القبض والاستيقاف

القبض على متهم هو عباره عن حجزه لفتره من الوقت لمنعه من الفرار وتمهيدا لسماع اقواله من الجهات المختصه وقد عرفته محكمة النقض بانه

( عباره عن مجموعة احتياطات وقتيه صرف للتحقيق من شخصية المتهم واجراء التحقيق الاولى )

ولايجوز القبض على الانسان الااذا تم ضبطه بجريمه متلبسا بها وعقوبتها اكثر من ثلاث اشهر

مادة [34]

لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

 

او صدور اذن من الجهه المختصه

مادة [40]

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

 

وان جاز القبض على الانسان جاز تفتيشه

 

مادة [46]

في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.


اما الاستيقاف

فهو عباره عن ايقاف الشخص لسؤاله عن اسمه وعنوانه ووجهته وشرط صحته الاساسى هو ان يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا موضع الشبهات والريب

وان محكمة النقض ترى ان استيقاف المتهم متى توافرت مبرراته يسمح لرجل السلطه العامه بايقاف المتهم فى الطريق العام كما يسمح له بأصطحابه لاقرب مأمور ضبط قضائى

فأذا كشف هذا الاستيقاف عن تلبس كان التلبس صحيحا

واذا لم يكشف عن تلبس ولكن توافرت مبررات القبض الصريح طبقا لنص الماده 35 من قانون الاجراءات الجنائيه كان له ان يتحفظ على المتهم

مادة [35]

إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر.

أو في غير الأحـوال المبينـة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.

 

اما فيما عدا تلك الحالات لايملك رجل السلطه العامه من غير مأمورى الضبط القضائى الاصطحاب الجبرى لاى انسان والا كان الاجراء قبضا صريحا

السند القانونى للاستيقاف

استيقاف المتهم بمعرفة احاد الناس جائز قانونا طبقا لنص الماده 37 من قانون الاجراءات الجنائيه

مادة [37]

لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.

 

وجائز بالنسبه لرجل السلطه العامه طبقا لنص الماده 38 من قانون الاجراءات الجنائيه

مادة [38]

لرجال السلطة العامة، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.

ولهم ذلك أيضا في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 168 مشاهدة
نشرت فى 19 سبتمبر 2017 بواسطة Abomriam

مكتب حسين عبدالهادى المحامي

Abomriam
للأستشارات القانونيه و أعمال المحاماه ٤١شارع الفلكى.باب اللوق.القاهره ت/٠١٠٩٣٣٢٩٣٣٢ [email protected] http://law-firm-272.business.site/ »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

8,326