المستشار / محمـود عبداللـه محمد ( استشارات قـانونيـة واعمال المحـامـاة)

تاسيس شركات علامات تجارية تخليص جمركى (العاشر من رمضان)

[b]الدفاع
والدفوع
[/b]



[b]والطلبات
في قضايا المخدرات[/b]



الطلبات الخاصة
بتعديل المحكمة للقيد و الوصف




طلب المعاينة ورد
المحكمة عليه.




الدفوع الخاصة ببطلان القبض و التفتيش.



الدفوع الخاصة بتلفيق التهمة وشيوع التهمة.



الدفوع الخاصة بوزن المضبوطات و تحريزها.




الطلبات الخاصة بتعديل المحكمة للقيد و الوصف


لما
كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى
المتهمة لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله
متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم . وإذ كانت الواقعة
المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها ، المرافعة
وهى واقعة إحراز الجوهر المخدر هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان
الطاعنة به ، وكان مرد التعديل هو عدم
قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعنة واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا
مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد
واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز
الطاعنة للمخدر مجردا من أى من قصدى الاتجار أو التعاطي إنما هو تطبيق سليم
للقانون رقم 182 سنة1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
الذى يستلزم إعمال المادة 38 وما ثبت لمحكمة الموضوع أن الإحراز مجرد من أى من
القصدين اللذين عليها أن تستظهر أيهما وتقيم على توافره الدليل ومن ثم فلا على
المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما اتبعته من وصف قانونى صحيح للواقعة المادية المطروحة
عليها. فان ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصلد لا يكون سديدا.



( الطعن رقم 8532 لسنة 65 ق - جلسة
8/10/1991 )



لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف
القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف
ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد
الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية
المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة
إحراز المخدر هى بذاتها الواقعة التى أتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف
الجديد التى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد
التعاطي لدى الطاعن ومن ثم استبعاده دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو
إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت
إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا
يقتضي تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .



[ طعن رقم 116 ، للسنة القضائية 60 ،
بجلسة 5/ 5/1991 ]



الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي
ترفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من
شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف
القانونى الصحيح الذى ترى انطباقه على الواقعة .



[ طعن رقم 5520 ، للسنة القضائية 59 ،
بجلسة 2/10/1989 ]



لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى
تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الرصف ليس نهائيا
بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد
تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها
المرافعة وهى واقعة ! إحراز الجوهر المخدر، هى بذاتها التى اتخذها الحكم المطعون
فيه أساسا للوصف الجديد التى دان . الطاعن
به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن
واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا
للعقوبة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى،
فإن الوصف الصحيح الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا
النطاق حين اعتبرت قصد المخدر الذى هو من قبيل الإحراز كما سلف البيان
، مجردا من أى قصد لم يكن يستلزم تنبيه
الدفاع ، ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .



(الطعن رقم 7228 لسنة 54 ق – جلسة
20/3/1985)



لما كانت الدعوى الجنائية - بالنسبة لتهمة جلب
المراد المخدرة - قد رفعت على المطعون ضده الثالث بوصف انه جلب مواد فوسفات
الكودايين والدكستروبروكستين والفانودروم المخدرة وأن النيابة العامة طلبت عقابه
عنها بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 44 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة
0 6 9 1 والجدول رقم (3) الملحق ، إلا أن
المحكمة دانته بجريمة جلب مخدر الأفيون وعاقبته عليها بالعقوبة المنصوص عليها فى
المادة 33/1 من ذات القانون والجدول رقم ( 1 ) الملحق به ، فإنها تكون قد عدلت
التهمة ذاتها وساءلته عن واقعة لم ترفع بها الدعوى، وهو ما لا تملكه إلا أثناء
المحكمة وقبل الحكم فى الدعوى ويقتضى لفت نظر الدفاع عملا بنص المادة 308 من قانون
الإجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل يعيبه
.



( الطعن رقم 4788 لسنة 54 ق - جلسة 13/3/1985 )


لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف
القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف
ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد
الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية
المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة
إحراز المخدر، هي بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف
الجديد الذى دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد
الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن
التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة
في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا من أى من قصود الاتجار أو
التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا
الخصوص غير سديد.



( الطعن رقم 1265 لسنة 52 ق - جلسة
5/5/1982)



لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف
القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف
ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد
الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وكانت المحكمة قد رأت أن - أوراق
الدعوى خاليه من الدليل اليقيني القاطع على قيام واقعة الجلب في حق الطاعن الأول
وقدرت أنه - نظرا لكبر حجم كمية المخدرات المضبوطة وما قرره جميع الشهود من أنه
يتجر فى المواد المخدرة وانتهت إلى أن التكليف الصحيح للواقعة قبله هو حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار فلا يكون هناك وجه
لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان فى الإجراءات ذلك أن المراد بجلب المخدر هو
استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس متى تجاوز
بفعله الخط الجمركى ومن حق المحكمة أن تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف
القانونى السليم نزولا من الوصف المبين بأمر الإحالة وهو الجلب إلى وصف أخف هو
الحيازة بقصد الاتجار ولا يتضمن هذا التعديل إسنادا لواقعة مادية أو إضافة عناصر
جديدة تختلف عن الواقعة التى اتخذها أمر الإحالة أساسا للوصف الذى أرتاه .



( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق - جلسة
26/1/1981 )



لما كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف
القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن فذا الرصف
ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد
الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف التى ترى
أنه الوصف القانوني السليم ، ولما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي
كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز الجوهر المخدر هي
بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن
به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن
واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة
مادية أو إضافة عناصر تختلف عن العناصر الأولى، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة
فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا من أي قصد إنما هو تطبيق سليم
للقانون وليس فيه إخلال بحق الدفاع بحجة تغيير الوصف دون تنبيه .



( الطعن رقم 4419 لسنة55 ق - جلسة
2/1/1986 )



وأن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف
القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن
تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون
تطبيقا صحيحا لأنها وهى تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم
فى وصف التهمه المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت
بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة،
إلا أنه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق طبقا للمادتين 307، 381 من قانون الإجراءات
الجنائية - بالا يعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب
التكليف بالحضور درن أن تضف إليها عناصر جديدة ولما كان الثابت من الحكم المطعون
فيه أن الدعوى رفعت على المتهم بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (
كودايين) ، فى غير الأحوال المصرح بها
قانونا وكانت هذه الجريمة تختلف فى أركانها وعناصرها المكونة لها عن جريمة جلب هذه
المادة بغير ترخيص وهى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 27 و 44من القانون 182
لسنه 1960 المعدل - ومن ثم فانه ما كان يجوز للمحكمة أن تعاقب المتهم عن هذه
الواقعة الأخيرة التي لم تكن مطروحة عليها ولم ترد بأمر الإحالة أو بورقة التكليف
بالحضور.



(الطعن رقم 2721 لسنة 50 ق - جلسة 0
1/4/1982 )



الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف التى تسبغه
النيابة العاهة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته
وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى
الوصف القانوني السليم ، و إذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت
مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز الجوهر المخدر هى بذاتها
الواقعة التى أتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به
وكان مرد التعليل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد
هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة
عناصر جديدة تختلف عن الأولى فان الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين
اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا عن أى من قصدي الاتجار أو التعاطي إنما هو تطبيق
سليم للقانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات .



( الطعن 1066 لسنة 41 ق - جلسة
26/12/1971)



متى كانت الواقعة التي أسندها ممثل الاتهام
للطاعن أثناء المحكمة وهى إحراز. لقطعة المخدر التي ضبطت معه بقصد التعاطي ،
هي جزء من كل مما كان منسوبا إليه إحرازه
من مخدر، فهى داخلة فى نطاق تهمة الجلب
الموجهة إليه أصلا المرفوع بها الدعوى تبعا، ولا يعتبر مسلك النيابة إلا تنبيها منها لوصف احتياطى، إذا ما
بدا للمحكمة فى خلوة المداولة الشك فى تهمه الجلب ، وهو ما لا وجه معه لدعوى
الإخلال بحق الدفاع أو البطلان فى الإجراءات ، لما تقدم ولأن جلب المواد المخدرة
فى واقع الأمر لا بعدو أن يكون حيازة أو
إحرازا لهذه المواد، وإذ كانت المحكمة قد أبدت ، تشككها فى صلة الطاعن بالمخدر
الذى ضبط مع المتهم الثاني ، إلا أنها قطعت في إحرازه لما ضبط معه من مخدر،ولذلك
فإن من حقها أن تنزل عن هذا الذي أيقنت انه الوصف القانوني السليم ، نزولا من
الوصف المبين بأمر الإحالة إلى وصف أخف ، وهو الإحراز بقصد التعاطى، ولا يتضمن هذا
التعديل إسنادا لواقعة مادية أو أضافه عناصر جديده تختلف عن الواقعة التى اتخذها
أمر الإحالة أساسا للرصف الذي أرتاه .



( الطعن 2011 لسنة 39 ق - جلسة
23/3/1970 )



الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي
تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم باعتبار أن هذا الوصف ليس
نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة
، بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه
الوصف القانوني السليم . ولما كانت
الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة وهى إحراز المخدر
هى بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه - بعد أن ، تحقق من توافر ركنيها المادي والمعنوي - أساسا
للوصف الجديد الذي دان الطاعن به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئا جديدا بل نزلت بها
- حين استبعدت قصد الاتجار - إلى وصف أخف
من الوصف المبين بأمر الإحالة ،واعتبرت أن الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطى،
ولم يتضمن هذا التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة و
الأولى، ومن ثم فانه لا يجافى التطبيق القانوني السليم فى شئ ، ولا يخول للطاعن
حقا فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع لأن دفاعه فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول بالضرورة الجريمة
التى نزلت ، إليها المحكمة .



(الطعن 1761 لسنة 35 ق –
جلسة3/1/1966)



الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي
تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا
بطبيعته وليس من شأنه أن منع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد
تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم . ولما كانت . الواقعة
المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى
اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مجرد
التعليل هو أن الواقعة بالنسبة إلى الطاعن الثالث إنما تكون جريمة إحراز حشيش لا
جلبه ، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو .إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى - ذلك بأن الجلب فى واقع
الأمر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود داخل أراضى الجمهورية فهو
فى مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمنا على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة
عليها وقد نفت المحكمة عن الطاعن الجلب لانعدام الدليل على مساهمته فيه وأبقت شطرا
من الأفعال الأخرى المسندة إليه من بادئ الأمر والتي تتمثل فى نقل الثلاجة التي
تحوى المخدر من شركة النقل بالقاهرة إلي مسكن المتهم الثالث الأمر الذي تتوافر به
- مع ثبوت علمه المؤثم - الحيازة بركنيها المادي والمعنوي للجريمة التي دانته بها
- ومن ثم فإن هذا التعديل لا يجافى التطبيق القانوني السليم فى شئ ولا يخول للطاعن
حقا فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، ولا تلتزم المحكمة فى هذه الحالة بتنبيه
المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر
الجريمة النى رفعت بها الدعوى.



(الطعن رقم 1819 لسنة 34 ق - جلسة
21/6/1965 )



متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم بالأدلة
التي أوردتها أنه هو صاحب المواد المخدرة
التي ضبطت في مسكنه وأنه أعدها للاتجار فيها وتوزيعها مستعينا فى ذلك بزوجته ، فإن
المحكمة لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع حين اعتبرته حائزا للمواد المخدرة المضبوطة
مع أن الدعوى رفعت عليه بأنه أحرزها، لأن، هذا الاعتبار منها لا يعد تغييرا في
الوصف القانوني للفعل المسند له ولا تعديلا للتهمة موجبا لتنبيهه إليه .



( الطعن رقم 1563 لسنة 27 ق - جلسة
30/12/1957)



متى كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى ورقة
الاتهام هى أنه أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) فى غير الأحوال المرخص بها قانونا، وكانت
المحكمة قد استظهرت أن الإحراز بقصد التعاطي فغيرت الوصف القانوني للواقعة دون أن
تضيف إليها شيئا من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة إلى المتهم فإنها لا
تكون قد أخلت فى شئ بدفاعه



( الطعن رقم 764 لسنة 26 ق - جلسة
8/10/1956)






طلب المعاينة ورد المحكمة
عليه





لما كان البين من محضر جلسة المحكمة أن الطاعن لم
يطلب إجراء معاينة لمكان الضبط بل عيب النيابة إذ أغفلتها، فإنه لا يكون له أن
ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه ، فضلا عما هو مقرر من أنه متى
كان طلب المعاينة لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول
الواقعة كما رواها الشهود فانه يعتبر - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة بعد أن
أثبت الحكم ضبط الطاعن محرزا المخدر بمحبسه - دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة
بإجابته ولا بالرد عليه .



( الطعن رقم 6425 لسنة 53 ق - جلسة 29/2/1984)


لما كان من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى
نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود - بل كان
مقصودا به إثارة الشبهة فى الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فان مثل هذا الطلب
يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا، بل يكفى
أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بالإدانة، وكان البين من الأوراق أن طلب
الدفاع عن الطاعن إجراءه معاينة المنزل لا يعدو أن يكون الهدف منه التشكيك في
أقوال شهود الإثبات ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى صحة الواقعة والى جدية
التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش وردت على طلب المعاينة بأن الطاعن قد أقر
بصدد تحقيقات النيابة أن الشقة التي قبض عليه فيها هي خاصة به وهو ما لا يمارى
الطاعن بان له معينه من الأوراق - فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له
محل . لما كان ذلك ، وكان طلب سماع ضابط الواقعة - حسبما يبين من محضر جلسة
المحكمة - إنما جاء بصورة تبعية لطلب
معاينة المنزل - بحيث إذا ثبت صحة ما يدعيه الطاعن استتبع ذلك استدعاء
الضابط لمناقشته ، ولما كانت المحكمة فد رفضت الطلب الأصلي وهو المعاينة للأسباب
السائغة التي أوردتها فان طلب سماع شهادة الضابط يكون مرفوضا بالتبعية للأسباب
ذاتها .



( الطعن رقم 6451 لسنة 53 ق - جلسة 12/2/1984 )


من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفى
الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. بل كان
مقصودا به إثارة الشبهة فى الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته
- بفرض طلبه - ولا يستلزم ردا صريحا، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من حكم
الإدانة، ولما كان البين من أسباب الطعن أن نص الدفاع فى هذا الخصوص ، لا يعدو
الهدف منه التشكيك فى أقوال شاهد الإثبات ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى صحة
الواقعة إلى الصورة التي رواها الشاهد فانه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها، ويضحى ما
يثبره الطاعن في هذا الصدد على غير سند.



(الطعن 4517 لسنة 51 ق-جلسة 10/2/1982 )


الجدل بالنسبة لنتيجة المعاينة التي قامت المحكمة
بإجرائها أو بالنسبة بتحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة لا يعدو في حقيقته أن
يكون جدلاً موضوعيا فى مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما
أنه يقمها على ما ينتجها.



( الطعن 657 لسنة 43 ق - جلسة 4/12/1973 )


إذا كانت المحكمة فد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات
وصحة تصويرهما للواقعة من ضبط المخدر فى جيب جلباب الطاعن والتفتت عن طلب معاينة
منزله مطرحة دفاعه بأن المخدر دس عليه فى منزله أو ألقى فيه من السقف المغطى
بالبوص اطمئنانا منها إلى صحة تصوير الضابط و الشرطي فإن ما أورده الحكم من ذلك
يكون كافيا وسائغا في الالتفات عن طلب الطاعن معاينة منزله لما لمحكمة الموضوع من
آن ترفض طلب المعاينة إذا لم تر فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الثبوت التي اقتنعت
بها وأنها لا تتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة الواقعة على
النحو الذي رواه شهود الإثبات ما دامت قد بررت رفض طلبها بأسباب سائغة .



( الطعن 926 لسنة 42 ق -جلسة 19/11/1972)


متى كانت المحكمة قد بررت رفض طلب المعاينة بأسباب
سائغة، وكان الأمر المراد إثباته من المعاينة لا يتجه إلى نفى الفعل المكون
للجريمة بل المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة مما لا
تلتزم المحكمة بإجابة ، ومن ثم فانه لا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا
الصدد .



( الطعن 713 لسنة 39 ق - جلسة 16/6/1969 )


طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفى الفعل
المكون للجريمة أو لإثبات حصول الواقعة
كما رواها الشهود بل المقصود به إثارة الشبهة ، التي اطمأنت إليها المحكمة طبقا
للتصوير الذي أخذت به دفاعا موضوعيا، لا يستلزم ردا صريحا من المحكمة بل يكفى أن
يكون مستفادا من الحكم بالإدانة .



( الطعن رقم 1919 لسنة 37 ق – جلسة 5/2/1968)


للمحكمة أن ترفض طلب المعاينة إذا لم تر فيه إلا
إثارة الشبهة حول أدلة الثبوت التى اقتنعت بها وأنها لا تتجه إلى نفى الفعل المكون
للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة على النحو الذى رواه شهود الإثبات ما دامت
قد بررت رفض طلبها بأسباب سائغة . ولا جدوى مما يثيره الطاعن خاصا بطلب المعاينة
طالما أن الحكم أثبت فى حقه أنه قد ضبط
محرزا لمخدر آخر بمحبسه ولم يثر بخصوصه أى منازعة . ومن ثم فإن النعي على
الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولا.



(الطعن رقم 160 لسنة 34 ق -جلسة 11/5/1964)

الدفوع



الخاصة ببطلان القبض و
التفتيش





من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط
والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط
والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها .



[ الطعن رقم 28965 لسنة 59 ق جلسة
11/12/1990 ]



لما كان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط
هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن
أخذاً بالأدلة التى أوردته أو كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة
تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما
يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به
محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض
.



[ الطعن رقم 46460 لسنة 59 ق
جلسة 1/11/1990 ]



من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى
أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة
التى إنتهى إليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن
هي قضت فى الدعوى بناء على ذلك .



[ الطعن رقم 46460 لسنة 59 ق
جلسة 1/11/1990 ]



لما كان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً
عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منهما ، وبالتالي فلا
يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم
المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً
بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42
من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 .



[ الطعن رقم 46459 لسنة 59 ق جلسة
31/10/1990 ]



و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الدفع ببطلان
القبض على المتهمين إيراداً ورداً مما يعيبه بالقصور فى التسبيب إذ أنه من أوجه
الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها سيما وأنه أعتمد - بين ما أعتمد عليه - فى
الإدانة على إقرار المتهمين وشهادة من أجرى هذا الإجراء ولا يعصم الحكم من هذا
الخطأ ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية
متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها
تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة
أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .



[ الطعن رقم 46438 لسنة 59 ق جلسة
21/10/1990 ]



إن الدفع بصدور الإذن بعد
الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط
والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى توردها .



[ الطعن رقم 25 لسنة 60 ق جلسة 12/
7/1990 ]



لما كان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن
ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن تأسيساً على عدم كفاية الفترة
الزمنية بين افتتاح محضر التحريات وبين إصدار وكيل النيابة الإذن لتحرير المحضر
وإرساله إلى وكيل النيابة بمسكنه ، وأطرحه فى قوله " ............. فى خصوص
الوجه الأول من الدفع الخاص بحصوله قبل صدور الإذن به من النيابة العامة فمردود
بما هو مقرر من أن القول بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما ينحل إلى جدل موضوعي
فى تقدير الدليل المستمد من شهادة ضابط الواقعة التى اطمأنت إليها المحكمة ووثقت
فى صحتها عن عقيدة واقتناع ، بما مفاده حصول الضبط والتفتيش بعد صدور إذن النيابة
بهما ولا يغير من ذلك ما أثاره الدفاع من عدم معقولية قيام ضابط الواقعة بتسطير
محضر تحرياته واستصدار الإذن بالتفتيش من السيد وكيل النيابة فى منزله فى فترة لا
تتجاوز ربع الساعة بحسبان أن محضر التحريات سطر فى الساعة 8 . 15 صباحاً وصدر
الإذن فى الساعة 8 . 30 صباحاً ذلك أن المعول عليه فى مواجهة المتهم فى زمن وتاريخ
الإذن - وقد وثقت المحكمة فى أقوال شاهدي الإثبات من أن القبض و التفتيش قد تما
بعد صدور الإذن - هما لما يسطره الأمر بالتفتيش أياً كان تاريخ زمن تحرير محضر
التحريات " . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن ، على النحو المار بيانه ،
هو فى خصوصية هذه الدعوى - دفاع جوهرى إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه - لو
صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحصه
وتقسطه حقه بتحقيق تجريه ، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه إن
هى رأت اطراحه ، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ، وكان ما أوردته رداً عليه بقالة
الاطمئنان لأقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن
ينحسم أمره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع
مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة
وهو ما يترتب عليه لزوماً وحتماً رفض عرض النيابة العامة للقضية موضوعاً .



[ الطعن رقم 30123 لسنة 59 ق جلسة
10/ 5/1990 ]



لما كان ما يثيره الطاعنان من نعى على الحكم
لعدم رده على دفعهما ببطلان القبض عليهما مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما
اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من هذا
القبض ولم يشر إليه فى مدوناته ومن ثم فقد أنحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على
هذا الدفع .



[ الطعن رقم 24891 لسنة 59 ق
جلسة 9/ 4/1990 ]



من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد
الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التى
أوردتها - وهو الحال فى الدعوى الماثلة - إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا
الإذن ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً .



[ الطعن رقم 24875 لسنة 59 ق
جلسة 5/ 4/1990 ]



لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع
ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يجب على محكمة
الموضوع مناقشته والرد عليه متى كان الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على الدليل
المستمد منه ، وأنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد
إجراء غير مشروع وإذ كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة - على السياق آنف الذكر - يعد
دفاعاً جوهرياً ، من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى اعتبارا بأنه إذا
كان القبض على الطاعنة باطلاً لوقوعه فى غير الحالات التى يجيزها القانون ، فإن
التفتيش الواقع عليها بإذن من النيابة العامة ، وهى مقبوض عليها قبضاً باطلاً ،
يكون متصلاً به ومتفرعاً عنه ، يستطيل ويبطل بدوره الدليل المستمد مما أسفر عنه
التفتيش ، لأنه لم يكن ليوجد أو ما كان ليتصور له قيام لولا وقوع القبض الباطل ،
لما كان ذلك ، فقد كان على الحكم المطعون فيه أن يعنى بالدفاع ذاك ويمحصه ويقسطه
حقه وأن يصل به إلى غايته ، فإن تبين صحته ، تحتم عليه ألا يأخذ بالدليل المستمد
من التفتيش لأنه وقع متفرعاً عن قبض باطل أسلس إليه وأن تبين عدم صحته حق له
الاستناد إلى الدليل المستمد من التفتيش بناء على إذن النيابة العامة ، وإذ كان
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد على الدفاع هذا ، على الرغم من
أنه أستند فى قضائه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه التفتيش ذاك ، وعلى
أقوال من أجرياه ، فإنه يكون فوق قصوره فى التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع ،
بما يبطله ويوجب نقضه .



[ الطعن رقم 23784 لسنة 59 ق جلسة
15/ 3/1990 ]



إن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع القانونية
المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات
الحكم ترشح لقيام هذا البطلان نظراً لأنها تقتضي تحقيقاً نتحسر عنه وظيفة هذه
المحكمة
.


[ الطعن رقم 23129 لسنة 59 ق جلسة 5/ 3/1990 ]


لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن
الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص ما يدعيه من بطلان القبض عليه
لحصوله خارج الاختصاص المكاني للشاهد بغير إذن من النيابة العامة ، كما لم يدفع أى
من المتهمين ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ولخلوه مما يكشف عن صفة
وكيل النيابة الذى أصدره ومكان إصداره وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لبطلان
إذن التفتيش فإنه لا يقبل طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض نظراً لأنه يقتضي
تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .



[ الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق
جلسة 6/ 2/1990 ]



لما كانت التحريات وإذن
التفتيش عن المتهمين الآخرين ، فلا صفة للطاعن فى النعي على الحكم بالقصور فى الرد
على هذا الدفاع لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء أن يدفع
ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة لاحق لوجود الصفة فيه.



[ الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق
جلسة 6/ 2/1990 ]



لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة
لم تدفع ببطلان إجراء تفتيشها بدعوى أنها جرت على مرأى من مأموري الضبط القضائي ،
وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول
مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً
تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعنة قد ضمن
مرافعته قوله أنه لا يجوز أن تفتش المرأة أمام ضابط الواقعة ، إذ هو قول مرسل على
إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح الذى أوردته الطاعنة بأسباب الطعنها ، والذي يجب
إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، هذا إلى أن مدونات الحكم لا
تحمل مقوماته بل حملت ما يدحضه ويجعله دفعاً ظاهر البطلان ، ومن ثم فإن ما تثيره
الطاعنة فى هذا الصدد يكون لا محل له ، ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد عليه
.



[ الطعن رقم 16059 لسنة 59 ق جلسة
10/12/1989 ]



لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة
المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة قد أقتصر على القول ببطلان إجراءات القبض والتفتيش
فى عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منه ومن ثم فإن المحكمة لا تكون
ملزمة بالرد عليه إذ يلزم لذلك أن يبدى الدفع المذكور فى عبارة تشتمل على بيان
المراد منه .



[ الطعن رقم 4152 لسنة 59 ق جلسة
23/11/1989 ]



من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط
والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط
والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها .



[ الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة
12/11/1989 ]



من المقرر أن الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط
بناء إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على
الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى
فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة
عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .



[ الطعن رقم 2518 لسنة 59 ق جلسة
23/10/1989 ]



إن الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على
حرمة المكان ، ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيش السيارة - لا يقبل من غير حائزها
اعتبارا بأن الحائز هو صاحب الصفة فى ذلك ، وأن الصفة تسبق المصلحة فإن لم يشره
فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بالتبعية
وحدها .



[ الطعن رقم 696 لسنة 58 ق جلسة 1/12/1988 ]


لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع
ببطلان القبض لعدم توافر المبرر للاستيقاف على القول بتوافر حالة التلبس وهو ما لا
يصلح رداً على هذا الدفع لأن حالة التلبس - كما سلف بيانه - عنصر جديد لاحق على
الاستيقاف ، فلا يصح أن يتخذ منها دليلاً فى الرد عليه ، مما كان يقتضي من المحكمة
- حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى الاستيقاف السابق على حالة التلبس
وأن تقول كلمتها فى صحته أو عدم صحته ، لتسويغ القبض عليه أما وهى لم تفعل فإن
حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال .



[ الطعن رقم 4270 لسنة 57 ق
جلسة 7/4/1988 ]



لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة
أن الطاعن لم يدفع ببطلان تفتيش الغرفة على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه الطعنه
أى لحصول تفتيشها - دون أن يشملها محضر التحريات أو الإذن الصادر بالتفتيش فإنه لا
يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعن
فى هذا الصدد لا يؤبه به لما هو مقرر من أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على
الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمه - غرفة المندرة - الخاصة بالمتهم
والملحقة بمسكنه فإن الأمر الصادر بتفتيش مسكن المتهم يتناول بلا شك هذه الغرفة
لأنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به وعليه يكون إطلاق القول ببطلان تفتيش تلك
الغرفة - المندرة - بعدم التنصيص عليها صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح
القانون .



[ الطعن رقم 4383 لسنة 57 ق جلسة 18/
2/1988 ]



من المقرر إنه لا يصح
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض ، ما دام أنه فى
عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ،
أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان .



[ الطعن رقم 3741 لسنة 57 ق جلسة
23/12/1987 ]



لا يعيب الحكم التفاته عما يثيره الطاعن بشأن
بطلان استيقاف سيارة ثانيهما طالما قد سوغ القبض عليهما وتفتيشهما بناء على إذن
صادر من النيابة العامة .



[ الطعن رقم 3182 لسنة 57 ق جلسة
14/12/1987 ]



من المقرر أنه لا يمنع المحكمة من الاعتماد على
أقوال رجل الضبط القضائى فيما باشره من إجراءات ونمى إليه من معلومات فيما لا يتصل
بالقبض المدعى ببطلانه فلا تثريب على الحكم إذا هو عول على أقوال الضابط فيما قام
به من تحريات سابقة على الضبط ومع ذلك فإن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه لعدم
توافر حالة التلبس كما جاء جديداً بأسباب الطعنه على نحو ما سلف بيانه فلا يسوغ له
أن يدعى أمر هذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .



[ الطعن رقم 2853 لسنة 57 ق جلسة
12/11/1987 ]



لما كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات
المحاكمة أن الطاعن الثانى والمدافع عنه أبدى أى دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه
وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذا الدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت
مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وتقتضى
تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به كما أن الطاعن الأول لم يثر بجلسات
المحاكمة أن أقواله أو أقوال المتهم الحدث بالتحقيقات صدرت تحت تأثير الإكراه ،
فإنه لا يكون له بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا
يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى ما يثيره
الطاعنان فى هذا الصدد غير مقبول .



[ الطعن رقم 2915 لسنة 57 ق
جلسة 1/11/1987 ]



من المقرر أنه لا جدوى من النعي على الحكم
بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم ما دام البين من الواقعة كما
صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن ثمة تفتيش لم يقع على مسكن الطاعن وإن الحكم
لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تفتيش المسكن وإنما قام قضاءه على الدليل
المستفاد من تفتيش شخص الطاعن والسيارة التى يحوزها .



[ الطعن رقم 1432 لسنة 57 ق جلسة
22/10/1987 ]



من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض
أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقيق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة
فيه ، كما أنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان فى
الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة
لذلك إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم ، وكان القبض المدعى بطلانه قد وقع على
المتهمة الأخرى ، فإنه بهذه المثابة - لا يمس حرمة من الحرمات المكفولة للطاعنة ،
ويكون النعي على الحكم تعويله على أقوال المتهمة الأخرى بدعوى بطلانها لأنها جاءت
أثر قبض باطل . غير مقبول .



[ الطعن رقم 6261 لسنة 56 ق جلسة 18/
2/1987 ]



لما كان ما يثيره الطاعنان من أن الإذن بالتفتيش
لم يحدد به مكان تنفيذه وأن التفتيش تم فى غير المكان المحدد بالإذن - فضلاً عما
ينطوى عليه من تهاتر - مردوداً بأن القانون لا يتطلب تحديد الأماكن بإذن التفتيش
إلا إذا كان الإذن صادراً بتفتيشها ، أما إذا كان الإذن صادراً بتفتيش الأشخاص أو
السيارات الخاصة كالحال فى هذه الدعوى فلا يوجب القانون تحديد المكان الذى يجرى
فيه التفتيش بالإذن ، هذا إلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه متى صدر أمر
النيابة بتفتيش شخص ، كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه
أينما وجده ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى اختصاص من أصدر الأمر
ومن نفذه .


الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة
5/ 2/1987 ]



من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها
لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت
رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه
يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض
وذلك بأسباب سائغة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان
إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعنتين دليل
على جدية التحريات وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر هو عنصر
جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو
المقصود بذاته بإجراء التفتيش ، فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات
السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها
نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه ، مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها
على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من
العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار
الإذن من سلطة التحقيق أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى
الاستدلال . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .



[ الطعن رقم 7077 لسنة 55 ق جلسة 13/
3/1986 ]



من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما
هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام
محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل
مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة النقض -
ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع

المصدر: الاستاذ/ محمود عبدالله المحامى بالعاشر من رمضان
wwwmahmoudcom

محمود عبدالله المحامى بالعاشر من رمضان

المستشار القانونى محمود عبدالله محمد (بالعاشر من رمضان )

wwwmahmoudcom
تاسيس الشركات واستخراج سجلات المصدرين والمستوريدن والوكلاء التجاريين واعمال المحاسبة والمراجعة والضرائب وكل ما يخص المستثمر من حماية قانونية 01064635758 01003799505 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

243,881