مختصر مواعيد الطعن في الأحكام
==============================================
الحكم
نوع الطعن
الميعاد
ملاحظات
حكم مدني
استئناف
40 يوماً
م 227/1 مرافعات
حكم مستعجل
استئناف
15 يوماً
أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم م 227/2 مرافعات
استئناف
60 يوماً
بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه م 227/ 3 مرافعات
التماس إعادة النظر
40 يوماً
م 242 مرافعات
نقض
60 يوماً
ولا يسري هذا الميعاد بالنسبة للنائب العام م 252 مرافعات
حكم جنائي
معارضة
10 أيام
- من تاريخ إعلان المتهم بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق,
- إذا لم يحصل إعلان لشخص المتهم تظل المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة. م 398 عقوبات.
حكم جنائي
استئناف
10 أيام
من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك. م 406 عقوبات.
- الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية، طبقاً للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها.
بالنسبة للمتهم من تاريخ أعلانه بها.م407 عقوبات
- إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من
باقي الخصوم، خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة أيام المذكورة م 409 عقوبات.
استئناف
30 يوماً
بالنسبة للنائب العام من وقت صدور الحكم م 406/2 عقوبات
نقض
60 يوماً
- من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
- يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.
ويجوز للمحكمة إخلاء سبيله بكفالة.
قرار إداري
الطعن أمام محكمة القضاء الإداري
60 يوماً
- من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به (منازعات الأفراد)
- أما بالنسبة للقرارات المتعلقة بالموظفين فشأنها شأن الطعن أمام المحاكم الإدارية يجب التظلم منها بداءة كما سلف البيان.
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
60 يوماً
- من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
قرار تأديبي
الطعن أمام المحكمة التأديبية
أو الطعن أمام المحكمة التأديبية العليا طبقاً لقواعد الاختصاص
60 يوماً
- من تاريخ رفض التظلم أو في خلال ستين يوماً من تاريخ مرور ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب السلطة الإدارية على التظلم.
- وطبقاً لقانون فض المنازعات يجب التقدم للجنة فض المنازعات قبل رفع الدعوى وبعد صدور قرار في التظلم أو مضي الستون يوماً دون صدور قرار فيه ويجب التنويه أن اللجوء للجان فض المنازعات يوقف ميعاد الستون يوماً المقررة للطعن أمام المحكمة ولا يقطعه.
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
60 يوماً
من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
دفع بعدم الدستورية
طعن بعدم الدستورية
ثلاثة شهور
من تاريخ وقف الدعوى أمام محكمة الموضوع المختصة لكي يقوم الخصم الذي دفع بعدم الدستورية بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
قرار إداري من اختصاص المحكمة الإدارية
الطعن أمام المحكمة الإدارية
60 يوماً
- من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب القرارات الإدارية التي تصدر بشأنها فإنه لا يجوز قبول الطعن فيها أمام القضاء قبل التظلم منها إدارياً.
- وعلى ذلك ينقطع ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً. ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المتخصصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكور.
- وطبقاً لقانون فض المنازعات يجب التقدم للجنة فض المنازعات قبل رفع الدعوى وبعد صدور قرار في التظلم أو مضي الستون يوماً دون صدور قرار فيه ويجب التنويه أن اللجوء للجان فض المنازعات يوقف ميعاد الستون يوماً المقررة للطعن أمام المحكمة ولا يقطعه.
الطعن أمام محكمة القضاء الإداري (كدائرة استئنافية)
60 يوماً
من تاريخ صدور الحكم وذلك بالنسبة لطعون الأفراد وكذا طعون الموظفين.
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
60 يوماً
من تاريخ صدور الحكم في أحكام محكمة القضاء الإداري بصفتها محكمة أول درجة.
- لا يجوز طعن ذوي الشأن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بصفتها محكمة استئنافية في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية.
- يجوز لرئيس هيئة المفوضين الطعن في هذه الأحكام
نشرت فى 16 فبراير 2019
بواسطة ALsayedradwan
مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى/ السيدرضوان استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
8,380

