نعرب عن القلق العميق إزاء أحكام الإعدام الصادرة أمس ضد 529 شخصا في مصر إثر محاكمة جماعية خاطفة لم يكن معظم المتهمين فيها حاضرين بالمحكمة.  

إن العدد المذهل من الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام في هذه القضية لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث. وإن الفرض الشامل لعقوبة الإعدام، إثر محاكمة محفوفة بالعديد من المخالفات الإجرائية ، يمثل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا بعد اتباع كافة الإجراءات التي تلبي أعلى مستوى من إحترام معايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. إن إجراء محاكمة جماعية ل 529 شخصا على مدى يومين فقط لا يمكن أن يكون قد إستجاب لأبسط المتطلبات الأساسية للمحاكمة العادلةووفقا للفقه الدولي لحقوق الإنسان فإن "فرض عقوبة الإعدام عقب محاكمة لم تحترم خلالها أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يشكل انتهاكا للمادة  من هذا العهد".


إن أكثر من ثلاثة أرباع المتهمين أي 398 شخصا حسب التقارير حوكموا غيابيا.

وأدين المتهمون ال 529 بتهم مختلفة ، بما في ذلك العضوية في منظمة محظورة ( الإخوان المسلمون ) والتحريض على العنف والتخريب والتجمع غير المشروع وقتل أحد ضباط الشرطة وتتعلق جميع التهم بأحداث وقعت في آب/أغسطس 2013 بعد الإطاحة بحكومة الرئيس محمد مرسي . وقد حصل هذا قبل عدة أشهر من إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة  محظورة من قبل السلطات المصرية. وإن التهم الدقيقة الموجهة لكل متهم غير واضحة حيث لم تتم تلاوتها في المحكمة .

 

ويقول محامو الدفاع إنه لم تتوفر لهم الفرص الكافية للنفاذ للمتهمين وأن المحكمة لم تنظر في الأدلة ذات الصلة التي قدمها الدفاع . ووفقا لمصادر كانت حاضرة أثناء المحاكمة ، فإن  من بين المخالفات الإجرائية الأخرى ، أن القاضي لم يناد كل متهم بالإسم ، وأن بعض المتهمين الذين كانوا رهن الاعتقال أثناء المحاكمة لم يحضروا إلى المحكمة ، وأن القاضي لم يسأل عن التمثيل القانوني للمتهمين . 

وتسري المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - والتي صادقت عليها مصر- على البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام. وهي تنص على أن "عقوبة الإعدام يمكن فرضها فقط بالنسبة لأشد الجرائم خطورة وفقا للقانون"  و "بما لا يتعارض مع أحكام العهد" . وقد فسرت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن هذا يعني أن عقوبة الإعدام يجب أن تطبق فقط على جريمة القتل أو القتل المتعمد . والعضوية في جماعة سياسية أو المشاركة في مظاهرات لا تلبي بالتأكيد الحد الأدنى لتعريف "أشد الجرائم خطورة." 

إن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تقتضي أن المتهم الماثل  أمام المحكمة لديه الحق في الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه وفي الإطلاع (أو أن يكون قد اطلع) على  شهود الإدعاء . وهذا مهم بشكل خاص في الحالات التي تفرض فيها عقوبة الإعدامويبدو أن هذه الضمانات كانت غائبة إلى حد كبير عن المحاكمة الجماعية في مصرو حسب التقارير فقد تقدم المحامون بدعاوى للطعن في المحاكمة على أساس العيوب الإجرائية.


ومما يثير القلق بصفة خاصة أن هناك الآلاف من المتهمين الآخرين الذين اعتقلوا منذ يوليو الماضي بتهم مماثلة .والمحكمة الجنائية بالمنيا في جنوب مصر تحاكم اليوم أكثر من 600 شخص بتهمة عضوية جماعة الإخوان المسلمين ضمن تهم أخرى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 26 مشاهدة
نشرت فى 27 مارس 2014 بواسطة world

ساحة النقاش

الشرق الأوسط والعالم

world
الموقع هو جريدة الكترونية الشرق الاوسط والعالم وهى جريدة شاملة ومتنوعة رئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبد الفتاح حامد »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

166,138