إعداد: محمد جمال الشاهد
اولآ: الكتابة:
يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ، ويبطل كل تعديل للعقد لا يستوفى االشكل الذى أفرغ فيه العقد . والكتابة يجوز أن تكون عرفية أو رسمية ، أما العقد المنشىء لشركة المساهمة أو التوصية بالاسهم أو المسئولية المحدودة فيجب أن يكون رسميا أو مصدقا على التوقيعات فيه . ويلاحظ أن هذا الحكم أصبح بموجب قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 حكما عاما يسرى على الشركات التى يسرى عليها هذا القانون سواء أكانت شركات أشخاص أو أموال أو ذات طبيعة مختلطة
ولم يتضمن القانون المدنى نصا يحدد البيانات التى يجب أن يشتمل عليها عقد الشركة، أما التقنين التجارى فيقرر أن ملخص عقد شركة التضامن وشركة التوصية يشتمل على أسماء الشركاء المتضامنين وألقابهم وصفاتهم ومحل إقامتهم وعلى عنوان الشركة وأسماء الشركاء المأذةنين بادارة الشركة والتوقيع نيابة عنها ، وعلى رأس مال الشركة ومدتها ، أما عقود تأسيس شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والمسئولية المحدودة فيجب طبقا للقانون 159 لسنة 1981 ، ان تتضمن البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،ويصدر الوزير المختص نموذجا لعقد إنشاء كل نوع من هذه الشركات الثلاث ولنظام كل منها على أن يشتمل كل نموذج على كافة البيانات التى يتطلبها القانون أو اللوائح فى هذا الشان ، والشركاء ان يضيفوا إلى بيانات النموذج اية شروط اخرى لاتتعارض معأحكام القانون أو اللوائح.
ثانيا: الشهر:
يقصد بشهر الشركة اتخاذ الاجراءات التى نص عليها القانون بقصد غعلام الغير والسلطات العامة بوجود الشركة ومقوماتها الاساسية ، وتختلف طرق الشهر من شركة إلى اخرى تبعا لنوعها.
وهذت ةقد جاء القانون رقم 8 لسنة 1997 باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بحكم جديد يسرى على الشركات الخاضعة لاحكامه ، وهو أن يصدر بالترخيص بتأسيس الشركات التى تنشأ وفقا لاحكام هذا القانون وتتمتع بمزاياه ، قرار من الجهة الادارية المختصة ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ، ويتم نشر النظام الاساسى للشركة وعقد تأسيسها وفقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومعنى ذلك أن الشهر القانونى للشركات التى تخضع لهذا القانون اصبح يقتصر على قيدها فى السجل التجارى.
ساحة النقاش