أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 20535 لسنة 73 القضائية، أن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه، وإلا كان دفعًا غير مقبول.
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الحكم اطرح دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية برد قاصر بدلالة ما عدده من شواهد وما قدمه من مستندات للتدليل على صحة دفعه, كما استند الحكم في الإدانة على تقرير المعمل الكيماوي الذي لم يورد مؤداه في بيان واف يكشف عن مدى احتواء المخدر المضبوط للمادة الفعالة.
كما لم تجب المحكمة الطاعن لطلب ضم دفتر الأحوال رغم أن المحكمة قد استجابت لطلبه وعدلت عنه دون بيان العلة, هذا وقد أخذت المحكمة بتحريات وأقوال ضابط الواقعة عند نسبة الاتهام إلى المتهم واطرحتها عند نفي قصد الاتجار عنه مما يصم الحكم بالتناقض, ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
كما أنه من المقرر أن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه وإلا كان دفعًا غير مقبول، لما كان ذلك، وكان البين من أسباب الطعن أنه لم يرد بها هذا الدفع في عبارة صريحة بل ورد بها بعض المبادئ القضائية، هذا إلى أن مفاد ما سلم به الطاعن في مذكرته من أن الإذن صدر بناء على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة وما ورد بمدونات الحكم ومن رده على الدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات، كل ذلك يقطع بأن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلية.
كما أن لهذه المحكمة – حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من ذات القانون السالف – أن تصحح هذا الخطأ، وكان البين من الحكم المطعون فيه الصادر حضوريًا في 17 من أبريل سنة 2013 ومن تقرير طعن المحكوم عليه بالنقض من السجن في 5 من مايو سنة 2013 أنه نفذ مدة قصيرة من العقوبة الأشد المقضي بها عليه – خطأ – وأنه ما زال ينفذ العقوبة الأشد، وهو ما تأباه العدالة، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات.
بدلاً من السجن المشدد لمدة خمس سنوات (بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما)، ومدة السجن المقضي بها وإن كانت تقل عن المدة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها – السجن لمدة ست سنوات – إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحده، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقًا لقاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقًا للمادتين 401، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.