الباب التاسع

المجلس القومى للطفولة والأمومة

مادة(144)

ينشأ مجلس يسمى المجلس القومى للطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .  

مادة (144)مكرراً

ينشأ صندوق يتبع المجلس القومى للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الإعتبارية المستقلة وموازنة خاصة ،وتبدأ السنه المالية له ببدايةالسنه المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها ، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخر.      

مادة (144)مكرراً(أ)

 يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مادة (144)مكرراً(ب)

مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه ، وله على وجه الخصوص ما يأتى :

<!--إتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق .

<!--إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل.

<!--إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومى للطفولة والأمومة ، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية .

<!--توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة

<!--القيام بأى عمل من شأنه دعم حقوق الطفل .

مادة (144)مكرراً(ج)

تتكون موارد الصندوق مما يأتى :

<!--المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .

<!--الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .

     ج- عوائد إستثمار أموال الصندوق والعقارات  التى تخصص له أو تؤول إليه .

     د- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب .

المواد التى نقلها إلى قانون العقوبات والأحوال المدنية

مادة7مكرراً(ب)

نقلت إلى قانون العقوبات مادة برقم 291 نصها كالآتى :

يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الإستغلال الجنسى أو التجارى أو الإقتصادى أو إستخدامه فى الأبحاث العلمية ، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإجلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لاتقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو إشتراه أو عرضه للبيع ، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً ، أو تحرش به أو إستغله جنسياً أو تجارياً ، أو إستخدمه فى العمل القسرى ، أو فى غير ذلك من الأعراض غير المشروعة ، ولو وقعت الجريمة فى الخارج .

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك .

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكرراً من قانون الطفل ، تضاعف العقوبة إذا إرتكب من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية .

ومع مراعاة أحكام المادة 116 مكرراً من القانون المشار أليه ، بعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزء منه ، ولايعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه .

مادة 7مكرراً :

 تضاف إلى القانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية مادة جديدة برقم 31 مكرر نصها كالآتى :

لايجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة .

ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما ، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص ، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به فرار من وزير الصحة بالإتفاق مع وزير العدل .

ولا يجوز توثيق عقد الزواج ما لم يقدم الراغبان فى الزواج إلى الموثق ما يدل على تمام الفحص الطبى المشار إليه فى الفقرة السابقة .

يعاقب تأديبياً كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

مادة 116مكرراً(أ)

يضاف إلى قانون العقوبات مادة برقم 242 مكرر نصها  كالآتى : 

مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأى عقوبه أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز سنتين أو بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء الختان لأنثى . 

 

المصدر: لاتحاد النوعى لهيئات رعاية اللفئات الخاصة والمعاقين قانون الطفل القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008
FAD

لاتحاد النوعى لهيئات رعاية اللفئات الخاصة والمعاقين

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 228 مشاهدة
نشرت فى 11 سبتمبر 2011 بواسطة FAD

ساحة النقاش

FAD
الاتحاد النوعى لهيئات رعاية اللفئات الخاصة والمعاقين هيئة ذات نفع عام لا تهدف لتحقيق ربح تأسس الاتحاد عام 1969 العنوان 32 شارع صبرى أبو علم – القاهرة الرمز البريدى 11121 ت: 3930300 ف: 3933077 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,503,273

مشاهير رغم الإعاقة