انتهى مجلس الوزراء من وضع تعديلات قانون الغدر رقم 173 لسنة 1953، وحدَّد محكمة الجنايات وحدها دون غيرها بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها؛ ليلغي وجود عسكريين في هيئة المحكمة.
وأشار تعديل القانون في المادة 3 إلى أن رئيس محكمة الاستئناف يحدِّد بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرةً أو أكثر للنظر في القضية ومحل انعقادها.
وحدَّد التعديل في المادة الأولى عددًا من العقوبات، منها ما يمثل عزلاً سياسيًّا لفلول النظام المخلوع، وهو: الحرمان من الترشح في الانتخابات البرلمانية لمدة 5 سنوات والحرمان تولِّي الوظائف العامة والحرمان من الانضمام إلى أي حزب سياسي.
ساحة النقاش