معاملة الزواج والفرق
الزواج والزنا --- نعلم ان الدين عهد وميثاق أيا كانت أطرافة ولذلك الإسلام دين اللة الحق إعترف بجميع الأديان والعقائد والثقافات فالجميع من حقة أن يعيش ويعتنق مايريد بدون الإضرار بالآخرين أنظر الايات (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) أية 6 سورة الكافرون .فاعترف ان عقيدة الآخرين دين يجب إحترامة .( قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)أية 24 سورة سبأ--( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)أية 256 سورة البقرة-- (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ)أية 48 سورة الشورى—( قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ )أية 104 سورة الأنعام .( بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ)أية 86 سورة هود . فهذة حرية العقيدة والتشريع التي إعترف بها الإسلام دين اللة الحق.وبما ان الدين عبارة عن معاملة وعقد وعهد وكما يقولون العقد شريعة المتعاقدين فالزواج أيضا معاملة وعقد حسب تعريف أي ثقافة كانت وبالتالي نحن المسلمون نعترف بها.يقول قائل الطعام لو لم نذكر البسملة تصبح باطلة ولا تؤكل وبذلك بالقياس يكون مايسمى بالزواج في الثقافات الأخرى زنا وأولادهم ابناء زنا وبذلك يكون الرسول محمد إبن زنا.نقول أن القرآن إعترف بالزواج أي معاملة وعقد في الأية (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آَمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)أيات 10-11 سورة التحريم.فلوط ونوح مسلمون وفرعون كافر ومع ذلك أطلق على النساء لفظ إمرأة كذا أي زوج وكذلك بنات الرسول تزوجن من كفار قبل التحريم ومع ذلك إعترف اللة بالزواج ومعاملة الزوجية وسماهم أزواج وحفظ المعاملات من إنفاق وغيرة مع أنهم كفار (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ)أيات 10-11 سورة الممتحنة. .ومعاملة الزواج معروفة في جميع ثقافات العالم فهي مسؤولية يتحملها الطرفان معا وإن إختلفت شروطة وأشكالة وانواعة حسب الثقافات والأديان.أما ذكر البسملة أي إسم الرب ونحن نعلم أن الأرباب تختلف من ثقافة إلى أخرى نقول أن البسملة في بعض معاملات الإسلام مفروضة وواجبة ولاتصح المعاملة بها مثل الذبح والطعام الحلال ومعاملات أخرى تكون فيها إختيارية ولا تؤثر على صحة المعاملة أو بطلانها ومنها الزواج فشروط الٍلاسلام للزواج هو القبول بين الطرفين ويكون بين رجل وإمرأة وبين مسلم ومسلمة والإشهار والتعهد بأمور مالية وواجبات وحقوق أثناء الزواج أو إنهاءة أي الطلاق فالزواج مسؤولية بالنسبة للرجل والمرأة والمظاهر التي نراها في عصرنا الحاضر من وظيفة المأذون فهي امور إدارية فقط لما يتطلبة العصر من تنظيم عملية الزواج وجاءت بالقياس من أيات القرآن وهناك أيضا مكاتب المحاماة التي تقوم أيضا بالتوثيق مثل المأذون فالمسألة مسألة توثيق فقط وليس في الإسلام شكل معين للتزويج فيمكن تغييرة أو تبديلة ولكن يجب أن يتضمن الشروط التي شرطها اللة للزواج فقط فنحن نرى في ثقافات اخرى الزواج لة شكل ثابت ولا يتغير ويكون في المعبد .ولذلك فبإعتراف اللة بمعاملات الزواج يكون زواجا وليس زنا والأبناء كذلك هم أولاد المعاملة والعقد وليس الزنا.فالإسلام يتعامل مع جميع الثقافات والأديان ومنها عهود السلام بين الدول والأفراد أو معاملات التجارة وغيرها فالعقد شريعة المتعاقدين بحيث لايتناقض مع شرائع الإسلام . يقول قائل هناك تشريعات تبيح زواج الجمع بين الاختين أو حتى الأبناء والأباء وفي عصرنا الحاضر زواج الشواذ من النساء والرجال نقول هذا معروف بالنسبة للأختين قديما وحديثا ماتذكرة من زواج للشواذ ومع ذلك إعترف الإسلام بة ولكن لا نقوم بمثل هذة الزيجات لأن اللة حرمها على المسلمين فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فكما نعترف بعهد وميثاق ان لكل إنسان الحق في الحياة وأيضا العهد والميثاق بان لكل إنسان الحق في إعتناق العقيدة التي يريدها أيا كانت من حيث المبدأ وأيضا كما تعترف بحق وعهود وميثاق وصكوك الملكية وحق العقيدة وميثاقة كذلك نعترف بعقد وعهد الزواج أيا كان .واهم شئ المسمى أي مسمى الزواج وهو معروف في جميع اللغات والثقافات فهناك مايسمى في عصرنا الولد الصديق أو البنت الصديقة وهي معاملات إستبدلوها بدلا من معاملة الزواج فهي تشبهها ولكن تختلف مدلولا ومسمى وتذكر ماقلناة في مسمى الديمقراطية والشورى فالديمقراطية باطل أما الشورى فهو الأصح.

