الفصل السابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى |
|
|
|
مادة(180): |
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة, وهي ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها, ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
|
مادة(181): |
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون. |
مادة(182): |
ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطنى) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. |
مادة(183): |
ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور. |
المصدر: بوابة الحكومة المصرية
نشرت فى 22 مارس 2011
بواسطة tweky
طارق الطويقي
طارق سيد احمد عبداللاه الطويقي المحامي لدى المحاكم المدنية والجنائي ومجلس الدولة »
ابحث
عدد زيارات الموقع
359,511