إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ؛ ولم يستيقظ إلا حين طلوع الشمس ، أو قبل طلوعها بقليل ، أو بعد طلوعها بقليل ؛ وجب عليه أن يصلي الفجر حين يقوم
- سواء طلعت عليه وهو يصلي ،
- أو بدأ الصلاة حين طلوعها ،
- أو بدأ الصلاة بعد طلوعها ؛ وأتمها قبل أن تَبيَض ،
وكذا الحكم في صلاة العصر إذا نام عنها أو نسيها : فيصليها حين يستيقظ أو يذكر ؛ ولو غابت الشمس وهو فيها وله أن يبدأ صلاتها حين غروبها كل ذلك بعد أن يتطهر قبل الدخول فيها .
وليس له أن يمسك عن صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس وتبيض ، ولا عن صلاة العصر حتى تغيب ،*
لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ؛ فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ؛ فقد أدرك العصر » صحيح البخاري (٥٧٩)
ولعموم قوله ﷺ : « من نسي صلاة ، أو نام عنها ، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها » . صحيح مسلم (٦٨٤)
وأما قوله ﷺ : « فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة ؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان ». صحيح مسلم (٦١٢)
فالجمع بين هذا الحديث وما قبله عند المحققين من أهل العلم هو : حمل أحاديث النهي على صلاة النوافل غير ذوات الأسباب ، وعلى غير الفريضة المنسية ؛ والتي نام المسلم عنها .
فتاوى اللجنة الدائمة : (٦/١٥)
ساحة النقاش