انذار الطاعة ما له وما عليه حال ترك الزوجة منزل الزوجية دون موافقة زوجها فيجوز للزوج أن يوجه لها إنذارا بالعودة لمنزل الزوجية والدخول في طاعته مرة أخرى .
وعن شروط طاعة الزوجة لزوجها،
1- أن يفي الزوج لزوجته بعاجل صداقها"المهر".
2- أن يعد لها المسكن الملائم.
3- أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا.
وبالنسبة للشروط الواجب توافرها فى مسكن الطاعة، يجب أن يكون صالح للسكني وتـأمن فيه الزوجة علي نفسها ومالها، وأن يكون خالياَ من سكني الغير مثل أهل الزوج، إلا إذا كانت هي قبلت بذلك فى بداية الزواج، فضلاَ عن أن يكون مسكن الطاعة بين جيران صالحين ومزود بكافة المرافق .
وعن ماهية إنذار الطاعة،
اقول "لو سبتي منزل الزوجية بارادتك أو بسبب طرد الزوج ليكي فمن حقه أنه يعملك إنذار بالطاعة ويدعوكي للرجوع لمنزل الزوجية ولازم يوضع في الإنذار ده عنوان المسكن ووصفه وأنه شرعي" .
أما عن المفترض أن تقوم به الزوجه عند قيام الزوج بإنكار للدخول في طاعته، فيجب أن تقوم الزوجة بالإعتراض على إنذار الطاعة خلال فترة ٣٠ يومًا من تاريخ استلام الإنذار علي أن تذكر في الإعتراض أسباب إمتناعها عن الرجوع والدخول في طاعته، واللي تكون عادة أن الزوج غير أمين عليها ودائم التعدى عليها أو أنه رافض الإنفاق عليها، أو أن المسكن المذكور فى إنذار الطاعة غير شرعى وغير ملائم ولا تأمن على نفسها فيه" .
وفي حالة لو رفض إعتراض الزوجة علي إنذار الطاعة فيحق للزوج رفع دعوى نشوز لاسقاط نفقتها، أما في حالة قبول الإعتراض ورفض إنذار الطاعة فمن حق الزوجة المطالبة بنفقتها كاملة ".
وبالسؤال هل يجوز إجبار الزوجة علي الدخول في طاعة الزوج؟،
: "هذا الكلام غير صحيح ولا يجوز إجبار الزوجة علي الدخول في طاعة زوجها كما كان يحدث في السابق ".
أما عن التطليق للشقاق، فأجاب قائلاَ: " يحق للزوجة أثناء نظر الاعتراض علي إنذار الطاعة طلب التطليق للشقاق وهذا فقط طريق قانوني مقرر أثناء نظر الاعتراض على إنذار الطاعة