لمواقيت الزمانية:

وهي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، قال الله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) (البقرة: من الآية 197)، أي وقت أعمال الحج أشهر معلومات، وأجمع العلماء على أن أشهر الحج هي شوال، وذو القعدة، واختلفوا في ذي الحجة، هل هو بكماله من أشهر الحج؟ أو عشرة منه؟. قال البخاري: وقال ابن عمر: من السُّنة ألا يحرم بالحج إلا من أشهر الحج.

 

المواقيت المكانية:

وهي الأماكن التي يُحرِم منها من يريد الحج أو العمرة، ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم. وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جاوز المواقيت بغير إحرام يرجع ليحرِم من الميقات، فإن عجز لزمه دم.. ميقات أهل المدينة "ذو الحليفة"، ووقِّت لأهل الشام بـ"الجحفة"، وهي قريبة من رابغ، ولأهل نجد "قرن المنازل" جبل شرقي مكة، ولأهل اليمن "يلملم" جبل جنوب مكة، ولأهل العراق "ذات عرق" موضع في الشمال الشرقي بمكة.

 

وقد صارت مدينة رابغ ميقات أهل مصر والشام. هذه المواقيت لكل من مر بها، سواء كان من أهل تلك الجهات، أو كان من جهة أخرى. يقول صلوات الله وسلامه عليه: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج والعمرة"، ومن كان بمكة وأراد الحج فميقاته منازل مكة.

 

الإحرام:

هو نية أحد النُسُكين الحج أو العمرة أو نيتهما معًا، وهو ركن، والنية محلها القلب، يقول الحاج: "اللهم إني نويت الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني".

 

آداب الإحرام:

1- النظافة، تقليم الأظافر، قص الشارب ونتف الإبط، حلق العانة، الوضوء أو الاغتسال.

 

2- التجرد من الثياب المخيطة، ولبس ثوبي الإحرام، وهما رداء يلُف النصف الأعلى من البدن دون الرأس، وإزار يلف به النصف الأسفل، وينبغي أن يكونا أبيضين.

 

3- التطيب في البدن والثياب.

 

4- صلاة ركعتين ينوي بهما سُنة الإحرام، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة "الكافرون"، وفي الركعة الثانية سورة "الإخلاص".

 

أنواع الإحرام:

أنواع الإحرام ثلاثة، هي: قِران- تمتع- إفراد.

معنى القِران:

أن يُحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معًا، ويقول عند التلبية: "لبيك بحج وعمرة"، وهذا يقتضي بقاء الحاج على الإحرام حتى يفرغ من أعمال العمرة والحج.

 

معنى التمتع:

الاعتمار في أشهر الحج ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه، وسُمي تمتعًا؛ للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد من غير أن يرجع إلى بلده.

 

والمتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم من لبس الثياب والطيب، وصفة التمتع أن يُحرم من الميقات بالعمرة وحدها. ويقول عند التلبية: "لبيك عمرة"، وبعد دخول مكة وأداء العمرة يتحلل ويخلع ملابس الإحرام، ويلبس ثيابه المعتادة إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة وينوي الحج من مكة.

 

ومعنى الإفراد:

أن يحج من يريد الحج من الميقات بالحج وحده، ويقول: "لبيك حجًّا"، ويبقى محرمًا حتى تنتهي أعمال الحج، ثم يعتمر بعد ذلك إن شاء. وعلى المتمتع والقارن هدي وأقله شاة، فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لأهله.

 

التلبية:

حكمها:

 

 

 الشيخ محمد عبد الله الخطيب

أجمع العلماء على أن التلبية مشروعة، وقد اختلفوا في حكمها، فقال بعضهم إنها سُنة، وأنه يُستحب اتصالها بالإحرام. ويرى البعض الآخر أن التلبية شرط من شروط الإحرام، فلو أحرم ولم يلب فلا إحرام له. والمشهور عند الإمام مالك أنها واجبة، يلزم بتركها أو ترك اتصالها بالإحرام مع الطول دم.

 

ألفاظها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

 

الجهر بها: يُستحب الجهر بها، فقد سُئل صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل فقال: "العجُّ- أي: رفع الصوت- والثَّجُّ- أي نحر الهدي".

 

وقتها: يبدأ المحرم التلبية من وقت الإحرام إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر بأول حصاة ثم يقطعها.

 

ما يُباح للمُحرم:

1– الاغتسال وتغيير الرداء والإزار.

 

2– تغطية الوجه.

 

3– لبس الخفين للمرأة.

 

4– شد الحزام في وسطه ليحفظ به نقوده.

 

5– لبس الخاتم والساعة.

 

6– الاكتحال.

 

7– يستظل بمظلة أو خيمة أو سقف.

 

8– قتل الفواسق وكل ما يؤذي، والفواسق: الغراب والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور.

 

محظورات الإحرام:

1– الجماع ودواعيه، كالقبلة واللمس.

2– اقتراف المعاصي والسيئات.

 

3– المخاصمة.

 

4– لبس المخيط كالقميص والجبة والسراويل.

 

5– لبس الثوب المصبوغ ولبس الخف والحذاء، وهذا كله من ناحية الملابس خاص بالرجل، أما المرأة فلها أن تلبس جميع ذلك، ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه طيب والنقاب والقفازان.

 

6– عقد النكاح لنفسه أو لغيره.

 

7– تقليم الأظافر وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو بأية طريقة.

 

8– التعرض للصيد.

 

9– الأكل من الصيد.

 

من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام غير الوطء لزمه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. أما وطء الرجل المحرم لزوجته إن كان قبل الوقوف بعرفة فقد فسد حجه، وعليه الحج من قابل، والاستغفار مما فعل، وإن كان الوطء بعد الوقوف بعرفة فلا يفسد حجه، وهو آثم وعليه بدنة، أما من لمس امرأته بشهوة أو قبلها فيلزمه شاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليه دمًا.

 

الطواف:

يبدأ الطواف مضطبعًا محاذيًا الحجر الأسود، مُقَبِّلاً له، أو مستلمًا، أو مشيرًا إليه، جاعلاً البيت عن يساره قائلاً: "بسم الله والله أكبر، إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم". ويُستحب أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأُول، فيسرع في المشي، ويُقارب الخُطا مقتربًا من الكعبة. ويمشي مشيًا عاديًا في الأشواط الأربعة الباقية، ويُستحب أن يستلم الركن اليماني، ويُقبل الحجر الأسود أو يتلمسه.

 

أنواع الطواف:

1- طواف القدوم.

2- طواف الإفاضة.

 

3- طواف الوداع.

 

4- طواف التطوع.

 

 

شروط الطواف:

 

1– الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر.

 

2– ستر العورة.

 

3– أن يكون سبعة أشواط كاملة.

 

4– أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود.

 

5– أن يكون البيت عن يسار الطائف.

 

6– أن يكون الطواف خارج البيت.

 

7– موالاة السعي ولا يضر التفريق اليسير بغير عذر، ولا التفريق الكثير لعذر.

 

سنن الطواف:

1– استقبال الحجر الأسود عند الطواف مع التهليل والتكبير.

 

2– الاضطباع، وهو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن، وطرفيه على المنكب الأيسر.

 

3– الرمل.

 

4– استلام الركن اليماني.

 

5– صلاة ركعتين بعد الطوف.

 

السعي:

حكمه:

* يرى ابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة رضي الله عنهم، ومالك والشافعي وأحمد في أحد الروايتين عنه- أن السعي ركن من أركان الحج، فلو تركه الحاج بطل حجه ولا يُجبر بدم.

 

* ويرى ابن عباس وأنس والزبير ورواية عن أحمد أنه سنة لا يَجب تركه.

 

* ويرى أبو حنيفة والثوري والحسن أنه واجب وليس بركن، ولا يبطل الحج أو العمرة بتركه، وأنه إذا تركه وجب عليه دم.

 

شروطه:

1– أن يكون بعد الطواف.

 

2– وأن يكون سبعة أشواط.

 

3– وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.

 

4– وأن يكون السعي في المسعى.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 90 مشاهدة
نشرت فى 7 أكتوبر 2011 بواسطة BADRFOUDA

ساحة النقاش

ابو استشهاد

BADRFOUDA
ندعوا الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والى تكوين الفرد المسلم والاسرة المسلمة والمجتمع المسلم والى الحكومة المسلمة والى الدولة المسلمة والخلافة الاسلامية والى استاذية العالم »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

121,031