بيان مقدار الصاع النبوي بالوزن الحديث
السؤال :
ما هو مقدار الصاع في زكاة الفطر بالكيلو جرام في يومنا هذا ، وهل تسقط زكاة الفطر مع عدم الاستطاعة لإخراجها ؟ .
الجواب :
زكاة الفطر مقدارها بصاعنا الآن ثلاثة كيلو تقريبًا ، لأنه خمسة أرطال بصاع النبي ﷺ وهو باليدين الممتلئتين المتوسطتين أربع مرات ، كما ذكر في القاموس وغيره ، فإذا ملأ يديه أربع مرات وهما معتدلتان ، وملأهما ملأ تامًّا هذا عن مد ، والأربعة عن صاع ، وبالكيلو ثلاثة كيلو تقريبًا يَشِفُّ قليلا ً، وإذا أخرج ثلاثة كيلو فقد احتاط وأخرج صاعًا كاملاً للفطرة .
- يشف قليﻻ : أي : يفضل قليﻻ
حكم إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوص عليها
السؤال :
هل يجوز أداء زكاة الفطر من الحبوب القطنية ، كالأرز والذرة والشعير والدخن ولو كانت باقية عليها قشرتها ؟ .
الجواب :
يجوز ذلك إذا كانت من قوت البلد في أصح قولي العلماء ، لكن بعد التصفية من القشور ، لقول الله سبحانه :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير ، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره ، لما في ذلك من المشقة ، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ، مراعاة لمصلحة المالك والفقير .
والله الموفق .
السؤال :
هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز ؟ .
الجواب :
يجوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغيره من قوت البلد ، لأن الزكاة مواساة ، وإخراج الفطرة من الرز من أحسن المواساة ، لكونه من خير طعام الناس اليوم.
ساحة النقاش