<!--<!--<!--
نظم برنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال الفترة الممتدة سنة 1975 اجتماعا دوليا حكوميا حول حماية البحر الأبيض المتوسط شارك فيه 16 بلدا متوسطيا. و قد تم إقرار برنامج عمل المتوسط الذي يشتمل على أربع عناصر أساسية:
· عنصر تقديري: برنامج متكامل للبحث و المتابعة المستمرة و تقيم التلوث و تبادل المعلومات،
· عنصر التصرف: التخطيط المندمج للتنمية و التصرف في موارد حوض البحر المتوسط،
· عنصر قانوني: اتفاقية برشلونة و بروتوكولاتها مع ملاحق تقنية لحماية الوسط البحري،
· عنصر مؤسساتي و مالي: الوسائل المؤسساتية و المالية لتنفيذ خطة عمل المتوسط.
تم اعتماد اتفاقية برشلونة سنة 1976 ثم وقع تعديلها سنة 1995. و تبعا لهذه الاتفاقية تقوم البلدان المتعاقدة ( ألبانيا، الجزائر، البوسنة و الهرسك، كرواتيا، قبرص، الإتحاد الأوروبي، مصر، فرنسا، اليونان، إسرائيل، إيطاليا، لبنان، ليبيا، مالطا، إمارة موناكو، المغرب، سلوفينيا، إسبانيا، سوريا، تونس و تركيا) باتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل حماية و تحسين نوعية الوسط البحـــري و تقليص و تجنب كل أسباب التلوث بمنطقة المتوسط.
هنــاك أربع أشكال من التلوث تطلبت و لا تزال تطلب عناية خاصة من قبل كل الأطراف المتعاقدة و هي:
· التلوث الناجم عن عمليات الإلقاء بعرض البحر،
· التلوث الناجم عن السفن،
· التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر،
· التلوث الصادر عن الأنشطة البرية.
ترمي اتفاقية برشلونة إلى إرساء نظام تعاون و تبادل معلومات بين مختلف الأطراف المتعاقدة في صورة حصول حادث طارئ قد ينجر عنه تلوث بمنطقة البحر الأبيض المتوسط و ذلك بغاية إزالته أو الحد منه.
تسعى الأطراف المتعاقدة إلى إرساء نظام للمراقبة المستمرة للتلوث و تتعاون فيما بينها في الميدان العلمي و التكنولوجي و تضع الأساليب المناسبة لتحميل المسؤولية في حالة عدم احترام اتفاقية برشلونة أو إحدى بنودها.
قامت اتفاقية برشلونة بوضع الوسائل القانونية اللازمة من أجل تسوية الخلافات الممكنة بين الأطراف المتعاقدة و التحكيم فيما بينها.
تتعاون الأطراف المتعاقدة فيما بينها لتطبيق اتفاقية برشلونة و يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدور الكتابة من أجل تيسير تطبيق هذه الاتفاقية.
ويصاحب إتفاقية برشلونة ستة بروتوكولات تعتبر صكوكا ملزمة قانونا تتناول جوانب محددة لحماية البيئة وهي
1. بروتوكول بشأن حماية المتوسط من التلوث الناشئ عن تصريف النفايات من السفن و المركبات الجوية( بروتوكول الإلقاء)
2. البروتوكول المتعلق بالتعاون في مكافحة تلوث البحر المتوسط بالنفط و المواد الضارة الأخرى في حالات الطوائ(بروتوكول حالات الطوارئ)
3. بروتوكول المصادر البرية
4. بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي
5. بروتوكول عرض البحر أو استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر
6. بروتوكول النفايات الخطرة
1- بروتوكول بشأن حماية المتوسط من التلوث الناشئ عن تصريف النفايات من السفن و المركبات الجوية( بروتوكول الإلقاء)
تم اعتماد هذا البروتوكول بمؤتمر المفوضين بشأن إتفاقية برشلونة المنعقد ببرشلونة بتاريخ 10 جوان 1976 و دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12 فيفري 1978. و قد تم تعديله بمؤتمر المفوضين بشأن إتفاقية برشلونة المنعقد ببرشلونة بتاريخ 10 جوان 1995 ليصبح إسمه "بروتوكول بشأن حماية المتوسط من التلوث الناجم عن إلقاء النفايات من السفن و الطائرات و الترميد في البحر". و قد تحول من السماح بإلقاء النفايات بالبحر و منعه في بعض الحالات الاستثنائية إلى منع إلقاء النفايات بالبحر و السماح به في بعض الحالات الاستثنائية.
2- البروتوكول المتعلق بالتعاون في مكافحة تلوث البحر المتوسط بالنفط و المواد الضارة الأخرى في حالات الطوائ(بروتوكول حالات الطوارئ)
تم اعتماد هذا البروتوكول بمؤتمر المفوضين للبروتوكول المتعلق في منع التلوث من السفن و مكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ المنعقد ببرشلونة بتاريخ 10 جوان 1976 و دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12 فيفري 1978. يعتبر هذا الإجراء ذو أهمية بالغة بالنسبة لمنطقة المتوسط التي تعبرها كميات هائلة من النفط و عدة مواد خطرة أخرى.
3- بروتوكول المصادر البرية
تم اعتماد بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر برية بمؤتمر المفوضين بشأن إتفاقية برشلونة المنعقد بأثينا بتاريخ 17 ماي 1980 و دخل حيز التنفيذ بتاريخ 17 جوان 1983. و قد تم تعديله بمؤتمر المفوضين بشأن بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر برية المنعقد بسيراكوزا بإيطاليا بتاريخ 6 و7 مارس 1996 ليصبح اسمه " بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر وأنشطة برية".
يهدف بروتوكول المصادر البرية إلى إزالة التلوث الناجم عن مصادر و أنشطة برية متواجدة على الشريط الساحلي أو بمقربة من الأحواض المائية، منطقة المستجمع المائي بكاملها داخل أراضي الأطراف المتعاقدة، و التي يجري تصريفها في منطقة البحر المتوسط مع إيلاء الأولوية بصورة خاصة للقضاء التدريجي على الملوثات من المواد السامة و المداومة و المتراكمة إحيائيا.
4- بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي
تم اعتماده بمؤتمر المفوضين بشأن إتفاقية برشلونة المنعقد ببرشلونة بتاريخ 10 جوان 1976 ببرشلونة وقد حل محل بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة لعام 1982 بمقتضى الفصل 32 منه. وقد تم اعتماد الملاحق الخاصة بهذا البروتوكول بمؤتمر المفوضين بشأن الملاحق الخاصة بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي بالمتوسط المنعقد بموناكو بتاريخ 24 نوفمبر 1996. يهدف البروتوكول إلى حماية التنوع البيولوجي و أنواع الحيوانات و النباتات المهددة بالانقراض بمنطقة المتوسط من خلال تحديد هذه المناطق و حسن إدارتها و التصرف فيها.
5- بروتوكول عرض البحر أو استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر
تم اعتماده بمؤتمر المفوضين بشأن إتفاقية برشلونة المنعقد بمدريد بتاريخ 14 أكتوبر 1994. ينظم هذا البروتوكول عمليات استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر كما يعد القواعد التي يجب إتباعها للحصول على موافقة للقيام بهذه الأنشطة.
6- بروتوكول النفايات الخطرة
تم اعتماد بروتوكول بشأن حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن نقل النفايات الخطرة و التخلص منها عبر الحدود بتاريخ 01 أكتوبر1996. يمنع هذا البروتوكول التصدير أو الاستيراد أو العبور للنفايات الخطرة أو المشعة وكذلك المواد التالفة مثل المبيدات من دول الإتحاد الأوروبي إلى الدول الأخرى.
· بروتوكول الإلقاء،
· بروتوكول المصادر البرية،
· وبروتوكول النفايات الخطرة.
يرتكز برنامج مراقبة و مكافحة التلوث بمنطقة البحر المتوسط على البروتوكولات الثلاثة التالية:
صادقت الجمهورية التونسية، بمقتضى القانون عدد 75-98 المؤرخ في 23 فيفري 1998، على:
1. التعديلات على اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث أو "اتفاقية برشلونة"،
2. التعديلات على بروتوكول حماية المتوسط من التلوث الناشئ عن تصريف النفايات من السفن و المركبات الجوية أو "بروتوكول الإلقاء"،
3. التعديلات على بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر برية،
4. لتعديلات على بروتوكول بشأن حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن نقل النفايات الخطرة و التخلص منها عبر الحدود.
إضافة إلى بروتوكولات أخرى