الرد تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية .... وفى مواد الجنح بمضى ثلاثة سنوات من يوم وقوع الجريمة ..."

 

وبناء عليه تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وتحتسب مدة التقادم من يوم وقوع الجريمة ، بشرط ألا يقطع المدة أى إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو الاتهام أو إجراءات الإستدلال ، وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المده فإن سريان المده يبدأ من تاريخ آخر إجراء وذلك تطبيقاًَ لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 39 مشاهدة
نشرت فى 2 يناير 2016 بواسطة EgyptianForeve

المستشار / ناصرحسن رئيس المركز العربى الافريقى - مصر

EgyptianForeve
[email protected] المركز للخطوط العربيه فيس [email protected] المركز للخطوط العربيه تويتر [email protected] جوجل »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,282