الصدقة عن الميت


عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أمي افتلتت نفسها ـ ولم

 

 توص وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال: نعم، فتصدق عنها»

 رواه البخاري، ومسلم
قال الإمام النووي: «الصدقة عن الميت تنفع الميت، ويصله ثوابها وهو كذلك بإجماع العلماء


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية، كالصدقة

 

 والعتق، فإذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك، كما ينفعه بدعائه له، والصدقة عنه، وهو ينتفع بكل ما يصل

 

 إليه من كل مسلم، سواء كان من أقاربه، أو غيرهم كما ينتفع بصلاة المصلين عليه، ودعائهم له عند قبره» (مجموع الفتاوى 24/367) بتصرف.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «استئجار الناس ليقرءوا -أي القرآن- ويهدوه إلى الميت، ليس بمشروع، ولا

 

 استحبه أحد من العلماء، وكذلك الاستئجار لنفس القراءة والإهداء فلا يصح ذلك أيضا. ولكن إذا تصدق عن

 

الميت على من يقرأ القرآن، أو غيرهم، ينفعه ذلك باتفاق المسلمين، كذلك من قرأ القرآن محتسباً، وأهداه إلى

 

الميت نفعه ذلك، فإنما يصل إلى الميت ثواب العمل، لا نفس العمل» (مجموع الفتاوى 24/300 ـ 316)

 

 

 

 

وائل حداد / منقول  بتصرف واختصار

 

 

 

waelhowara1960

وائل حداد أبو محمد

  • Currently 75/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
25 تصويتات / 204 مشاهدة
نشرت فى 19 ديسمبر 2009 بواسطة waelhowara1960

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

23,564