حدد القانون رقم 146 لسنة 2021 الخاص بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية 7 موارد لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث نص القانون فى المادة 8 منه على ما يلى:   تتكون موارد الجهاز مما يلى:  

١ - ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات . 

 ٢ - حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير .  

٣ - القروض والمنح والتبرعات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز .  

٤ - حصيلة إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية . 

 ٥ - حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها .  

٦ - عائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها . 

 ٧ - أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقًا لأغراض إنشائه .

       إشراف :  د/أماني إسماعيل

مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة

      إعداد : إيمان سامي

المصدر: موقع اليوم السابع كتب:محمد إسماعيل

الإدارة العامة للعلاقات العامة إحدى الإدارات العامة التابعة للمدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

PRelations
تحت إشراف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة (دكتوره/ أمانى إسماعيل) »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

643,809