كلية الحقوق (المكتبة القانونية)

Halim Loi‎

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

قانون رقم 90 - 09 مؤرخ في 12 رمضان 1410 الموافق 7 أبريل 1990

قانون الولاية

 

 

الباب الأول

 تنظيم الولاية

الفصل الأول

 تعريف اسم الولاية ومقرها

المادة الأولى: الولاية هي جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

وتشكل مقاطعة إدارية للدولة.

تنشأ الولاية بقانون.

المادة 2: للولاية إقليم واسم ومقر.

المادة 3: للولاية مجلس منتخب يسمى المجلس الشعبي الولائي.

المادة 4: يحدد اسم الولاية ومقرها بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية باقتراح من المجلس الشعبي الولائي.

ويتم كل تعديل بالطريقة نفسها.

الفصل الثاني

 الإطار الإقليمي

المادة 5: يطابق إقليم الولاية أقاليم البلديات التي تتكون منها.

المادة 6: تكون تعديلات الحدود الإقليمية للولايات والمتمثلة في فصل جزء من تراب ولاية ما لضمه إلى ولاية أخرى من اختصاص القانون وتتم هذه التعديلات بعد استشارة المجالس الشعبية الولائية المعنية.

المادة 7: في حالة تعديل الحدود الإقليمية، فان حقوق الولايات المعنية والتزاماتها تعدل تبعا لذلك حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

الفصل الثالث

 هيئات الولاية

المادة 8: للولاية هيئتان هما:

ـ المجلس الشعبي الولائي،

ـ الوالي.

الباب الثاني

 المجلس الشعبي الولائي

الفصل الأول

عمل المجلس

الفرع الأول

أحكام عامة

المادة 9: المجلس الشعبي الولائي هو هيئة المداولة في الولاية.

المادة 10: يعد المجلس الشعبي الولائي نظامه الداخلي و يصادق عليه.

المادة 11: يعقد المجلس الشعبي الولائي أربع دورات عادية في السنة مدة كل دورة منها خمسة عشر(15) يوما على الأكثر،يمكن تمديدها عند الاقتضاء بقرار من أغلبية أعضائه لمدة لا تتجاوز سبعة(7) أيام أو بطلب من الوالي.

تنعقد هذه الدورات خلال أشهر: مارس، ويونيو، وسبتمبر، وديسمبر.

المادة 12: يجب أن تجرى و تحرر مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي باللغة العربية.

المادة 13: يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يعقد دورة استثنائية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه أو بطلب من الوالي.

المادة 14: يرسل الرئيس الاستدعاءات لاجتماعات المجلس الشعبي الولائي، و يشعر الوالي بذلك.

تدون في سجل المداولات الخاص بالولاية.

ترسل هذه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال كتابيا إلى محل إقامة أعضاء المجلس الشعبي الولائي قبل 10 أيام كاملة من تاريخ الاجتماع .

يمكن تقليص هذا الأجل إلى 5 أيام في حالة عقد دولة استثنائية وكذا تخفيض هذا الأجل في حالة الاستعجال دون أن يقل عن يوم كامل.

يتخذ رئيس المجلس الشعبي الولائي في هذه الحالة التدابير الأزمة لتسليم الاستدعاءات .

وفور استدعاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي يعلق جدول أعمال الاجتماع بمدخل قاعة المداولات وفي أماكن الإشهار المخصصة لأعلام الجمهور.

المادة 15: لا يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يعقد اجتماعاته إلا بحضور أغلبية أعضائه الممارسين.

وإذا لم يعقد اجتماعاته لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد استدعاءين متتابعين يفصل بينهما ثلاثة (3) أيام على الأقل، فان مداولات المجلس المتخذة بعد الاستدعاء الثالث تصبح صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 16: يمكن عضو المجلس الشعبي الولائي الذي يحصل له مانع من حضور اجتماع أن يوكل كتابيا أحد زملائه الذي يختاره للتصويت باسمه.

لا يجوز لعضو واحد أن يحمل المجلس أكثر من وكالة واحدة .

لا تصح الوكالة لأكثر من جلسة واحدة.

المادة 17: تكون جلسات المجلس الشعبي الولائي علانية.

ويمكن المجلس أن يقرر الاجتماع في جلسة مغلقة في الحالتين الآتيتين:

ـ دراسة حالات تأديبية خاصة بالمنتخبين،

ـ المسائل المتعلقة بالأمن والحفاظ على النظام.

المادة 18: يحضر الوالي اجتماعات المجلس الشعبي الولائي ويتناول الكلمة بناء على طلبه، أو بطلب من أعضاء المجلس.

المادة 19: يتولى كتابة الجلسة موظف يختاره رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين الموظفين الملحقين بديوانه.

المادة 20: يعلن مستخلص عن مداولة المجلس الشعبي الولائي خلال الأيام الثمانية التي تلي الدورة بالمكان المخصص لإعلام الجمهور، في مقر الولاية.

المادة 21: مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بسرية الإعلام، يحق لكل شخص أن يطلع في عين المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي الولائي وأن يأخذ نسخة منها على نفقته.

تلزم المصالح المعنية بتنفيذ هذا الأجراء.

الفرع الثاني

 اللجان

المادة 22: يشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه، لجانا دائمة في المجالات الآتية:

ـ الاقتصاد والمالية،

ـ التهيئة العمرانية والتجهيز،

ـ الشؤون الاجتماعية والثقافية،

ويمكنه أن يشكل لجانا مؤقتة لدراسة المسائل التي تهم الولاية.

يتم تشكيل اللجان عن طريق مداولات المجلس الشعبي الولائي بناء على اقتراح من رئيسه أو ثلث أعضائه.

يجب أن يكفل تشكيل هذه اللجان تمثيلا تناوبا يعكس المكونات السياسية للمجلس الشعبي الولائي.

المادة 23: يترأس كل لجنة عضو منتخب منها.

المادة 24: يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يقدم معلومات مفيدة.

الفرع الثالث

رئيس المجلس الشعبي الولائي

المادة 25: ينتخب المجلس الشعبي الولائي رئيسا من بين أعضائه للفترة الانتخابية.

يجرى انتخاب الرئيس بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة.

وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى من الاقتراع تجرى دورة ثانية ويتم بالأغلبية النسبية.

وفي حالة تساوى الأصوات يعلن عن انتخاب أكبر المترشحين سنا.

المادة 26: يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي مساعد أو أكثر من بين المنتخبين ويقدمهم للمجلس للموافقة عليهم.

يعين الرئيس أحد المساعدين لإنابته في حالة غيابه.

وفي حالة وجود مانع، يعين المجلس الشعبي الولائي واحدا من بين المساعدين لإنابة الرئيس.

المادة 27: في حالة وجود مانع للمساعد أو المساعدين، يعين المجلس الشعبي الولائي أحد أعضائه لينوب عن الرئيس.

المادة 28: يترأس الرئيس أو نائبه أشغال المجلس الشعبي الولائي ويتولى إدارة المناقشات.

المادة 29: ينتخب المجلس الشعبي الولائي لعمله أثناء كل دورة بناء على اقتراح من مكتبا يتكون من عضوين إلى أربعة أعضاء.

يشكل مكتب دورة المجلس الشعبي الولائي الذي يساعد الرئيس أمانة تعين من بين موظفي ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي.

المادة 30: يجب على الوالي أن يضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الولائي الوثائق والمعلومات والإمكانيات لتأدية مهام الشعبي الولائي.

المادة 31: لرئيس المجلس الشعبي الولائي ديوان يعمل على نحو دائم.

يتكون هذا الديوان من موظفين يختارهم رئيس المجلس الشعبي الولائي، من بين موظفي الولاية.

المادة 32: يتفرع رئيس المجلس الشعبي الولائي لمهامه الانتخابية.

المادة 33: يتقاضى رئيس المجلس الشعبي الولائي تعويضا عن ممارسة مهمته.

المادة 34: يطلع الرئيس بصفة منتظمة أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالوضعية العامة للولاية.

المادة 35: يقدم الرئيس استقالته أمام المجلس الشعبي الولائي، ويخطر الوالي بذلك.

يتم استخلافه خلال شهر طبقا لأحكام المادة 25 من هذا القانون.

الفصل الثاني

الوضعية القانونية للمنتخب وتجديد المجلس الشعبي الولائي

المادة 36: المهمة الانتخابية مجانية مع مراعاة أحكام المادة (33) من هذا القانون، يستفيد المنتخبون من تعويضات تحدد طريق التنظيم.

المادة 37: يجب على المستخدمين أن يمنحوا المستخدمين الأعضاء في المجلس الشعبي الولائي الوقت اللازم لممارسة مهمتهم.

لا يدفع المستخدم أجر الوقت المخصص لأداء العضوية.

غير أنه يمكن العمال أن يستدرك فترة الغياب أن سمح بذلك تنظيم المصلحة.

لا يمكن أن يشكل التوقف عن العمل المنصوص عليه في هذه المادة سببا في قيام المستخدم بفسخ عقد العمل.

يعتبر الاستدعاء إلى حضور اجتماع المجلس الشعبي الولائي مبررا للغياب.

المادة 38: في حالة وفاة عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي أو استقالة أو إقصائه يستخلف بالمتر شح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها.

يثبت المجلس الشعبي الولائي هذا الاستخلاف بمداولة، ويطلع الوالي على ذلك.

المادة 39: توجه إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي كل استقالة يقدمها عضو برسالة مضمونة مع أشعار بالوصول.

تصبح الاستقالة نهائية ابتداء من تاريخ استلامها من قبل رئيس المجلس الشعبي الولائي وإلا فبعد شهر واحد من تاريخ الإرسال.

يعلم الرئيس، المجلس الشعبي الولائي في أقرب فرصة، كما يعلم الوالي بذلك على الفور.

المادة 40: يعدل كل عضو في مجلس شعبي ولائي يجد نفسه تحت طائلة عدم قابلية انتخاب أو في حالة تناف، منصوصا عليها قانونا، مستقيلا فورا بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي.

ويقوم رئيس المجلس الشعبي الولائي على الفور بأعلام الوالي بذلك.

وفي حالة تقصيره، وبعد أعذاره من الوالي، يعلن وزير الداخلية بحكم القانون عن هذه الاستقالة بقرار.

المادة 41: إذا تعرض عضو منتخب لمتابعة جزائية لا تسمح له بمتابعة ممارسة مهامه قانونا، يمكن توقيفه بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي.

ويتم الإعلان عن التوقيف بقرار معلل صادر عن وزير الداخلية حتى صدور قرار الجهة القضائية المختصة.

المادة 42: تطبق أحكام المادة 38 أعلاه على كل منتخب تعرض لإدانة جزائية تسلبه أهلية الانتخاب.

المادة 43: تنظم انتخابات جزئية في حالة تعديلات إقليمية في ولاية ما، تم فيها إلحاق أكثر من عشر السكان وذلك تطبيقا للمادة 6 من هذا القانون.

المادة 44: يتم حل أو تجديد المجلس الشعبي الولائي كلية في الحالات التالية:

ـ في حالة إلغاء نهائي لانتخاب جميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي،

ـ في حالة استقالة جماعية لجميع الأعضاء الممارسين،

ـ عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف الأعضاء حتى بعد تطبيق أحكام المادة 38،

ـ في حالة اختلاف خطير بين أعضاء المجلس   يعرقل السير العادي للمجلس الشعبي الولائي.

المادة 45: يتم الإعلان عن حل المجلس الشعبي الولائي وتحديد تاريخ تجديده بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية.

المادة 46: تنتهي الفترة الانتخابية للمجلس المجدد عند انتهاء الفترة الباقية ولغاية التجديد العام للمجالس الشعبية الولائية.

الفصل الثالث

نظام المداولات

المادة 47: يصادق على المداولات بأغلبية الأعضاء الممارسين في المجلس الشعبي الولائي .

يرجع صوت الرئيس في حالة تساوى الأصوات.

المادة 48: تدون المداولات حسب ترتيبها الزمني في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة.

ويوقعها جميع الأعضاء المنتخبين الحاضرين خلال الجلسة.

المادة 49: تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي بحكم القانون فور قيام الوالي بنشرها وتبليغها إلى المعنيين في أجل لا يتعدى (15) يوما إلا في حالة وجود أحكام مخالفة منصوص عليها في التشريع المعمول به وأحكام المواد 50 و51 و52 من هذا القانون.

المادة 50: لا تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تتناول المواضيع التالية إلا بعد المصادقة عليها:

ـ الميزانيات و الحسابات،

ـ أحداث مصالح ومؤسسات عمومية ولائية.

المادة 51: تفصل بحكم القانون:

ـ المداولات التي تخرق القانون أو التنظيم،

ـ مداولات المجلس   الشعبي الولائي التي تخص مسألة خارجة عن صلاحياته،

ـ المداولات التي تتم خارج الاجتماعات القانونية للمجلس الشعبي الولائي،

يعلن عن البطلان بقرار مسبب من   وزير الداخلية.

المادة 52: تكون قابلة للإلغاء المداولات التي يشارك فيها أعضاء من المجلس الشعبي الولائي المعنيون بقضية موضوع المداولة، إما باسمهم الشخصي أو كوكلاء.

المادة 53: يعلن عن الإلغاء بموجب قرار مسبب صادر عن وزير الداخلية.

يمكن الوالي أن يطلبه خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام دورة المجلس الشعبي الولائي التي تمت المداولة خلالها.

يمكن كل ناخب أو دافع ضريبة أن يطلبه خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من إشهار المداولة .

يقدم هذا الطلب بموجب رسالة مسجلة مع أشعار باستلام إلى وزير الداخلية الذي يفصل فيه خلال مدة شهر.

إذا لم يصدر رد من وزير الداخلية بعد انقضاء هذا الأجل تصبح هذه المداولة نافذة.

وفي كل الحالات يؤجل تنفيذ كل مداولة تكون موضوع إجراء طلب الإلغاء.

المادة 54: يمكن رئيس المجلس الشعبي الولائي باسم الولاية أن يطعن لدى الجهة القضائية المختصة في كل قرار صادر من وزير الداخلية يثبت بطلان أية مداولة، أو يعلن إلغاءها أو يرفض المصادقة عليها.

الباب الثالث

اختصاصات المجلس الشعبي الولائي

الفصل الأول

 الصلاحيات العامة

المادة 55: يعالج المجلس الشعبي الولائي جميع الشؤون التابعة لاختصاصاته عن طريق المداولة.

يتداول بشأن المهام و الاختصاصات التي تحددها له القوانين والتنظيمات، وعموما حول كل قضية تهم الولاية ترفع إليه باقتراح يقدمه ثلث أعضاء المجلس أو رئيسه أو الوالي.

المادة 56: يقدم المجلس الشعبي الولائي الآراء التي تقتضيها القوانين والتنظيمات، كما يمكنه زيادة على ذلك أن يقدم الاقتراحات أو الملاحظات الخاصة بشؤون الولاية والتي يرسلها الوالي للوزير المختص مرفقة برأيه و هذا في أجل إقصاء 30 يوما.

يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يخطر وزير الداخلية عن طريق رئيسه بكل قضية تتعلق بسير المصالح اللامركزية التابعة للدولة.

المادة 57: يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يحدث في أي وقت لجنة تحقيق حول القضايا المرتبطة بتسيير الولاية وتنميتها، يتم انتخابها من بين أعضاء المجلس.

تقدم اللجنة نتيجة التحقيق للمجلس الشعبي الولائي.

يخطر رئيس المجلس الشعبي الولائي، الوالي ووزير الداخلية بذلك.

تلزم كل السلطات المحلية بمساعدة اللجنة لتحقيق غرضها المطلوب.

المادة 58: تشمل اختصاصات المجلس الشعبي الولائي بصفة عامة أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتهيئة إقليم الولاية وحماية البيئة وترقية حصائلها النوعية.

المادة 59: في إطار تكامل وانسجام الأعمال التي تقوم بها الجماعات الإقليمية، تقوم الولاية بمد المساعدة للبلديات.

الفصل الثاني

 مخطط الولاية

المادة 60: يعكس مخطط الولاية في المدى المتوسط البرامج والوسائل والأهداف المحددة بصفة تعاقدية بين الدولة والجماعات المحلية قصد ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للولاية.

يصادق المجلس الشعبي الولائي على مخطط الولاية.

تحدد كيفيات أعداد مخطط الولاية ومحتواه عن طريق التنظيم.

المادة 61: ينشأ على مستوى كل ولاية بنك المعلومات لجمع كافة الدراسات والمعلومات والإحصائيات الاجتماعية والعملية المتعلقة بالولاية.

تحدد كيفيات تكوين وسير هذه الهيئة عن طريق التنظيم.

المادة 62: يحدد المجلس الشعبي الولائي مخطط التهيئة العمرانية للولاية ويراقب تنفيذه وبهذه الصفة يشارك في إجراءات تنفيذ عملية التهيئة العمرانية ذات البعد الجهوري أو الوطني حسب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، و لاسيما أحكام المادتين 42 و 43 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 المتعلق بالتهيئة العمرانية.

المادة 63: يتخذ المجلس الشعبي الولائي كل إجراء من شأنه ضمان تنمية الولاية حسب القدرات والمميزات الخاصة بكل ولاية.

كما يمكنه أن يشجع كل مبادرة من شأنها المساهمة في التنمية المنسجمة والمتوازنة للولاية، وهذا طبقا للتشريع المعمول به مجال ترقية الاستثمارات على المستوى الوطني.

تسجل العمليات المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة في مخطط الولاية.

المادة 64: يقرر المجلس الشعبي الولائي في مجال الاستثمار عن طريق مداولة النفقات الواجب تخصيصات في شكل رأسمال إلى صناديق المساهمة حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 65: يمكن المجلس   الشعبي الولائي أن يبادر بكل العمليات الهادفة إلى إيجاد تجهيزات تتجاوز من حيث حجمها وأهميتها أو استعمالها قدرات البلدية.

الفصل الثالث

الفلاحة والري

المادة 66: يبادر المجلس   الشعبي الولائي ويجسد كل العمليات التي ترمي إلى حماية وتوسيع الأراضي الفلاحية والتهيئة والتجهيز القروي، وترقية الأراضي الفلاحية.

كما يشجع تدابير الوقاية من الكوارث والآفات الطبيعية. ويتخذ في هذا الصدد كافة الإجراءات ضد أخطار الفيضانات والجفاف.

ويبادر إلى إنجاز أشغال التهيئة والتطهير وتنقية مجارى المياه في حدود إقليمها.

المادة 67: يبادر المجلس الشعبي الولائي في ميدان التشجير وحماية التربة وإصلاحها بكل عمل يرمي إلى تنمية الأملاك الغابية وحمايتها وتشجيع تدخل المتعاملين.

المادة 68: يبادر المجلس الشعبي الولائي بكل أعمال الوقاية ومكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحيوانية.

المادة 69: يعمل المجلس الشعبي الولائي على تطوير الري الصغير والمتوسط.

كما يساعد تقنيا وماليا البلديات في مشاريع التموين بالمياه الصالحة للشرب وتطهير المياه التي تتجاوز الإطار الإقليمي للبلديات المعنية وإعادة استعمالها.

الفصل الرابع

الهياكل الأساسية الاقتصادية

المادة 70: يبادر المجلس الشعبي الولائي بالأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة طرق الولاية و صيانتها.

المادة 71: يقوم المجلس الشعبي الولائي بتصنيفات طرق الولاية وإعادة تصنيفها حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.

المادة 72: يبادر المجلس الشعبي الولائي بالأعمال المتعلقة بترقية هياكل استقبال الأنشطة وتنميتها.

المادة 73: يبادر المجلس الشعبي الولائي بكل عملية من شأنها تنمية الريف، وخاصة في مجالي الإنارة وفك العزلة.

الفصل الخامس

التجهيز التربوية وتجهيزات التكوين المهني

المادة 74: تتولى الولاية في إطار المعايير الوطنية وتطبيقا للخريطة المدرسية والتكوين إنجاز مؤسسات التعليم الثانوي والتقني والتكوين المهني.

وتتولى أيضا صيانة هذه المؤسسات والعناية بها.

الفصل السادس

 النشاط الاجتماعي

المادة 75: يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يبادر ويشجع ويساهم في برامج ترقية التشغيل بالتشاور مع البلديات والمتعاملين الاقتصاديين ولا سيما تجاه الشباب أو المناطق المراد ترقيتها.

المادة 76: يتولى المجلس الشعبي الولائي في مجال الصحة العمومية وفي إطار المعايير الوطنية وتطبيقا للخريطة الصحية، إنجاز الهياكل الصحية التي تتجاوز قدرات البلديات.

المادة 77: يتولى المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية في كل نشاط اجتماعي يهدف إلى ضمان ما يأتي:   

ـ مساعدة الطفولة،

ـ مساعدة المعوقين،

ـ مساعدة المسنين،

ـ مساعدة المعوزين،

ـ التكفل بالمتشردين والمرضى عقليا،

المادة 78: يبادر المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية في كل أعمال الوقاية من الأوبئة.

يسهر على تطبيق أعمال الوقاية الصحية. ويتخذ الإجراءات الموجهة لتشجيع إنشاء هياكل مرتبطة بمراقبة وحفظ الصحة في المؤسسات التي تستقبل الجمهور وفي مواد الاستهلاك.

المادة 79: يسعى المجلس الشعبي الولائي إلى إنشاء منشآت ثقافية ورياضية وترفيهية بالتشاور مع البلديات أو أي جهاز آخر أو جمعية متكفلة بترقية هذه النشاطات.

ويقدم المساعدة للمساهمة في برامج الأنشطة الرياضية والثقافية للشباب.

المادة 80: يساهم المجلس الشعبي الولائي في نشر التراث الثقافي بالاتصال مع البلديات وكل جمعية أو تجمع معني.

المادة 81: يتخذ المجلس الشعبي الولائي في المجال السياحي كل إجراء من شأنه أن يساعد في استغلال القدرات السياحية في الولاية و أن يشجع كل استثمار في هذا المجال.

الفصل السابع

السكن

المادة 82: يدعم المجلس الشعبي الولائي البلديات فيما يخص تطبيق برامجها الإسكانية ويقوم في هذا المضمار بما يأتي :

ـ يقدم خصوصا مساهمات لإنشاء المؤسسات و شركات البناء العقاري طبقا للتشريع المعمول به،

ـ يشجع تنمية الحركة التعاونية في ميدان السكن،

ـ يبادر أو يشارك في ترقية برامج السكن المخصص للإيجار،

ـ يشارك في عمليات الإصلاح وإعادة البناء بالتشاور مع البلديات.

الباب الرابع

الوالي

سلطات الوالي بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي

المادة 83: ينفذ الوالي القرارات التي تسفر عن مداولات المجلس الشعبي الولائي.

المادة 84: يقدم الوالي عند كل دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي تقريرا حول حالة تنفيذ المداولات وكذا متابعة الآراء و المقترحات التي أبداها المجلس.

يطلع الوالي المجلس الشعبي الولائي سنويا على نشاط مصالح الدولة في الولاية.

المادة 85: يطلع الوالي بانتظام رئيس المجلس الشعبي الولائي في خلال الفترات الفاصلة بين الدورات على حالة تنفيذ المداولات ومدى الاستجابة لآراء المجلس ورغباته بالإضافة إلى كل المعلومات اللازمة لأشغاله.

المادة 86: يمثل الوالي الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمات المعمول بها.

يؤدي الوالي كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية، وتحت مراقبة المجلس الشعبي الولائي.

المادة 87: يمثل الوالي الولاية أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ما عدا الحالات التي يكون فيها طرفا النزاع الدولة والجماعات المحلية.

المادة 88: يعد الوالي المستوى التقني لمشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي عليها، وهو الآمر بالصرف.

المادة 89: يسهر الوالي على إشهار مداولات المجلس الشعبي الولائي وأشغاله.

المادة 90: يسهر الوالي على إقامة و حسن تسيير مصالح الولاية ومؤسساتها العمومية ويتولى تنشيط أعمالها ومراقبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 91: يقدم الوالي بيانا عن نشاطات الولاية للمجلس الشعبي الولائي يتبع بمناقشة، ويمكن أن تنتج عنه لائحة ترفع إلى السلطة الوصية.

الفصل الثاني

سلطات الوالي باعتباره ممثلا للدولة

المادة 92: الوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة في مستوى الولاية.

ويتخذ قرارات الحكومة زيادة على التعليمات التي يتلقاها من كل وزير من الوزراء.

المادة 93: ينشط الوالي وينسق ويراقب عمل مصالح الدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية باستثناء:

أ) العمل التربوي والتنظيم في ميدان التربية والتكوين،

ب) وعاء الضرائب وتحصيلها،

ج) الرقابة المالية للنفقات العمومية وتصفيتها،

د) إدارة الجمارك،

ه) مفتشية العمل،

و) مفتشية الوظيفة العمومي،

ز) المصالح التي يتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبيعتها أو خصوصيتها إقليم الولاية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 94: يسهر الوالي في ممارسة مهامه و في حدود اختصاصاته على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القانون.

المادة 95: يسهر الوالي على تنفيذ القوانين والتنظيمات.

المادة 96: الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العامة .

المادة 97: توضع تحت تصرف الوالي مصالح الآمن لتطبيق القرارات المتخذة في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه.

المادة 98: يتولى الوالي تنسيق أعمال مصالح الأمن في الولاية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 99: يجوز للوالي عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك أن يطلب تدخل تشكيلات الشرطة والدرك الوطني المتمركزة في إقليم الولاية عن طريق التسخير.

المادة 100: يعتبر الوالي مسؤولا حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات عن أعداد تدابير الدفاع والحماية التي لا تكتسي طابعا عسكريا، وتنفيذها.

المادة 101: يسهر الوالي على أعداد وإتمام و تنفيذ مخططات تنظيم عمل الإسعافات في الولاية وضبطها باستمرار ويمكنه في إطار هذه المخططات أن يسخر الأشخاص والممتلكات طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 102: يجب على الوالي أن يقيم في عاصمة الولاية.

الفصل الثالث

 قرارات الوالي

المادة 103: يتخذ الوالي قرارات تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وممارسة السلطات المحددة في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب.

المادة 104: تنشر القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة وتبلغ للمعنيين دون المساس بآجال الطعون المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.

وتدرج في مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولاية.

المادة 105: يمكن الوالي أن يفوض   توقيعه لكل موظف حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات.

الباب الخامس

 إدارة الولاية

الفصل الأول

 الإدارة في الولاية

المادة 106: للولاية إدارة توضع تحت الإدارة السلمية للولاية وتكلف بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وقرارات الحكومة.

يتولى التنسيق العام للإدارة.

المادة 107: تكيف إدارة الولاية حسب حجم كل ولاية ومميزاتها وخصوصياتها.

المادة 108: توظف الولاية المستخدمين الضروريين لسير مصالحها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بما يناسب احتياجاتها وإمكانياتها.

المادة 109: يمكن للولاية اللجوء إلى توظيف خبراء ومختصين بعقد محدود المدة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

الفصل الثاني

 أملاك الولاية

الفرع الأول

 الأملاك العقارية التابعة للولاية

المادة 110: تتم عمليات اقتناء الولاية ومؤسساتها العمومية للأملاك العقارية وعقود امتلاكها وفقا للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

الفرع الثاني

 الهبات والوصايا

المادة 111: يبت المجلس الشعبي الولائي في قبول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة للولاية سواء كانت مثقلة بأعباء أو شروط أو تخصيصات معينة أم لا.

المادة 112: تبث المؤسسات العمومية الولائية في قبول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة لها والتي لا تكون مثقلة بأعباء أو شروط تخصيصات معينة.

إذا كانت الهبات و الوصايا مثقلة بأعباء أو شروط أو تخصيصات معينة، فان المداولة القاضية بقبولها أو رفضها يجب أن يأذن بها المجلس الشعبي الولائي بموجب مداولة.

الفرع الثالث

المزايدات والمناقصات والصفقات

المادة 113: تبرم الصفقات الخاصة بالأشغال أو الخدمات أو التوريد للولاية ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري وفقا للتشريع المعمول به.

المادة 114: إذا أبرمت صفقة عمومية لحساب الولاية فان الموظف الذي يجريها يساعده (3) أعضاء منتخبين يعينهم المجلس الشعبي الولائي، كما يحضرها المحاسب المعين أو ممثله بصفة استشارية.

يحرر محضر لهذه الصفقة.

المادة 115: إذا أبرمت مؤسسة عمومية ولائية ذات طابع أدارى صفقة عمومية، يحضرها (3) منتخبين من المجلس الشعبي الولائي بأصوات تقريرية، والمحاسب المعين أو ممثله بصفة استشارية.

يحرر محضر لهذه الصفقة.

الفصل الثالث

مسؤولية الولاية

المادة 116: تتحمل الولاية مبالغ التعويض الناجم عن الأضرار التي قد تلحق بأعضاء من المجلس الشعبي الولائي أو بموظفيها خلال ممارستهم لمهامهم أو بمناسبتها.

يكون للولاية حق دعوى الرجوع ضد محدثي هذه الأضرار.

المادة 117: يجب على الولاية حماية أعضاء المجلس الشعبي الولائي وموظفيها ضد كل التهديدات أو الإهانة، أو الافتراءات أو التهكمات، مهما كانت طبيعتها خلال ممارستهم لمهامهم.

ويكون للولاية حق دعوى الرجوع ضد محدثي الأضرار.

المادة 118: الولاية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها أعضاء المجلس الشعبي الولائي، ويمكنها الطعن لدى القضاء المختص ضد مرتكبي هذه الأخطاء.

الفصل الرابع

المصالح العمومية التابعة للولاية

الفرع الأول

 أحكام عامة

المادة 119: يمكن الولاية، قصد تلبية الاحتياجات الجماعية لمواطنيها إنشاء مصالح عمومية ولائية لا سيما في الميادين التالية:

ـ الطرقات والشبكات المختلفة،

ـ مساعدة الأشخاص المسنين والمعوقين ورعايتهم،

ـ النقل العمومي داخل الولاية،

ـ حفظ الصحة ومراقبة النوعية.

المادة 120: تنشأ المصالح العمومية الولائية بمداولة من المجلس الشعبي الولائي.

المادة 121: تحدد شروط إنشاء المصالح العمومية الولائية، وتنظيمها وعملها عن طريق التنظيم.

المادة 122: يمكن الولاية أن تستغل مصالحها العمومية في الشكل " الاستغلال المباشر"

المادة 123: يحدد المجلس الشعبي الولائي المصالح التي يقرر استغلالها في الشكل الاستغلال المباشر.

المادة 124: تسجل إيرادات الاستغلال المباشر ونفقاته في ميزانية الولاية حسب قواعد المحاسبة العمومية.

المادة 125: يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يقرر ميزانية مستقلة لبعض

المصالح المستغلة في شكل " الاستغلال المباشر " وعليه ضمان توازنها المالي.

الفقرة الثانية

المؤسسة العمومية الولائية

المادة 126: يمكن الولاية أن تحدث مؤسسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي قصد تسيير مصالحها العمومية.

المادة 127: تأخذ المؤسسة العمومية الولائية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع أداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري حسب الهدف المنشود.

المادة 128: تنشأ المؤسسات العمومية الولائية بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي.

المادة 129: تحدد قواعد تسيير المصالح العمومية الولائية وعملها عن طريق التنظيم.

الفقرة الثالثة

 الامتياز

المادة 130: إذا تعذر استغلال المصالح العمومية الولائية في شكل استغلال مباشر أو مؤسسات يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يرخص باستغلالها عن طريق الامتياز.

يصادق على العقود المبرمة في هذا الصدد بموجب قرار من الوالي، وينبغي أن تكون مطابقة لدفتر الشروط النموذجي المصادق عليه وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها.

الفقرة الرابعة

الأملاك والتجهيزات المشركة

المادة 131: تقوم ولاية أو عدة ولايات بإنشاء مؤسسات ولائية مشتركة لإدارة الممتلكات أو التجهيزات التي يكون تسييرها المشترك ضروريا على المستوى التقني والقانوني.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الباب السادس

مالية الولاية

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 132: الولاية مسؤولة عن تسيير وسائلها المالية التي تتكون مما يأتي:

ـ حصيلة الجباية بالرسوم،

ـ مدا خيل ممتلكاتها،

ـ الإعانات.

ـ الافتراضات.

المادة 133: يمكن الولاية في إطار أملاكها وسير مصالحها العمومية المحلية، أن تحدد مشاركة مالية من المستعملين تتناسب وطبيعة الخدمات المقدمة ونوعيتها.

المادة 134: تقدم الإعانات اعتبارا مما يأتي:

ـ عدم مساواة مدا خيل الولايات،

ـ عدم كفاية التغطية المالية للنفقات الإجبارية،

ـ الأهداف الرامية إلى تلبية الاحتياجات المتناسبة والمهام المخولة لها قانونا، استنادا إلى مخطط الولاية.

الفصل الثاني

الميزانية

المادة 135: ميزانية الولاية عبارة عن جدول تقديرات للإيرادات والنفقات السنوية الخاصة بالولاية. كما هي قرار بالترخيص والإدارة يسمح بحسن سير مصالح الولاية وتنفيذ برنامجها الخاص بالتجهيز والاستثمار.

المادة 136: تشتمل الميزانية على قسمين متوازيين للإيرادات والنفقات وهما:

ـ قسم التسيير،

ـ قسم التجهيز و الاستثمار.

وبخصوص اقتطاع موارد التسيير لتغطية نفقات قسم التجهيز والاستثمار وفقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 137: ترتب الإيرادات و النفقات في آن واحد حسب الطبيعة والمصلحة أو البرنامج أو عملية خارج البرنامج.

يحدد شكل ميزانية الولاية ومحتواها عن طريق التنظيم.

المادة 138: يصوت المجلس الشعبي الولائي على ميزانية الولاية، ويضبطها

  • Currently 35/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
11 تصويتات / 1440 مشاهدة
نشرت فى 20 يناير 2011 بواسطة HalimLoi

ساحة النقاش

عميرات حمزة

HalimLoi
كلية الحقوق (المكتبة القانونية) »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

151,780