الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
قانون رقم 90 - 08 مؤرخ في 12 رمضان 1410 الموافق 7 أبريل 1990
قانون البلديـــــة
الباب الأول
تنظيم البلدية
الفصل الأول
تحديد البلدية واسمها ومركزها
المادة الأولى: البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتحدث بموجب قانون
المادة 2: للبلدية إقليم واسم ومركز.
المادة 3: يدير البلدية مجلس منتخب، هو المجلس الشعبي البلدي وهيئة تنفيذية.
المادة 4: يقرر تغيير اسم البلدية، أو تعيين مقرها أو تحويله بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الداخلية وبعد استطلاع رأي الوالي، وباقتراح من المجلس الشعبي البلدي.
يشعر المجلس الشعبي الولائي بهذا الاقتراح.
الإطار الإقليمي
المادة 5: البلدية ملزمة بتجسيد حدود إقليمها ميدانيا بتنفيذ كل الإجراءات التقنية والمادية المرتبطة بذلك .
المادة 6: يتم تعديل الحدود الإقليمية للبلديات الرامية إلى فصل جزء من بلدية ما وضمه إلى بلدية أخرى، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الداخلية
وبعد استطلاع رأي الوالي و أخذ رأي المجالس الشعبية البلدية المعنية .
يشعر المجلس الشعبي الوطني بذلك .
المادة 7: عندما تضم بلدية ما أو جزء من بلدية إلى بلدية أخرى، تحول جميع حقوقها والتزاماتها إلى البلدية التي ضمت إليها .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 8: عندما يفصل جزء أو عدة أجزاء من تراب بلدية أو عدة بلديات، تأخذ كل بلدية حقوقها و تتحمل ما عليها من التزامات .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
التعاون ما بين البلديات
المادة 9: يجوز للمجالس الشعبية البلدية لبلديتين أو أكثر أن تقرر الاشتراك في إطار مؤسسة عمومية مشتركة ما بين البلديات لأجل تحقيق الخدمات و التجهيزات أو مصالح ذات نفع مشترك بينها .
تحدد العلاقات بين المؤسسات العمومية المشتركة بين البلديات والبلديات المعنية في دفتر شروط يضبط حقوق كل طرف من الأطراف المعنية والتزاماته .
المادة 10: تتمتع المؤسسات العمومية المشتركة بين البلديات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
تحدد قواعد إنشاء المؤسسات المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها عن طريق التنظيم .
المادة 11: إذا كانت عدة بلديات تملك أموالا وحقوقا مشاعة بينها يسوغ لها أن تؤسس لجنة مشتركة بين البلديات تتألف من منتخبي المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية عند عدم وجود مؤسسة مشتركة بين البلديات، مشكلة منها ومكلفة بتسيير هذه الأموال والحقوق المشاعة وإدارتها.
المادة 12: تحدد قواعد إنشاء اللجان المشتركة بين البلديات، وتنظيمها وعملها عن طريق التنظيم .
هيئة البلدية
المادة 13: هيئتا البلدية هما:
ـ المجلس الشعبي البلدي،
ـ رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المجلس الشعبي البلدي
الفرع الأول
عمل المجلس
المادة 14: يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل ثلاثة(03) أشهر.
المادة 15: يمكن أن يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية، بطلب من رئيسه، أو من ثلث أعضائه، أو من الوالي.
المادة 16: يوجه رئيس المجلس الشعبي البلدي الاستدعاءات لاجتماع المجلس ويدونها في سجل مداولات البلدية.
توجه هذه الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس الشعبي البلدي كتابيا وإلى مقر سكناهم، مرفوقة بجدول الأعمال، قبل عشرة أيام عمل على الأقل من موعد الاجتماع .
ويمكن أن تخفض هذه المدة في حالة الاستعجال إلى مالا يقل عن يوم عمل واحد وفي هذه الحالة يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي التدابير الضرورية لتسليم الاستدعاءات.
يعلق جدول أعمال الاجتماعات عند مدخل قاعة المداولات و في أماكن التعليق المخصصة لإعلام الجمهور.
يدون المجلس الشعبي البلدي النقاط المدرجة في جدول الأعمال، ويمكنه أدراج نقاط جديدة.
المادة 17: لا يصح اجتماع المجلس الشعبي البلدي إلا بحضور أغلبية أعضائه الممارسين ومشاركتهم في الجلسة.
وإذا لم يجتمع المجلس الشعبي البلدي لعدم بلوغ النصاب بعد استدعائين متتاليين بفارق ثلاثة أيام على الأقل بينهما، تكون المداولات التي تتخذ بعد الاستدعاء الثالث صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 18: يسوغ للمنتخب البلدي الذي يتعذر عليه الحضور في إحدى الجلسات بأن ينيب عنه كتابيا أحد زملائه يختاره للتصويت باسمه.
ولا يجوز لنفس المنتخب البلدي أن يحمل أكثر من وكالة واحدة، ولا تصح هذه الوكالة إلا لجلسة واحدة.
المادة 19: تكون جلسات المجلس الشعبي البلدي علنية ويمكنه أن يقرر المداولة في جلسة مغلقة في الحالتين التاليتين:
ـ فحص حالات المنتخبين الأنضباطبية،
ـ فحص المسائل المرتبطة بالأمن و المحافظة على النظام العمومي.
يحافظ رئيس الجلسة على النظام في الجلسات ويمكنه أن يطرد كل شخص غير منتخب يخل بسير المداولات بعد إنذاره.
المادة 20: يتولى كتابة الجلسة موظف من البلدية بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 21: يعلق محضر المداولة في المكان المخصص لإعلام المواطنين في مقر المجلس الشعبي البلدي خلال الأيام الثمانية(08) التي تلي انعقاد الجلسة.
تنشر غيابات أعضاء المجلس الشعبي البلدي عن أشغاله ومداولاته بنفس الكيفية.
المادة 22: يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يطلع في عين المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات و أن يأخذ نسخة منها على نفقته.
تتكفل المصالح البلدية المعينة بتطبيق هذا الأجراء.
المادة 23: عندما يكون من الصعب أو من المتعذر الاتصال بين مركز البلدية وبين جزء منها، لبعد المسافة أو للضرورة، يجوز تعيين مندوب خاص بعد مداولات مبررة يجريها المجلس الشعبي البلدي.
ويعين المندوب الخاص من بين أعضاء المجلس ويراعي قدر الإمكان في تعيينه أن يكون من المقيمين في ذلك الجزء من البلدية.
ولهذا الغرض، ينشئ المجلس الشعبي البلدي بالمداولة فرعا إداريا للبلدية منطقة اختصاصاته.
ويؤدي المندوب الخاص وظائف ضابط الحالة المدنية في هذا الجزء من البلدية.
اللجــــان
المادة 24 : للمجلس الشعبي البلدي أن يكون من بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة قصد دراسة القضايا التي تهم البلدية لا سيما المجالات التالية :
ـ الاقتصاد والمالية،
ـ التهيئة العمرانية والتعمير،
ـ الشؤون الاجتماعية والثقافية .
تشكل اللجان بمداولات المجلس الشعبي البلدي ويجب أن تضمن تشكيلاتها تمثيلا نسبيا يعكس المكونات السياسية للمجلس الشعبي البلدي.
المادة 25: يرأس اللجنة منتخب بلدي يعينه المجلس الشعبي البلدي وتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 26: يمكن رئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص يستطيع بحكم اختصاصه تقديم معلومات مفيدة لأشغال اللجنة.
وضعية المنتخب البلدي القانونية و تجديد المجلس الشعبي البلدي
المادة 27: العضوية الانتخابية مجانية، مع مراعاة أحكام المادة 56 من هذا القانون.
يستفيد المنتخبون من تسديد المصاريف التي قد يدفعونها أثناء ممارسة عضويتهم ويمكنهم أن يستفيدوا من مصاريف التمثيل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 28: يجب على المستخدمين أن يسمحوا لمستخدميهم المنتخبين البلديين بالوقت الضروري لأداء عضويتهم.
لا يدفع المستخدمون اجر الوقت المخصص لأداء العضوية.
غير أنه يمكن العامل أن يستدرج فترة الغياب هذه إذا سمح تنظيم المصلحة بذلك.
لا يمكن أن يشكل توقف العمل المنصوص عليه في هذه المادة سببا لنقض المستخدم عقد العمل.
ويكون الاستدعاء لحضور جلسة المجلس الشعبي البلدي مبررا للغياب.
المادة 29: في حالة وفاة عضو من أعضاء المجلس الشعبي البلدي أو استقالته أو إقصائه قانونا بالمتر شح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها.
يقرر الوالي إعلام الاستخلاف في اجل لا يتجاوز شهرا وحدا.
المادة 30: توجه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي كل استقالة يقدمها منتخب بلدي برسالة مضمونة مع أشعار بالوصول.
وتصبح الاستقالة نهائية ابتداء من تاريخ استلامها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، وآلا فبعد شهر واحد من تاريخ الإرسال.
ويعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك فورا المجلس الشعبي البلدي والوالي.
المادة 31: يصرح الوالي فورا بإقالة كل عضو في المجلس الشعبي البلدي تبين بعد انتخابه انه غير قابل للانتخاب قانونا أو تعتريه حالة من حالات التنافي.
المادة 32: عندما يتعرض منتخب إلى متابعة جزائية تحول دون مواصلة مهامه يمكن توقفه.
يصدر قرار التوقيف المعلل من الوالي بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي وذلك إلى غاية صدور قرار نهائي من الجهة القضائية.
المادة 33: يقصى نهائيا من المجلس الشعبي البلدي المنتخب البلدي الذي تعرض لإدانة جزائية في إطار أحكام المادة 32 السابقة. ويعلن المجلس الشعبي البلدي قانونا هذا الإقصاء.
يصدر الوالي قرار إثبات الإقصاء .
المادة 34: يحل ويجدد المجلس الشعبي البلدي بكامله في الحالات الآتية :
ـ عندما يصبح عدد المنتخبين اقل من نصف عدد الأعضاء و بعد تطبيق أحكام المادة 29،
ـ في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الشعبي البلدي،
ـ في حالة وجود اختلاف خطير بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي يحول دون السير العادي لهيئات البلدية،
ـ في حالة ضم بلديات لبعضها أو تجزئتها ينجر عنها تحويل أدارى للسكان.
المادة 35: لا يمكن حل المجلس الشعبي البلدي إلا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية.
المادة 36: إذا وقع حل المجلس الشعبي البلدي، سواء انجر عنه تجديد الكامل أو لم ينجر، يتولى تسيير شؤون البلدية مجلس مؤقت يعينه الوالي بقرار منه في الأيام العشرة التالية للحل.
تقتصر سلطات هذا المجلس المؤقت على الأعمال الجارية في الإدارة وعلى القرارات التحفظية المستعجلة، والتي تكفل الحفاظ على أملاك البلدية و/أو حمايتها.
تنتهي مهام المجلس المؤقت بحكم القانون بمجرد تنصيب المجلس البلدي الجديد.
تجرى انتخابات جديدة في مهلة أقصاها ستة (06) أشهر من اجل إبدال المجلس الشعبي البلدي المنحل، مع مراعاة أحكام المادة79 من القانون رقم89-13 المؤرخ في 7غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات.
يحدد تنظيم هذا المجلس، وتشكيلاته ، وشروط عمله عن طريق التنظيم.
المادة 37: تمتد العضوية في المجلس المتجدد إلى غاية تاريخ التجديد العام للمجالس الشعبية البلدية.
نظـــام المـــداولات
المادة 38: يجب أن تجرى وتحرر مداولات وأشغال المجلس الشعبي البلدي باللغة العربية.
المادة 39: تتخذ مداولات المجلس البلدي بالأغلبية المطلقة للأعضاء الممارسين الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجع صوت الرئيس.
المادة 40: تسجل المداولات حسب ترتيبها الزمني في سجل يرقمه و يؤشره رئيس المحكمة ويوقع عليها اثر الجلسة جميع المنتخبين البلديين الحاضرين.
المادة 41: تنفذ المداولات بحكم القانون بعد خمسة عشر (15) يوما من إيداعها لدى الولاية مع مراعاة أحكام المواد 42 و 43 و44 و45 أدناه وخلال هذه الفترة يدلي الوالي برأيه أو قراره فيما يخص شريعة القرارات المعنية وصحتها.
يؤخذ بعين الاعتبار تاريخ إيداع المداولة الموضوع على الأشعار بالاستلام.
المادة 42: لا تنفذ المداولات التي تتناول المواضيع التالية إلا بعد أن يصادق عليها الوالي.
ـ الميزانيات والحسابات،
أحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية.
المادة 43: عندما ترفع المداولات المنصوص عليها في المادة 42 إلى الوالي دون أن يصدر قراره فيها خلال 30 يوما من تاريخ إيداعها لدى الولاية، تعتبر مصادقا عليها .
المادة 44: تعتبر باطلة بحكم القانون :
ـ مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تتناول موضوعا خارجا على اختصاصاته،
ـ المداولات التي تكون مخالفة للأحكام الدستورية و لاسيما المواد 2 و3 و9 وللقوانين والتنظيمات،
ـ المداولات التي تجرى خارج الاجتماعات الشرعية للمجلس الشعبي البلدي
يصرح الوالي بموجب قرار معلل ببطلان المداولة القانوني .
المادة 45: تصبح محل بطلان المداولات التي قد يشارك في اتخاذها أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لهم مصلحة شخصية في القضية المطروحة أو كانوا وكلاء عنها.
يلغى الوالي المداولة بقرار معلل ويمكنه أن يبادر بهذا الإلغاء خلال شهر ابتداء من تاريخ إيداع محضر المداولة لدى الولاية.
كما انه يمكن أي شخص له مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة الإلغاء خلال شهر من تعليق المداولة.
المادة 46: يجوز للمجلس الشعبي البلدي أن يطعن لدى المحكمة المختصة في قرار الوالي القاضي ببطلان المداولة أو المعلن عن أبطالها أو رفض المصادقة عليها، وذلك وفقا للشروط والأشكال الجاري بها العمل.
رئيس المجلس الشعبي البلدي
تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي ووضعه القانوني
المادة 47: تتشكل الهيئة التنفيذية من رئيس المجلس الشعبي البلدي يمكن أن يساعده في ذلك نائب أو أكثر
تكلف هذه الهيئة بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي المجلس الشعبي البلدي.
المادة 48: يعين أعضاء القائمة التي نالت أغلبية المقاعد عضوا من بينهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي.
يتم التنصيب في مدة لا تتعدى ثمانية(08) أيام بعد الإعلان على نتائج الاقتراع.
يعين الرئيس للمدة الانتخابية للمجلس الشعبي البلدي .
المادة 49: يعلن للعموم تعيين الرئيس ضمن الأجل المحددة في المادة 48 من هذا القانون عن طريق الإعلانات التي تلصق على أبواب مقر البلدية و لواحقها الإدارية و يبلغ فورا إلى الوالي .
المادة 50: عملا بأحكام المادة 47 أعلاه يختار الرئيس و يعرض على المجلس الشعبي البلدي المصادقة على اختيار نائب أو عدة نوائب له لا يتجاوز عددهم ما يأتي
ـ اثنان بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 7 إلى 9 منتخبين،
ـ ثلاثة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 11 إلى 13 منتخبا،
ـ أربعة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 23 منتخبا،
ـ ستة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 33 منتخبا.
المادة 51: يعوض المجلس الشعبي البلدي الرئيس المتوفى، أو المستقيل، أو المقصى، أو المقال بمنتخب من بين أعضاء قائمته وفقا للكيفيات المحددة في المادة 48 من هذا القانون.
يجب أن يجري هذا التعويض في مهلة شهر واحد.
المادة 52: إذا تغيب رئيس المجلس الشعبي البلدي أو حصل له مانع يستخلفه مندوب يعينه بنفسه لممارسة مهامه.
وفي حالة تعذر ذلك يخلفه عضو من قائمة وفق الكيفيات المحددة في المادة 48 من هذا القانون .
المادة 53: يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن ينيب عنه في بعض مهامه نائبا أو منتخبا انتدبه خصيصا لذلك تحت مسؤوليته.
المادة 54: يعلن الرئيس عن استقالته أمام المجلس الشعبي البلدي، ويخطر الوالي بذلك فورا.
تصبح الاستقالة سارية المفعول ونهائية بعد شهر كامل من تاريخ تقديمها .
المادة 55: تسحب ثقة المجلس الشعبي البلدي من رئيسه وتنهى مهامه عن طريق اقتراع علني بعدم الثقة وبأغلبية ثلثي أعضائه .
المادة 56: يتفرغ رئيس المجلس الشعبي البلدي لمهامه الانتخابية.
المادة 57: يتقاضى رئيس المجلس الشعبي البلدي، ونوابه، والمندوبون الخاصون تعويضا مقابل ممارسة مهامهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 58: يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي، البلدية في كل التظاهرات الرسمية والاحتفالات.
المادة 59: يمثل الرئيس، البلدية في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية وفقا للأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 60: يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي، باسم البلدية، وتحت مراقبة المجلس بجميع الأعمال الخاصة بالمحافظة على الأموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية أدارتها، ولا سيما ما يأتي :
ـ تسيير إيرادات البلدية والأذن بالأنفاق ومتابعة تطور مالية البلدية،
ـ إبرام عقود اقتناء الأملاك وعقود بيعها وقبول الهبات والوصايا والصفقات أو الإيجارات،
ـ إبرام المناقصات أو المزايدات الخاصة بأشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها،
ـ اتخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم والإسقاط،
ـ رفع الدعاوى لدى القضاء باسم البلدية ولفائدتها،
ـ المحافظة على الحقوق العقارية والمنقولة التي تملكها البلدية، بما في ذلك حق الشفعة،
ـ توظيف عمال البلدية، وتعيينهم وتسييرهم وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها،
ـ اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالطرق البلدية،
ـ السهر على صيانة المحفوظات.
المادة 61: يشرف الرئيس على رئاسة المجلس الشعبي البلدي، ولهذا الغرض يتحمل المسؤولية فيما يأتي:
ـ استدعاء المجلس الشعبي البلدي للاجتماع، وعرض المسائل الداخلة في اختصاصه.
ـ تحضير جدول الأعمال الخاص، بأشغاله وتحديده،
ـ تقديم تقرير منظم حول الوضعية العامة للبلدية ومدى تنفيذ المداولات.
المادة 62: يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي الإعلان عن المداولات وأشغال المجلس.
المادة 63: يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي ميزانية البلدية ويتولى تنفيذها.
المادة 64: يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على وضع المصالح والمؤسسات البلدية وعلى حسن سيرها.
المادة 65: يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي السلطة السلمية على مستخدمي البلدية، حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 66: عندما تتعارض مصالح المجلس الشعبي البلدي مع مصالح البلدية يعين المجلس الشعبي البلدي أحد أعضائه لتمثيل البلدية، سواء أمام القضاء أو في إبرام العقود.
فيما يخص تمثيل الدولة
المادة 67: يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي الدولة، على مستوى البلدية.
المادة 68: لرئيس المجلس الشعبي البلدي، صفة ضابط الحالة المدنية وصفة ضابط الشرطة القضائية.
المادة 69: يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي، تحت سلطة الوالي ما يأتي:
ـ نشر وتنفيذ القوانين والتنظيمات عبر تراب البلدية، وتنفيذها،
ـ السهر على حسن النظام والأمن العموميين وعلى النظافة العمومية،
ـ السهر على تنفيذ إجراءات الاحتياط والوقاية والتدخل فيما يخص الإسعافات.
وبالإضافة إلى ذلك، يتولى جميع المهام الخصوصية المنوطة به بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 70: يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإحصاء سنوي لفئات المواطنين المعنيين بالخدمة الوطنية والمولودين في البلدية أو المقيمين بها، ويقوم كذلك بضبط بطاقة الخدمة الوطنية.
المادة 71: يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتخذ، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، جميع الاحتياطات الضرورية وجميع التدابير الوقائية لضمان سلامة الأشخاص والأموال في الأماكن العمومية التي يمكن أن يحصل فيها آي حادث أو نكبة أو حريق.
وفي حالة الخطر الجسيم والداهم، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير الأمن التي تقتضيها الظروف، ويعلم الوالي بها فورا.
كما يأمر حسب الطريقة نفسها، بهدم الجدران أو البنايات أو المباني المتداعية.
المادة 72: يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي، في إطار مخططات تنظيم وتقديم الإسعافات وطبقا للتشريع المعمول به أن يقوم بتسخير الأشخاص والأملاك.
المادة 73: يضبط رئيس المجلس الشعبي البلدي نظام الطرق الواقعة في تراب البلدية مع مراعاة الأحكام الخاصة بطرق المرور الرئيسية.
وتكون هذه السلطة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي وحده، إذا تعلق الأمر بالمناطق العمرانية الواقعة داخل البلدية.
المادة 74: يعتمد رئيس المجلس الشعبي البلدي لممارسة صلاحياته الخاصة بالأمن على هيئة الشرطة البلدية التي تحدد صلاحياتها وقواعد تنظيمها وتسييرها وكذا قواعد عملها عن طريق التنظيم.
ويمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي طلب تدخل قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقليميا عند الحاجة حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 75: يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار أحكام المادة السابقة واحتراما لحقوق المواطنين وحرياتهم على الخصوص ما يأتي:
ـ المحافظة على النظام العام وسلامة الأشخاص والأملاك،
ـ المحافظة على حسن النظام في جميع الأماكن العمومية التي يجري فيها تجمع الأشخاص،
ـ المعاقبة على كل مساس بالراحة العمومية و كل الأعمال المخلة بها،
ـ السهر على نظافة العمارات وسهولة السير في الشوارع والساحات والطرق العمومية،
ـ اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المعدنية والوقاية منها،
ـ القضاء على الحيوانات المؤذية والضرة،
ـ السهر على النظافة للمواد الاستهلاكية المعروضة للبيع،
ـ تأمين نظام الجنائز والمقابر طبقا للعادات وتبعا لمختلف الشعائر الدينية والعمل فورا على أن يكفن ويدفن بصفة مرضية كل شخص متوفى دون تمييز من حيث الدين والمعتقدات،
ـ السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال التعمير.
المادة 76: يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصا للبناء أو تجزئة عقارات أو هدمها حسب الشروط والطرق المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 77: يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يفوض تحت مسؤوليته أي نائب أو موظف في البلدية، استلام تصريحات الولادات والزواج والوفاة، و كذا تسجيل جميع الوثائق والأحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية وكذا تحرير وتسليم جميع الوثائق الخاصة بالتصريحات المذكورة أعلاه.
يرسل قرار التفويض إلى الوالي والنائب العام لدى مجلس القضاء المختص إقليميا.
المادة 78: يختص كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وكذا موظفي البلدية المفوضين بالتصديق على جميع الإمضاءات التي يضعها كل مواطن بحضورهم اعتمادا على تقديم وثيقة هويته .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي
المادة 79: يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي، في إطار صلاحياته قرارات تستهدف ما يأتي :
ـ الأمر باتخاذ إجراءات محلية خاصة بالأشياء التي يخضعها القانون لمراقبة وسلطته،
ـ إعادة نشر القوانين والتنظيمات الخاصة بالأمن وتذكير الموطنين باحترامها وكذا إذا اقتضت ذلك ضرورة تطبيق مداولة المجلس الشعبي البلدي،
لا تكون قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي نافذة إلا بعد عرضها على المعنيين كلما تضمنت أحكاما عامة عن طريق النشر، وفي الحالات الأخرى عن طريق الأشعار الفردي،
تدون القرارات بتاريخ إصدارها في السجل البلدي المخصص لهذا الغرض والمدرج ضمن ديوان العقود الإدارية للبلدية. وترسل فورا إلى الوالي.
المادة 80: لا يتم تنفيذ القرارات البلدية المتضمنة التنظيمات العامة إلا بعد شهر من تاريخ إرسالها.
إذا كان القرار مخالفا لقانون أو تنظيم يحق للوالي إلغاءه بقرار مسبب خلال هذه المدة.
إذا تعلق تنفيذ القرار بالنظام العام يطلب الوالي من المجلس الشعبي البلدي تعليق تنفيذه مؤقتا.
يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة الاستعجال أن ينفذ القرارات البلدية حينا بأذن من الوالي.
سلطة حلول الوالي محل المجلس الشعبي البلدي
المادة 81: يمكن الوالي أن يتخذ كل الإجراءات الخاصة بالحفاظ على الآمن والسلامة العموميين بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو جزء منها، عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك.
يمكن الوالي أن يمارس هذا الحق، باستثناء الحالات الاستعجالية في البلدية الواحدة، بعد انتهاء الأجل المحدد في الإنذار الموجه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، وبقائه بدون نتيجة.
المادة 82: يمكن الوالي أن يحل محل رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين، بموجب قرار معلل، لممارسة السلطات المقررة بهذا الصدد عندما يهدد النظام العام في بلديتين أو عدة بلديات متجاورة.
المادة 83: عندما يرفض رئيس المجلس الشعبي البلدي أو يهمل اتخاذ القرارات المفروضة عليه بمقتضى القوانين والتنظيمات يجوز للوالي بعد أن يطلب منه أن يقوم بذلك توليها تلقائيا بعد انتهاء الأجل المحدد في الإنذار.
صلاحيات البلدية
المادة 84: يشكل المجلس الشعبي البلدي إطار التعبير عن الديمقراطية محليا ويمثل قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطن في التسيير الشؤون العمومية .
المادة 85: يعالج المجلس الشعبي البلدي،من خلال مداولاته،الشؤون الناجمة عن الصلاحيات المسندة للبلدية.
التهيئة والتنمية المحلية
المادة 86: تعد البلدية مخططها التنموي القصير والمتوسط والطويل المدى وتصادق عليه، وتسهر على تنفيذه في إطار الصلاحيات المسندة لها قانونا، وبانسجام مع مخطط الولاية وأهداف مخططات التهيئة العمرانية.
المادة 87: تشارك البلدية في الإجراءات المتعلقة بعمليات التهيئة العمرانية.
وبهذه الصفة تعلن عن آرائها وقراراها وفقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 88: تبادر البلدية بكل عمل أو إجراء من شأنه تطوير الأنشطة الاقتصادية التي تتماشى مع طاقاتها ومخططها التنموي.
كما تنفذ كل إجراء كفيل بتشجيع تدخل المتعاملين .
المادة 89: تبادر البلدية بكل إجراء من شأنه التكفل بالفئات الاجتماعية المحرومة ومساعدتها لا سيما في مجالات الصحة والشغل والسكن.
التعمير والهياكل الأساسية والتجهيز
المادة 90: يتعين على البلدية أن تتزود بكل وسائل التعمير المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 91: على البلدية أن تتحقق من احترام تخصيصات الأراضي وقواعد استعمالها كما تسهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 92: تشترط الموافقة القبلية للمجلس الشعبي البلدي على إنشاء أي مشروع على تراب البلدية يتضمن مخاطر من شأنها الأضرار بالبيئة.
المادة 93: تتحمل البلدية في إطار حماية التراث العمراني مسؤولية ما يأتي:
ـ المحافظة على المواقع الطبيعية والآثار نظرا لقيمتها التاريخية والجمالية،
ـ حماية الطابع الجمالي والمعماري وانتهاج أنماط سكنية متجانسة في التجمعات السكنية.
المادة 94: على المجلس الشعبي البلدي أثناء إقامة المشاريع المختلفة عبر تراب البلدية مراعاة حماية الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء.
المادة 95: تقوم البلدية بأعداد الأعمال المتعلقة بأشغال تهيئة الهياكل القاعدية والأجهزة الخاصة بالشبكات التابعة لممتلكاتها وبكل العمليات الخاصة بتسييرها وصيانتها.
كما يمكنها القيام أو المشاركة في إنشاء مساحات مخصصة لاحتضان النشاطات الإنتاجية أو المستودعات.
المادة 96: البلدية مسؤولة على إقامة الإشارات التي لا تعود صراحة إلى المؤسسات والأجهزة الأخرى.
التعليم الأساسي وما قبل المدرسي
المادة 97: تختص البلدية بإنجاز مؤسسات التعليم الأساسي طبقا للمقاييس الوطنية والخريطة المدرسية، وتقوم علاوة على ذلك بصيانة هذه المؤسسات مع مراعاة أحكام المادتين 148 و 184 من هذا القانون.
المادة 98: تتخذ البلدية كل إجراء من شأنه تشجيع النقل المدرسي.
المادة 99: تبادر البلدية باتخاذ كل إجراء من شأنه أن يشجع التعليم ما قبل المدرسي ويعمل على ترقيته.
الأجهزة الاجتماعية و الجماعية
المادة 100: تتكفل البلدية بإنجاز مراكز صحية وقاعات العلاجات وصيانتها طبقا للمقاييس الوطنية.
المادة 101: تقدم البلدية في حدود إمكانياتها مساعدتها وصيانة كل الهياكل والأجهزة المكلفة بالشبيبة والثقافة والرياضة والترفيه.
المادة 102: تتكفل البلدية حسب إمكانياتها بانجاز وصيانة المراكز الثقافية المتواجدة عبر ترابها.
المادة 103: تتخذ البلدية في ميدان السياحة كل إجراء من شأنه أن يشجع توسيع قدرتها السياحية وتشجيع المتعاملين المعنيين على استغلالها.
المادة 104: تشجع البلدية تطوير حركة الجمعيات في ميادين الشبيبة والثقافة والرياضة والترفيه وتقدم لها المساعدة في حدود إمكانياتها.
المادة 105: تشارك البلدية في صيانة المساجد والمدارس القرآنية الموجودة في ترابها وتضمن المحافظة على الممتلكات الدينية.
السـكن
المادة 106: تختص البلدية في مجال السكن بتنظيم التشاور وخلق شروط الترقية العقارية العمومية والخاصة وتنشيطها.
ولهذا الصدد تقوم بما يأتي:
ـ المشاركة بأسهم لإنشاء المؤسسات وشركات البناء العقارية طبقا للقانون،
ـ تشجيع إنشاء التعاونيات العقارية في تراب البلدية،
ـ تشجيع كل جمعية، للسكان وتنظيمها من اجل القيام بعمليات حماية العقارات أو الأحياء وصيانتها و/أو تجديدها،
ـ تسهيل ووضع تحت تصرف كل أصحاب المبادرة التعليمات والقواعد العمرانية وكل المعطيات الخاصة بالعملية المزمع القيام بها،
ـ تساعد على ترقية برامج السكن أو تشارك فيها.
حفظ الصحة والنظافة والمحيط
المادة 107: تتكفل البلدية بحفظ الصحة والمحافظة على النظافة العمومية لا سيما في مجال ما يأتي:
ـ توزيع المياه الصالحة للشرب،
ـ صرف ومعالجة المياه القذرة والنفايات الجامدة الحضرية،
ـ مكافحة ناقلات الأمراض المعدنية،
ـ نظافة الأغذية والأماكن والمؤسسات التي تستقبل الجمهور،
ـ مكافحة التلوث وحماية البيئة.
المادة 108: تتكفل البلدية بإنشاء وتوسيع وصيانة المساحة الخضراء وكل أثاث حضري يهدف إلى تحسين إطار الحياة .
تسهر على حماية التربة والموارد المائية وتساهم في استعمالها الأمثل.
الاستثمارات الاقتصادية
المادة 109: يقرر المجلس الشعبي البلدي بمداولة تخصيص رأسمال على شكل استثمارات تسند إلى صناديق المساهمة التابعة للجماعات المحلية.
المادة 110: يداول المجلس الشعبي البلدي في إطار المادة السابقة فيما يخص كل تفويض عام و/أو خاص لازم لرئيس المجلس البلدي لضمان تمثيل البلدية أو انتخاب ممثلين عن البلديات في أجهزة التداول الخاصة بصناديق المساهمة.
أحكــام مختلفـــة
المادة 111: تقدم المصالح التقنية للدولة مساعداتها للبلديات حسب الشروط المحددة في التنظيم.
إدارة البلدية
أحكام عامة مطبقة على إدارة البلدية
ممتلكات البلدية
المادة 112: تكتسب البلديات والمؤسسات العمومية التابعة لها الأملاك العقارية وتتصرف فيها طبقا للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 113: يتعين على البلدية اقتناء تخصيص مساحات أرضية للدفن وصيانتها.
لا يمكن التصرف في هذه المساحات الأرضية.
تحدد كيفية إنشائها وتوسيعها وإعادة تخصيصها عن طريق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 114: تنظم البلدية تسيير الأسواق البلدية والأسواق المتنقلة ومراقبتها.
الهبات والوصايا
المادة 115: يبت المجلس الشعبي البلدي في قبول الهبات والوصايا الممنوحة للبلدية أو رفضها.
المادة 116: يجوز للمؤسسات العمومية البلدية أن تقبل أو ترفض الهبات والوصايا الممنوحة لها دون أعباء أو شروط أو تخصيص.
وإذا كانت الهبات تخضع لأعباء أو شروط أو تخصيصات فان المجلس الشعبي البلدي هو الذي يأذن بقبولها عن طريق المداولة أو رفضها.
المناقصات والصفقات
المادة 117: يتم إبرام الصفقات الخاصة بالأشغال والخدمات والتوريد للبلدية والمؤسسات العمومية البلدية ذات الطابع الإداري طبقا للتشريع والتنظيم الخاصين بالصفقات العمومية.
المادة 118: يساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي عندما يجري مناقصة علانية لحساب البلدية علانية لحساب البلدية مندوبان بلديان يعينهما المجلس الشعبي البلدي ويحرر محضر هذه المناقصة.
يحضر القابض البلدي جميع المناقصات على سبيل الاستشارة.
المادة 119: عندما تجري السلطة المكلفة بتسيير مؤسسة عمومية مناقصة علنية، تستعين في ذلك بمندوبين من البلدية التي تنتمي إليها المؤسسة ويحضر القابض البلدي المناقصة حضورا استشاريا.
المادة 120: يصادق المجلس الشعبي البلدي في إحدى مداولاته على المناقصة والصفقة ثم ترسلان إلى الوالي مصحوبتين بالمداولة الخاصة بهما.
محفوظات البلديات
المادة 121: تتولى البلدية مسؤولية المحافظة على الوثائق وصيانتها.
تشكل أعباء المحافظة على الوثائق البلدية نفقة إجبارية.
المادة 122: يجب أن تودع في محفوظات الولاية و وثائق الحالة المدنية التي يرجع تاريخها إلى أكثر من قرن و المخططات العقارية والسجلات التي أصبحت غير صالحة مند ثلاثين سنة على الأقل والوثائق الأخرى التي تحويها محفوظات البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة والتي يرجع تاريخها إلى أكثر من قرن إلا إذا رخص الوالي بخلاف ذلك.
المادة 123: يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي يكون عدد سكانها أكثر من 20.000 نسمة إن يودع بعد مداولة في أرشيف الولاية الوثائق المذكورة في المادة السابقة.
يتعين أن تودع هذه الوثائق في مركز محفوظات الولاية إذا ما تبين أن حفظها لا يتم بصفة لائقة في البلدية.
المادة 124: يجوز للوالي فيما يخص الوثائق التي لها فائدة خاصة محققة وتبين أن شروط محافظتها تعرضها للإتلاف أن يكلف البلدية باتخاذ كل الإجراءات التي يراها مفيدة.
وإذا لم تتخذ البلدية هذه الإجراءات يمكن الوالي أن يصدر أمر بالإيداع التلقائي لهذه الوثائق في مركز محفوظات الولاية مهما تكن أهمية البلدية وتاريخ الوثائق.
المادة 125: تبقى الوثائق التي ذكرت في المواد السابقة والمودعة في محفوظات الولاية ملكا للبلدية وتتم المحافظة عليها وتصنيفها أعارتها حسب الشروط التي وردت في محفوظات الولاية.
�
ساحة النقاش