authentication required

<!--

<!--<!--

عدم دستورية ضريبة الجدول لأخلالها بمبدأ المساواة

حيث نصت المادة:38_من الدستور الحالى على انه
يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة, وتحقيق العدالة الاجتماعية, والتنمية الاقتصادية.
لا يكون إنشاء الضرائب العامة, أو تعديلها, أو إلغاؤها, إلا بقانون, ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب, أو الرسوم, إلا في حدود القانون.

ونصت المادة:53_على انه
المواطنون لدي القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة, لا تمييز بينهم بسبب الدين, أو العقيدة, أو الجنس, أو الأصل, أو اللون, أو اللغة, أو الإعاقة, أو المستوي الاجتماعي, أو الانتماء السياسي أو الجغرافي, أو لأي سبب آخر.
التمييز والحض علي الكراهية جريمة, يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز, وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض
ومن المبادئ المستقرة فى قضاء المحكمة الدستورية العليا

إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون -وبقدر تعلقه بالحدود التى تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها- مؤداه أنه لايجوز أن تخل السلطتان التشريعية أو التنفيذية فى مباشرتهما لاختصاصاتهما التى نص عليها الدستور، بالحماية المتكافئة للحقوق جميعها، سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى ضمنها المشرع• ومن ثم كان هذا المبدأ عاصما من النصوص القانونية التى يقيم بها المشرع تمييزا غير مُبَرَّر تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل عناصرها، فلا تكون وحدة بنيانها مدخلا لوحدة تنظيمها، بل تكون القاعدة القانونية التى تحكمها، إما مجاوزة باتساعها أوضاع هذه المراكز، أوقاصرة بمداها عن استيعابها

إن الضريبة التى يكون أداؤها واجبا وفقاً للقانون -وعلى ما تدل عليه المادتان 61 و 119 من الدستور- هى التى تتوافر لها قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية• وتقوم على العدالة الاجتماعية التى فرضتها المادة 38 من الدستور كأساس للنظام الضريبى، والتى ينافيها أن يقتصر فرض الضريبة على فئات دون أخرى رغم توافرمناط استحقاقها فيهم جميعاً، مما يعد

 

إخلالا بحقوق الفئات التى أخضعها القانون للضريبة -بتحميلهم وحدهم أعباءها كاملة- وإعفاء الآخرين منها دون مقتضٍ

القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 17 قضائية "دستورية.

وحيث أنه لما كان ما تقدم وهديا به ..وحيث نظم  الباب الثالث من القانون 67 لسنة 2016  ضريبة الجدول :-

فنص فى المادة ( 36 ) منه على ان

تفرض ضريبة ( القيمة المضافة ) الجدول على بيع أوأداء أواستيراد السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقا للنسب أوالقيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه ، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها في المادة    ( 2) من هذا القانون.

ويكون سعر ضريبة الجدول (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا تفرض ضريبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة، ولا يعد تغييرًا في حالة السلعة عملية التعبئة أوإعادة التعبئة أوالتكرير أوالتنقية أوالطحن، مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة على السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق، وذلك كله ما لم ينص في الجدول على خلاف ذلك.

وجاء بنص المادة 41 من ذات القانون بحكم استثنائى أذ نص على انه المادة ( 41 )

على كل منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها بالجدول المرفق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية

وحيث ورد بالبند 12 من الجدول المرفق بالقانون من الخاضعين تحت لفظ (الخدمات المهنية والاستشارية )

بيد أن ورد بالسلع والخدمات المعفاة من القيمة المضافة

1 ــ الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية

وكانت هذه التفرقة  الغير مبررة بين الاعمال الصحية ونخص بها الطبيب وبين المحامى اقام  بها المشرع تمييزا غير مُبَرَّر تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل عناصرها، فكلا من المحامى والطبيب يؤديان خدمة لصيقة بحقوق المواطن من حريته الشخصية وحقه فى الحياة والعلاج يؤكد تلك المساواة ما نص عليه قرار وزير المالية رقم ( ٥٣١ ) لسنة ٢٠٠٥

بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق

حكم المادة ( ٧٠ ) من قانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

فى المادة الأولى منه على ان  )المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة ( ٧٠ ) من قانون الضريبية على الدخل المشار إليه هي :

١ - المحاماة.

٢ - الطب.

ومن ثم  

 فلا تتوافر فى  الضريبة على هذا النحو قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية• وتنتفى عنها العدالة الاجتماعية التى فرضتها المادة 38 من الدستور كأساس للنظام الضريبى، والتى ينافيها أن يقتصر فرض الضريبة على فئات دون أخرى رغم عدم  توافرمناط استحقاقها فيهم جميعاً،

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 685 مشاهدة
نشرت فى 7 أكتوبر 2016 بواسطة 4ahmedsalah

أحمد صلاح الدين المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا

4ahmedsalah
ب- أحمد صلاح الدين - ماجيستير فى القانون - محام بالنقض والمحكمة الادارية العليا - زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب - عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى - عضو اتحاد المحامين العرب - محكم معتمد لدى العديد من مراكز التحكيم - خبير قضايا الاسهم والاوراق المالية - خبير قضايا امن »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

208,690