حدد القانون رقم 146 لسنة 2021 الخاص بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية 7 موارد لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث نص القانون فى المادة 8 منه على ما يلى: تتكون موارد الجهاز مما يلى:
١ - ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات .
٢ - حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير .
٣ - القروض والمنح والتبرعات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز .
٤ - حصيلة إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية .
٥ - حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها .
٦ - عائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها .
٧ - أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقًا لأغراض إنشائه .
إشراف : د/أماني إسماعيل
مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة
إعداد : إيمان سامي