الرد لمحكمة الاستئناف السلطة فى أن تؤيد أو تلغى او تعدل حكم اول درجة . ولا يكون للطعن بالنقض اية تأثير على حكم المحكمة الاستئنافية الا بعد الحكم فيه فالطعن لانقض لا يوقف تنفيذ حكم المحكمة الاستئنافية .
وبالنسبة لموقفك كمدعي بالحق المدنى : فقد خول القانون للمدعى بالحق المدنى حق الطعن بالنقض فقط فيما يخص الشق المدنى ولم يخول القانون الحق فى الطعن بالنقض على الحكم الجنائى الا للمتهم .
ووفقا للوقائع التى سردتها يمكن التمسك بإدانة المتهمين امام اول درجة اذا كان الحكم الاستئنافى استند الى عيب اجرائى وليس موضوعى وعليك التمسك باقوال الشهود وتحريات المباحث للتدليل على صحة الواقعة كدفاع امام المحكمة المدنية فى قضية رد الشرف والتعويض .
نشرت فى 2 يناير 2016
بواسطة EgyptianForeve
المستشار / ناصرحسن رئيس المركز العربى الافريقى - مصر
[email protected] المركز للخطوط العربيه فيس [email protected] المركز للخطوط العربيه تويتر [email protected] جوجل »
أقسام الموقع
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
4,282


