قال تعالى

واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

  صدق الله العظيم 


<!-- google_ad_section_start -->قانون الحبس الإحتياطى الجديد

قانون رقم 145 لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950



باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه "

( المادة الأولى )

يستبدل بنص المواد 18 مكرراً (1) و124 و134 و136 و142 ( فقره أولى ) و143 ( فقره أخيرة ) و150 و 164 ( فقره ثانيه ) و166 و167 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و168 ( الفقرتان الأولى والثانية و201 ( فقره أولى ) و237 ( فقره أولى ) و325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية :

مادة (18) مكررا (أ) :

" للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و241 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و242 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و244 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و265 و321 مكرراً و323 و323 مكرراً ، و323 مكرراً " أولاً " و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .

ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً:

ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة "

مادة (124):

ولا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر .

وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .

وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً

وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات "

مادة ( 134 ) :

" يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو فى حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ، والدلائل عليها كافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ

1ــ إذ كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .

2 ـ الخشية من هروب المتهم .

3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .

4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .

ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس "


ماده (136 ) :

" يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ويجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بنى عليها الأمر .

ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بعد الحبس الإحتياطى وفقا لأحكام هذا القانون "

ماده (142 )( فقرة أولى ):

" ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما"

مادة (143):( فقره أخيرة):

"ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة تحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة , وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام "

المادة (150) :

" الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 143 من هذا القانون "

مادة (164 ) : ( فقره ثانية ) :

" ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً . وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطيا أو بمد هذا الحبس "

مادة (166):

" يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم فى أى وقت , فإذا صدر قرار برفض إستئنافه ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض "

مادة (167) :( الفقرات الأولى الثانية الثالثة ):

" يرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الإستئناف إلى الدائرة المختصة ، يرفع الإستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .

إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .

وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة "<!-- google_ad_section_end -->

 
 
 

مادة (168) : ( الفقرتان الأولى والثانية )

" ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 166 من هذا القانون .

وللمحكمة بنظر الإستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر فى المادة 142 من هذا القانون "

مادة (201 ) :( فقره أولى ):

" يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل .

ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :

1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .

2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة .

3ــ حظر المتهم أماكن محددة .

فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً .

ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى "

مادة (202): ( فقره ثانية )

"وللقاضى مد الحبس الإحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوما : وبحيث لا تزيد مدة الحبس الإحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوماً "


مادة (205 ): فقره ثانيه ):

"وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس إحتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 إلى 168 من هذا القانون.

مادة (206 مكررا)(فقره أولى ):

"يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ــ بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة ــ سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة 143 من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مره عن خمسة عشر يوما "

مادة (237):( فقره أولى ):

" يجب على المتهم فى جنحه معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن المتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها معاقب عليها بالحبس وجوباً محام , وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه "

مادة(325) مكرراً:

" لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التى من إختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .

وللمحامى العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائى ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير فى الدعوى الجنائية بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة "


( المادة الثانية )

تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه ، مادة جديدة برقم 321 مكرراً الآتى :

" مادة (312مكرراً):

" تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه إحتياطياً ، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة الحكومة ، ويكون النشر فى الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى .

وتعمل الدولة على أن تكفل الحق فى مبدأ التعويض المادى عن الحبس الإحتياطى فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قانون خاص "

(المادة الثالثة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

(حسنى مبارك )

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1427 هـ

الموافق 15 يوليه سنة 2006<!-- google_ad_section_end -->

   

 

تعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983
بإصدار قانون المحاماة
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 13 , 29 ( الفقرة الأولى ) ، 31 ، 50 ، 59 ، 60 ، 84 ، 85 ، 131 ، 135 ، 152 ، 227 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماه النصوص الأتية :-
مادة 13 :
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون :
1- متمتعا بالجنسيه المصريه 0 ويجوز لمجلس النقابه بالتنسيق مع وزارة العدل عقد اتفاقيات دوليه ثنائيه او جماعيه لتنظيم عمل المحامين الاجانب في مصر بشرط المعاملة بالمثل .
2- متمتعا بالاهليه المدنيه الكامله
3- حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصريه او شهادة من احدى الجامعات الاجنبيه وتعتبر معادله لها طبقا لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر
4- الا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جنحة ماسة بالشرف او الامانه أو بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره 0
5- ان يكون محمود السيره حسن السمعه اهلا للاحترام الواجب للمهنه ، والا تكون قد صدرت ضده احكام تأديبيه او انتهت علاقته بوظيفته او مهنته او انقطعت صلته بها لاسباب ماسه بصلاحيته للوظيفه التى كان يشغلها 0
6- اجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته للمارسة المهنة عند القيد ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك .
7- ان يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى طبقا لاحكام هذا القانون 0
8- الا تقوم بشأنه حاله من حالات عدم جواز الجمع الوارده فى الماده التاليه . ويجب لاستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفه الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة ، ويسقط القيد بقوه القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجه الى صدور قرار بذلك من لجنه القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة .
مادة 29 الفقرة الأولى :
على كل محام من المقيدين امام محكمه النقض او من المقيدين امام محاكم الاستئناف ان يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الاقل ، ويحدد مجلس النقابه العامه سنويا الحد الادنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الاقتصادية .
مادة 31 :
يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :
1- أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 24 .
2- أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها .
3- أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة .
ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة 28 .
مادة 50 :
لايجوز القبض على محام او حبسه احتياطيا لما ينسب اليه فى الجرائم المنصوص عليها فى الماده السابقه وجرائم القذف والسب والاهانه بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء او بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون 0 ويحرر فى هذه الحاله مذكرة بما حدث وتحال الى النيابه العامه وتبلغ صورتها الى مجلس النقابه 0
وللنائب العام ان يتخذ الاجراءات اذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمه يعاقب عليها فى قانون العقوبات ، او ان يحيله الى مجلس النقابه اذا كان ما وقع منه مجرد اخلال بالنظام او الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمه فى جلسه سريه .
ولايجوز ان يشترك فى نظر الدعوى القاضى او احد اعضاء الهيئه التى وقع أمامها الفعل المؤثم .
مادة 59 :
مع مراعاه حكم الفقره الثانيه من الماده ( 35 ) لايجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها عشرين ألف جنيه فأكثر او التصديق او التأشير عليها بأى اجراء امام مكاتب الشهر والتوثيق او امام الهيئه العامه للاستثمار او مكاتب السجل التجارى وغيرها الا اذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعه امام المحاكم الابتدائيه على الاقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو الفرعية التابع لها .
مادة 60 :
يشترط ان يتضمن عقد او نظام تأسيس اى شركه من الشركات التى يشترط القانون ان يكون لها مراقب حسابات 0 تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين للمرافعه امام محاكم الاستئناف على الاقل 0
ولايجوز قيد هذه الشركات فى السجل التجارى او تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق ايداع صوره من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى معتمدا من نقابه المحامين الفرعيه التى يتبعها المحامى 0
ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الاكثر من تاريخ التوكيل ايداع صوره منه بالنقابه العامة أو الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيها مصريا سنويا عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعايه الصحيه والاجتماعيه تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم .
ويسرى على هذا المبلغ احكام الاشتراك المنصوص عليها فى المادتين (169 ) و (170) من هذا القانون ، ولا يجوز الإعفاء منه .
ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى .
مادة 84 :
للمحامى أو الموكل اذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الاتعاب ان يتقدم بطلبه الى لجنة مكونة من رئيس محكمة ابتدائيه رئيسا وأحد قضاتها عضوا ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التى يوجد بها مقر النقابه الفرعيه رئيسا وعضويه أحد اعضاء مجلس النقابه الفرعيه يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابه الفرعيه لمدة سنه قابله للتجديد .
و على اللجنه ان تعرض الصلح بين المحامى و موكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما , فصلت فى الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تقديمه , وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من اجراءات .
و اذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنه , حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنه و توضع الصيغه التنفيذيه على محضر الصلح بواسطة قاضى الامور الوقتيه المختص بدون رسوم .
مادة 85 :
لايجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها اللجان المشار اليها فى الماده (84) الا بالاستئناف الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات من حيث الاختصاص والاجراءات والمواعيد 0 ولايكون قرار التقدير نهائيا الا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن او صدور الحكم فيه وتوضع الصيغه التنفيذيه على قرارات التقدير النهائية بواسطه قاضى الامور الوقتيه المختص وذلك بغير رسوم .
مادة 131 :
يشكل مجلس النقابه العامة من :
• نقيب المحامين 0
• عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه جمعيتها العمومية ، وتمثل كل محكمة ابتدائية تزيد جمعيتها العمومية على عشرين الف محام بعضوين .
• خمسة عشر عضو مقيدون امام محكمة الاستئناف على الاقل ، على ان يكون بينهم ثلاثة من اعضاء الادارات القانونيه الخاضعين لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، ويتم اختيارها بمعرفه الجمعيه المنصوص عليها فى الماده 124 من هذا القانون
• ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضويه مجلس النقابه ، كما لا يجوز الترشيح لتمثيل اكثر من فئه من الفئات المذكوره فى هذه المادة .
مادة 135 :
يجرى الانتخاب لاختيار النقيب واعضاء مجلس النقابه العامه بدار النقابه وفى مقار النقابات الفرعيه أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابه 0 ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالاغلبيه النسبيه فإذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيدا .
وتتولى الجمعيه العموميه المذكورة بالماده ( 124 ) اختيار النقيب والاعضاء الخمسة عشر المبينين بالماده (131) 0
مادة 152 :
يتولى شئون النقابه الفرعيه مجلس يشكل من :
1- نقيب .
2- عدد من الاعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئيه ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعليا خمس سنوات على الأقل يتم انتخابه بمعرفة الجمعيه العموميه للمحكمه الجزئيه على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن سبعة أعضاء .
3- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنة 30 سنة وقت الترشيح .
وتكون مدة عضويه المجلس اربع سنوات ، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعيه العموميه قبل انتهاء المجلس بستين يوما على الاقل لاجراء انتخابات جديده 0
مادة 227 :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تتجاوز خمسة آلاف جنية كل من انتحل صفة محام على خلاف أحكام هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ألفى جنية لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة .
وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .
المادة الثانية
تضاف إلى قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار اليه فقرة أخيره إلى المادة 14 ، ومادة جديدة برقم 46 مكرر ، وفقرة أخيره إلى المادة 71 ، ومادة جديدة رقم 156 مكرر ، وعبارة جديدة إلى عجز البند 2 من المادة 203 ، ومادة جديدة برقم 229 على النحو التالى :
مادة 14 فقرة أخيرة :
وباستثناء ما ورد بالبند 3 يشترط التفرغ للمحاماة .
مادة 46 مكرر :
ويصدر مجلس النقابه ترخيصا بالمزاوله يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده ،ويحدد فيه مدة سريانه .
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لايجوز افتتاح مكتب لمزاوله المحاماه أو أى عمل من الأعمال الوارد بيانها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة الا بعد الحصول على هذا الترخيص ، والا جاز اغلافه بقرار من قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه الابتدائيه التابع لها المكتب المخالف ، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعيه المختصة 0
مادة 71 فقرة أخيرة :
ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامى وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقارى لحين إزالة أسباب الشكوى .
مادة 156 مكرر :
تنشاء لجان نقابية فى دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية فى حدود اختصاصها ، ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها , ويجوز لمجلس النقابة العامة بعد استطلاع رأى النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية .
مادة 203 : عبارة جديدة إلى عجز البند 2 :
ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين .
مادة 229 :
تسرى الأحكام المقررة فى المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49 ، 50 , 51 من هذا القانون .
المادة الثالثة
تستبدل كلمة " مقابل حضور " بكلمة " تمغة " اينما وردت فى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .[/size]<!-- google_ad_section_end -->

   

 


الطعن رقم 5724 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1151

بتاريخ 19-12-1985

الموضوع : تجريف الارض زراعية

الموضوع الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية

فقرة رقم : 3

لما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة جنح العياط الجزئية قد قضت بحبس الطاعن ستة أشهر و تغريمه خمسمائة جنيه ، فإستأتف الطاعن ذلك الحكم و محكمة الجيزة الإبتدائية بهيئة إستئنافية قضت فى هذا الإستئناف حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل و تغريمه عشر آلاف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ، تأسيساً على أن القانون رقم 116 لسنة 1983 أصلح للمتهم . لما كان ذلك ، و كان القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقم 59 لسنة 1973 ، رقم 59 لسنة 1978 - الذى يحكم الواقعة - يعاقب بالحبس و الغرامة التى لا تزيد على خمسائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الفدان كل من يجرف أرض زراعية كما حظر على القاضى إيقاف تنفيذ العقوبة بشقيها ، ثم صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 - قبل صدور حكم نهائى فى الواقعة - فزاد من عقوبة الغرامة إلى حد أدنى عشرة آلاف جنيه و حظر إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة فقط ، و كانت واقعة الدعوى قد جرت قبل سريان أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 فإنها تظل محكومة بالعقوبة المقررة فى القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقم 59 لسنة 1973 ، و رقم 59 لسنة 1978 بإعتبارها الأصلح للطاعن ، كما أن الطاعن يفيد مما أجازه القانون رقم 116 لسنة 1983 من إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس و ذلك بالتطبيق لأحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات ، و كان الحكم المطعون فيه قد زاد من عقوبة الغرامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لما كان ذلك و كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح هذه المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضى بها خمسمائة جنيه عن مساحة الأرض موضوع للجريمة و التى تقل عن الفدان و المحكوم بها عليه إبتدائياً ، وحتى لا يضار الطاعن بإستئنافه و تأييده فيما عدا ذلك .



( الطعن رقم 5724 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/19 )

=================================

الطعن رقم 6634 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 642

بتاريخ 23-04-1987

الموضوع : تجريف الارض زراعية

الموضوع الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 تنص على أنه " يحظر تجريف الأراضى الزراعية أو نقل الأتربة لإستعمالها فى غير أغراض الزراعة و فى هذه الحالة تضبط حميع وسائل النقل و الآلات و المعدات المستعملة فى نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى و تودع المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة الإدراية المختصة . و يعتبر تجريفاً فى تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية و يجوز تجريف الأرض الزراعية و نقل التربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها و يحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق و العرف الزراعى " . مما مفاده أن تجريف الأراضى الزراعية أو نقل الأتربة منها لإستعمالها فى أغراض الزراعة غير مؤثم فى هذا النطاق و لا يقبض ترخيصاً على ما نحو ما كانت تستلزمه المادة 71 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 . كما أن تجريف الأرض و نقل الأتربة منها لأغراض تحسينها أو المحافظة على خصوبتها فى نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه ، بما يتفق و العرف الزراعى يضحى كذلك غير مؤثم فى هذا النطا ق . لما كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه إنه جاء قاصراً فى إستظهار أى تجريف محل الإتهام كان لإستعمال الأتربة فى غير أغراض الزراعة أو تحسين الأرض الزراعية أو المحافظة على خصوبتها - على النحو المتقدم كما يبين من صفة الطاعن و صلته بالأتربة المضبوطة فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .



( الطعن رقم 6634 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/23 )

=================================

الطعن رقم 0353 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1400

بتاريخ 29-12-1988

الموضوع : تجريف الارض زراعية

الموضوع الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية

فقرة رقم : 1

نصت المادة الأولى من قرار وزير الزراعة و الأمن الغذائى رقم 60 لسنة 1984 - الصادر تنفيذاً لهذا القانون على أن " يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لإستعمالها فى غير أغراض الزراعة و يعتبر تجريفاً إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض و لا يعتبر تجريفاً قيام المزارع بتسوية أرضه دون نقل أية أتربة منها " و مفاد ذلك جواز تسوية الأرض دون نقل أية أتربة منها دون حاجة إلى تصريح بذلك ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، عندما إستلزم ترخيصاً لتسوية الأرض الزراعية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .





=================================

الطعن رقم 0353 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1400

بتاريخ 29-12-1988

الموضوع : تجريف الارض زراعية

الموضوع الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية

فقرة رقم : 2

لما كان ما وقع فيه الحكم من خطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تحقيق ما أثاره الطاعن من أنه لم يقم بتجريف الأرض بل قام بتسويتها - بدليل الشهادة التى قدمها - و هو دفاع يعد فى خصوصية هذه الدعوى المطروحة هاماً و مؤثراً فى مصيرها ، مما كان يقتضى من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته . أما و أنها لم تفعل . فإن حكمها يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب منطوياً على إخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 353 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/29 )

=================================

الطعن رقم 18303 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 840

بتاريخ 16-05-1991

الموضوع : تجريف الارض زراعية

الموضوع الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية

فقرة رقم : 1

إن جريمة تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل - و هو إزالة الأتربة من الأرض الزراعية و نقلها بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 71 مكرراً من القانون رقم 59 لسنة 1987 سالف الذكر - عن إرادة و عن علم ، و كان المتهم فى الدعوى المطروحة يسلم بقيامه بتجريف مساحة ثمانية قراريط من أرضه الزراعية دون أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ، فإنه لا يؤثر فى تحقيق القصد الجنائى لتلك الجريمة فى حقه ما ساقه من دفاع مسطور من إضطراره لتجريف أرضه حتى يتمكن من ريها و ليمنع تسرب مياه الرى منها بعد أن قام جيرانه الملاصقين له بتجريف أراضيهم و ذلك طالما أن المتهم - و بفرض صحة دفاعه - لا يمارى فى عدم حصوله على الترخيص اللازم من الجهة المختصة بتجريف أرضه الزراعية ، و إذ كان ذلك ، و كانت تلك الجريمة فوق ما تقدم لا تستلزم قصداً خاصاً فإن ما أتاه المتهم يوفر فى حقه جريمة التجريف كما هى معرفة به فى القانون .



=================================

أرجو من الله ان ينفع به الجميع
ونتمني ان نكون قد وفقنا في هذا الموضوع






 

مع تحياتي

طارق الطويقي

tweky

طارق الطويقي

  • Currently 85/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
29 تصويتات / 382 مشاهدة
نشرت فى 25 فبراير 2009 بواسطة tweky

طارق الطويقي

tweky
طارق سيد احمد عبداللاه الطويقي المحامي لدى المحاكم المدنية والجنائي ومجلس الدولة »

ابحث

عدد زيارات الموقع

355,665

المحكمة هي بيتي

القانون هو طريقي

العـدالة هي هدفـي

      طارق الطويقي