<!-- content -->

الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية



مادة(23):  

ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.

مادة(24):  

ترعي الدولة الإنتاج الوطني، وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية‏.

مادة(25):  

لكل مواطن نصيب من الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.

مادة(26):  

للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطنى.

ويكون تمثيل العمال فى مجال إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

مادة(27):  

يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.

مادة(28):  

ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.

وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.

مادة(29):  

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة.

مادة(30):  

الملكية العامة هي ملكية الشعب ، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة،

مادة(31):  

الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.

مادة(32):  

الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولايجوز أن تتعارض فى طرف اسخدامها مع الخير العام للشعب.

مادة(33):  

للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون،

مادة(34):  

الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول.

مادة(35):  

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.

مادة(36):  

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.

مادة(37):  

يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.

مادة(38):  

يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية.

مادة(39):  

الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.

المصدر: بوابة الحكومة المصرية
tweky

طارق الطويقي

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 123 مشاهدة
نشرت فى 22 مارس 2011 بواسطة tweky

طارق الطويقي

tweky
طارق سيد احمد عبداللاه الطويقي المحامي لدى المحاكم المدنية والجنائي ومجلس الدولة »

ابحث

عدد زيارات الموقع

359,522

المحكمة هي بيتي

القانون هو طريقي

العـدالة هي هدفـي

      طارق الطويقي