قانون رقم 146 لسنة 2021
بإصدار قانون حماية البحيرات والثروة السمكية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد اصدرناه ؛
(المادة الاولي)
مع عدم الإخلال بالقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، والقوانين المنظمة لشئون الموارد المائية والري، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، وتسري أحكامه علي البحيرات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، وجميع المسطحات المائية ، وأراضى الإستزراع السمكى والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فى شأن حماية الثروة السمكية وتنميتها.
(المادة الثانية)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يصدر القرارات المنفذه لأحكامه، وإلي أن تصدرهذه اللائحة وتلك القرارات يستمر العمل بالوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.
( المادة الثالثة)
يلغي قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، وتلغي قرارات رئيس الجمهورية أرقام 336 لسنة 1974 بشأن إنشاء مؤسسة عامة تسمي جهاز تنمية بحيرة ناصر ، و420 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرات السد العالي، والمادة (3) من القرار رقم 70 لسنة 2007 بدمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والقرار رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 25 صفر سنة 1443هـ
(الموافق2 أكتوبر سنة2021م)
عبد الفتاح السيسي