القانون رقم 58 لسنة 1937

باصدار قانون العقوبات

الباب الاول

قواعد عمومية

مادة 1:-
تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فية.

مادة 2:-
تسرى احكام هذا القانون ايضا عل الاشخاص الاتى ذكرهم:

اولا:كل من ارتكب فى خارج القطر فعلا يجعلة فاعلا او شريكا فى جريمة وقعت كلها او بعضها فى القطر المصرى.

ثانيا:كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الاتية:

(أ)جناية مخلة بامن الحكومة مما نص علية فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون.

(ب)جناية تزوير مما نص علية فى المادة206 من هذا القانون .

(ج) (1) جناية تقليد اوتزيف او تزوير عملة ورقية او معدنية مما نص علية فى المادة 202 او جناية ادخال تلك العملة الورقية او المعدنية المقلدة او المزيفة او المزورة الى مصر او اخراجها منها او ترويجها او حيازتها بقصد الترويج او التعامل بها مما نص علية فى المادة 203 بشرط ان تكون العملة متداولة قانونا فى مصر .

مادة 3:-
كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية

(1)البند(ج)من المادة 2 استبدل بموجب القانون رقم 68 لسنة 1956.او جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامة اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا علية بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبة فية.

مادة 4:-
لاتقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة او فعل فى الخارج الا من النيابة العمومية .

ولاتجوز اقامتها على من يثبت ان المحاكم الاجنبية براتة مما اسند الية اةو انها حكمت علية نهائيا واستوفى عقوبتة.

مادة 5:-
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول بة وقت ارتكبها .

ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فية نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيرة.

واذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من اجلة غير معاقب علية يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى اثارة الجنائية .

غير انة فى حالة قيام اجراءت الدعوى او صدور حكم بالادانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا للقانون ينهى عن ارتكبة فى فترة محدودة فان انتهاء هذة الفترة لايحول دون السير فى الدعوى او تنفيذ العقوبات المحكوم بها.

مادة 6:-
لايمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون مايكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض.

مادة 7:-
لاتخل احكام هذا القانون فى اى حال من الاحوال باحقوق الشخصية المقررة فلا الشريعة الغراء.

مادة 8:-
تراعى احكام الكتاب الاول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية الااذا وجد فيها نص يخالف ذلكزالباب الثانى

انواع الجرائم

مادة 9:-
الجرائم ثلاث انواع :

الاول:الجنايات .

الثانى: الجنح.

الثالث:المخالفات.

مادة 10:–

الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتية:

الاعدام .

الاشغال الشاقة المؤبدة.

الاشغال الشاقة المؤقتة.

السجن.

مادة 11 (1):-
الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالغقوبات الاتية:

الحبس.

الغرمة التى يزيد اقصى مقدارلها على مائة جنية.

مادة12 (2):-
المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لايذيد اقصى مقدار لها على مائة جنية.

(1)و(2)المادتان 11،12 مستبدلتان بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981.الباب الثالث
العقوبات

القسم الاول –العقوبات الاصلية

مادة 13:-
كل محكوم علية بالاعدام يشنق.

مادة 14:-
السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم علية فى احد السجون المخصصة لذلك قانونا وتشغيلة داخلها فى الاعمال التى تعينها الحكومة وذلك مدة حياتة اذا كانت العقوبة مؤبدة او المدة المحكوم بها اذا كانت مشددة ولايجوز ان تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على خمس عشرة سنة الا فلا الاحوال المنصوص عليها قانونا(1).

مادة 15:-
يقضى من يحكم علية بعقوبة الاشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا سن الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبتة فى احد السجون العمومية.

مادة 16:-
عقوبتة السجن هى وضع المحكوم عليى فى احد السجون العمومية داخل السجن او خارجة ى الاعمال التى تعنيها الحكومة المدة المحكوم بها علية ولايجوز ان تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على خمس عشرة سنة الا فى الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

مادة 17:-
يجوز فى مواد الجنايات اذا اقتضت احوال الجريمة المقامة من اجلها الدعوى العمومية رافة القضاء تبديل العقوبة على عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اة المؤقتة.

عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .

عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن او الحبس الذى لايجوز ان ينقص عن ستة شهور.

عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز ان تنقص عن ثلاثة شهور.

مادة 18:-
عقوبة الحبس هى الوضع المحكوم عليى فى احد السجون المركزية او العمومية المدة المحكوم بها علية ولايجوز ان تنقص هذة المدة عن اربع وعشرين ساعة ولاان تزيد على ثلاث سنين الا فى الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .

لكل محكوم علية الحبس البسيط لمدة لاتتجاوزالثلاثة شهور ان يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيلة خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات الا اذا نص الحكم على حرمانة من هذا الخيار.

مادة 19:-
عقوبة الحبس نوعان:

الحبس البسيط.

الحبس مع الشغل .

والمحكوم عليها بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون او خارجها فى الاعمال التى تعينها الحكومة.

مادة 20:-
يجب على القاضى ان يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فاكثر وكذلك فى الاحوال الاخرى المعينة قانونا.

وفى (1) كل الاحوال الاخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط او مع الشغل .

مادة 21:-
تبدء مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم ان يحبس المحكوم علية بناء على لحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انفاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى .

مادة 22 (2) :-
العقوبة بالغرامة هى إلزام المحكوم علية بان يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم.

ولاتجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى الجنح على خمسمائة جنية وذلك مع عدم الاخلال الحدود التى يبنها القانون لكل جريمة.

مادة23 (3): -
اذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم علية إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس المذكور .

وإذا حكم علية بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد عن مدة الحبس المحكوم بة وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة.

(1)الغيت الفقرة الثانية من المادة 20 بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 .

(2)المادة 22 مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.

(3) استبدلت الفقرة الاولى من المادة 23 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 .

ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكر ر فى 20 /12 /1998 .



المصدر: منتدي المحامين
tweky

طارق الطويقي

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 136 مشاهدة
نشرت فى 23 مارس 2011 بواسطة tweky

طارق الطويقي

tweky
طارق سيد احمد عبداللاه الطويقي المحامي لدى المحاكم المدنية والجنائي ومجلس الدولة »

ابحث

عدد زيارات الموقع

353,831

المحكمة هي بيتي

القانون هو طريقي

العـدالة هي هدفـي

      طارق الطويقي