن يبلغ مجلس النقابة عن محل إقامته واسم الصحيفة أو وكالة الأنباء التي التحق للتمرين فيها وعن كل تغيير يحدث في هذه البيانات .
  • مدة التمرين سنه لخريجي أقسام الصحافة في الجامعات والمعاهد العليا المعترفة بها وتبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد في جدول الصحفيين تحت التمرين وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات القيد تحت التمرين .
  • تحتسب من فترة التمرين ما يقضيه العاملون في خدمة الحكومة إذا كانوا يقومون بحكم طبيعة أعمالهم بأعمال صحفية.

    استثناء من أحكام المادة الخامسة من قانون النقابة للجنه القيد أن تقيد في جدول الصحفيين المنتسبين
    1. الصحفيون العرب في مصر الذين يعملون في صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط الجنسية المصرية.
    2. الصحفيون الأجانب المقيمون في مصر والذين يعملون في صحف تصدر فيها أو في وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط الجنسية المصرية.
    3. الذين يسهمون مباشرة في أعمال الصحافة متى توافرت بالنسبة إليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط احتراف المهنة .


  تشكل لجنه لقيد الصحفيين في جداول النقابة من
    • وكيل النقابة  رئيساً
    • اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس  أعضاء

  • يخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه .

    لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف على النحو التالي

    • أحد مستشاري محاكم الاستئناف تنتدبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف رئيساً .
    • أحد رؤساء النيابة العامة
    • رئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه
    • اثنان من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنوياً .

  • تستبعد لجنه القيد من جدول الصحفيين تحت التمرين من لم يتقدم لقيد اسمه في جدول الصحفيين المشتغلين خلال شهر من تاريخ انتهاء فترة التمرين إلا إذا قدم عذرا مقبولا منعه من تقديم الطلب .
    ولا يجوز قبول قيده في هذا الجدول الأخير إلا بعد مضى سنه من تاريخ استبعاد اسمه على أن يدفع رسم قيد جديدا ً .
  • لا يجوز لطالب القيد تجديد طلبه إلا إذ زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيد وانقضت سنه على الأقل من التاريخ الذي اصبح فيه قرار الرفض نهائياً .
  • إذا فقد العضو شرطاً من شروط القيد في الجدول فعلى مجلس النقابة إبلاغ لجنة القيد لتصدر قرارا بشطب اسمه من الجدول .
    ولمن شطب اسمه من الجدول أن يستأنف هذا القرار إمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من قانون النقابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار المذكور .
    وله أن يجدد طلب القيد في الجدول مصحوباً برسم قيد جديد وعلى اللجنة أن تعيد قيده بعد التحقق من زوال أسباب شطب الاسم .
  • للعضو المشتغل إن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين .
  • لمجلس النقابة أن يطلبا من لجنه القيد نقل اسم العضو الذي ترك العمل في الصحافة الى جدول غير المشتغلين ويعلن العضو بهذا الطلب وله أن يبدى دفاعه إمام اللجنة المذكورة .
  شروط النقل من جدول تحت التمرين الى جدول المشتغلين
  • الحصول على خطاب رسمي من المؤسسة بالترشيح للنقل .
  • نماذج من أعمالك الصحفية الحديثة .
  • الحصول على دورة الحاسب الآلي واللغات والتشريعات الصحفية المؤهلة للنقل الى جدول المشتغلين .
  • سداد الرسوم المقررة وقدرها مائة وخمسين جنيها
المصدر: عادل امين
  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 133 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2011 بواسطة SOATELWAFD

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

ADEALAMIN

SOATELWAFD
»

عدد زيارات الموقع

7,372