قانون رقم 1 لسنة 2017

بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء

بأسم الشعب

رئيس الجمهورية

          قرار مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

          يُعمل بأحكام القانون االمرافق فى شأن الهيئه القوميه لسلامه الغذاء

 ( المادة الثانية )

تتولى الهيئه القومية لسلامة الغذاء المنشأة وفقًا لحكم المادة (2) من القانون المرافق دون غيرها الاختصاصات المقررة  للوزارات والهيئات العامه والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامه الغذاء أينما وردت فى تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيميه وإعداد مقترحات تعديلها ، وذلك بالإضافة إلي الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها بالقانون المرافق.

( المادة الثالثه )

تُباشر الهيئة القومية لسلامة الغذاء اختصاصاتها المنوطة بها خلال مدة لا تجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد تلك المدة لمدة أخرى مماثلة. ويتحدد ذلك الموعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وإلى حين بدء مباشرة الهيئه لهذه الاختصاصات ، تستمر الجهات المشار إليها فى المادة الثانية فى مباشرة اختصاصاتها المقررة فى القوانين واللوائح.

كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقًا لأحكام القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء في تاريخ نشر هذا القانون إلي حين صدور اللوائح والقرارات الازمة لتنفيذه.

(المادة الرابعة)

يُنقل إلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة علي الغذاء وتنظيم تداوله الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء علي عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة ، وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين . ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية  في تاريخ النقل.

(المادة الخامسة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه.

كما يختص رئيس مجلس الوزراء بإصدار وتعديل اللوائح التنفيذية للتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء فيما يخص الغذاء . وذلك بعد اعتمادها من مجلس الأمناء.

 (المادة السادسة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانيتها.

صدر برئاسة الجمهورية في 11 ربيع الأخر سنة 1438هـ

(الموافق 9 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

وللتعرف على كل التفاصيل الخاصة بأحكام القانون، يرجى الضغط على المرفقات

إعداد/ محمد جلال - إنجى إبراهيم 

                                      إشراف/ د. أمانى إسماعيل 

                                    مدير عام العلاقات العامة

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 151 مشاهدة
نشرت فى 30 يناير 2022 بواسطة PRelations

الإدارة العامة للعلاقات العامة إحدى الإدارات العامة التابعة للمدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

PRelations
تحت إشراف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة (دكتوره/ أمانى إسماعيل) »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

676,077