الدليل الارشادى للمالك
لإستخراج ترخيص البناء في المدن الجديدة بمصر
طبقاً للقانون 119 / 2008 ولائحته التنفيذية رقم 144 /2009
أولا :الحصول على شهادة صلاحية الموقع للبناء
* يتقدم المواطن بطلب للجهة الإدارية للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية محدداً به عنوان الموقع وحدوده ومرفقا به الأتى:
1-صورة الرقم القومى
2-الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة
* يحصل المواطن من الجهة الإدارية على ما يفيد إستلام الطلب يوم تقديم الطلب
* يحصل الطالب على البيان خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب
* فى حالة وجود موانع بالموقع يتسلم المواطن من الجهة الإدارية بيان موضحا به الموانع التى تمنع إصدار بيان الصلاحية فى خلال أسبوع من إستلام الطلب
ثانيا : التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى
* يقوم المالك بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى لإعداد وتقديم ملف الترخيص حسب فئة الأعمال الأتية :
فئة ( أ ) جميع الاعمال
فئة ( ب): - المباني السكنية التي لا يزيد ارتفاع أرضية أعلى طابق بها عن 34 متر المباني الإدارية أو التجارية التي لا يزيد ارتفاع أرضية أعلى طابق بها عن 22 متر
يمكن للمالك أن يعهد لأى مهندس نقابى له سجل هندسى التقدم لإستخراج التراخيص لأى من فئات الأعمال على أن يتم الإستعانة بالخبرات والتخصصات المطلوبة طبقا لفئات الأعمال
*إشتراطات المهندسين للأعمال :
فئة (أ) : - مهندس معماري نقابي لا تقل خبرته عن عشر سنوات
- مهندس مدني نقابي لا تقل خبرته عن عشر سنوات
- مهندس نقابي تخصص أعمال كهروميكانيكية
فئة (ب) : أن يكون مهندس نقابي معماري أو مدني له سجل هندسي في مجال الهندسة المعمارية أو المدنية
ثالثا : يوافي المالك المهندس أو المكتب الهندسي بما يلي:
1. المستندات الدالة على ملكية الأرض
2. صورة الرقم القومى
3. يقوم المالك بنفسه والذى سيصدر بإسمه الترخيص بالتقدم للجهة الإدارية للتفويض أوتقديم توكيل رسمى بإسمه أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسى للسير فى إجراءات الترخيص
4. بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية والصادر من الجهة الإدارية
رابعا : إستلام الترخيص
يتسلم المالك أو من يمثله قانونا الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية بعد سداد الرسوم المستحقة من الجهة الإدارية وذلك فى خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسليم ملف الترخيص
خامساً :في حالة عدم البت في طلب الترخيص خلال المدة القانونية
إذا لم تقم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص خلال 30 يوم يكون ذلك بمثابة الموافقة عليه
يقوم المالك أو من يمثله قانونا بإعلان المحافظ على يد محضر بعزمه على البدء فى التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين مع الإلتزام بأن يكون الملف المقدم لطلب الترخيص مطابقاً لما ورد لما ورد بالقانون واللائحة ببند طلب الترخيص
سادساً : مدة سريان الترخيص
* مدة سريان الترخيص سنة واحدة من تاريخ استلام المالك للترخيص
* اذا لم يشرع المالك بالبناء خلال سنة من تاريخ استلام الترخيص وجب عليه التقدم للجهة الادارية بطلب لسريان الترخيص مرفقا به الاتي:
* الترخيص السابق صدوره
* نسخة من الرسومات المعتمدة
* تكون مدة صلاحية شهادة سريان الترخيص سنة واحدة
* لا تعتبر أعمال الحفر أو أعمال سند جوانب الحفر شروعا في التنفيذ
سابعا :إلتزامات المالك قبل الشروع في التنفيذ:
* يقوم المالك بإخطار الجهة الإدارية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول طبقا للنموذج الوارد باللائحة وذلك قبل البدء فى أعمال البناء بإسبوعين على الأقل مرفقا به الأتى :
1- صورة من عقد مقاولة مع مقاول وفى حالة ما إذا ساوت أو زادت قيمة الأعمال عن 350000 جنيه يكون العقد مع أحد المقاولين المقيدين بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
2. صورة من شهادة الأشراف من المهندس أو المكتب الهندسى المشرف على التنفيذ معتمدة من نقابة المهندسين
* لا يجوز البدء فى أعمال الحفر أو سند جوانب الحفر إلا بعد الحصول على الترخيص
ثامناً: إلتزامات المالك اثناء التنفيذ :
* وضع لافتة فى مكان ظاهر بموقع البناء تكتب عليها البيانات الخاصة بترخيص العقار طبقا للنموذج الوارد باللائحة
* إيقاف الأعمال فورا فى حالة تخلى أى من المقاول أو المهندس المشرف على التنفيذ عن القيام بمهامه لحين تكليف غيرهم مع إعادة التقدم إلى الجهة الإدارية
* إيقاف الأعمال فى حالة رفع التغطية التأمينية مع عدم إستئناف الأعمال إلا بعد عودة التغطية التأمينية
* فى حالة وجود مخالفات يتعين على المالك إيقاف الاعمال عند إخطار الجهة الادارية له بذلك ويلتزم بابقاء لافتة المخالفات التى تضعها الجهة الادارية بموقع العقار
* فى حالة التوقف عن تنفيذ الاعمال المرخص بها لمدة تزيد عن 90 يوم يتعين على المالك إخطار الجهة الادارية المختصة بالتوقف وكذلك عند إستئناف الاعمال بخطاب موصى عليه بعلم الوصول
تاسعاً :صلاحية المبنى للإشغال:
يصدر المهندس المشرف على التنفيذ شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ طبقا للترخيص الصادر ولإحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية والكودات المنظمة والمواصفات القياسية على أن تودع الشهادة بالجهة الادارية
عاشراً:التعديلات بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال
* بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال والحاجة لإجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية ولا تعتبر تعديلات جوهرية فى الرسومات المعتمدة فإنه يتعين على المهندس أوالمكتب الهندسى التقدم بطلب للجهة الإدارية مرفقا به الرسومات المعمارية المعتمدة من الجهة الإدارية موقعا عليها التعديلات
أحد عشر:إلتزامات المالك بعد التنفيذ :
* يلتزم المالك بوضع صورة من شهادة صلاحية المبنى للاشغال فى مكان ظاهر بمدخل العقار مع الابقاء عليها لمدة عام من تاريخ صدورها
* يلتزم المالك بإدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى المبنى وعدم إستخدام هذا المكان فى غير الغرض المخصص له
* إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتركيب وبتشغيل وصيانة المصعد، على أن يتم التركيب من خلال احدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء
* عدم الإخلال بإشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق
* الالتزام عند تحرير عقود بيع او إيجارللوحدات الخاضعة لأحكام القانون بان تتضمن هذه العقود كافة البيانات المتعلقة بالترخيص ورقمه والجهة الصادر منها و عدد الادوار والوحدات المرخص بها و البيانات الخاصة باماكن إيواء السيارات و تركيب المصاعد
أثنى عشر: الإشغال الجزئي:
* فى حالة رغبة المالك فى إشغال العقار قبل إستكماله يجوز له الحصول على شهادة إشغال جزئى مالم يكن ذلك يؤثرعلى إستكمال المبنى فيما بعد وفقا للتقريرالمقدم من المهندس المشرف على أن يتم تشطيب الجزء المراد إشغاله من الخارج
* فى حالة التوقف عن إستكمال الأعمال بعد صدور شهادة الإشغال الجزئى بمدة تزيد عن عام يجب على المالك الحصول على موافقة الجهة الإدارية قبل إستكمال الأعمالالمستندات المطلوبة من المهندس أو المكتب الهندسى لاستخراج الترخيص
أولاً: المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء جديد
يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسى على النموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقا به المستندات الآتية :-
- المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص (يكون المالك أو من سيصدر الترخيص باسمه مسئولاً عن سلامة هذه المستندات).
- صورة من بطاقة الرقم القومى لمن سيصدر الترخيص باسمه
- حضور المالك بنفسه والذى سيصدر باسمه الترخيص للتفويض أو تقديم توكيل رسمى باسمه أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسى للسير فى إجراءات استخراج الترخيص
- حساب قيمة الأعمال طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة
- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقا بها صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية
والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسى
- ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسى
- فى حالة المبانى التى تخضع للمادة (46) من القانون وهى أنه لا يجوز إصدارترخيص بناء أو البدء فى تنفيذ الأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة أدوار فأكثر- وذلك بحساب البدروم كدور من هذه الأدوار - يتعين تقديم وثيقة تأمين مرفقا بها نسخة الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء والصادر على أساسها الوثيقة ودراسة التربة والنوتة الحسابية طبقاً للنماذج المنصوص عليها باللائحة
ثانياً: المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص تعلية / تعديل أو كليهما
يقدم طلب ترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقا به المستندات الآتية:-
- المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص البناء.
- - المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص (يكون المالك أو من سيصدر الترخيص باسمه مسئولاً عن سلامة هذه المستندات).
- صورة من بطاقة الرقم القومى لمن سيصدر الترخيص باسمه.
- حضور المالك بنفسه والذى سيصدر باسمه الترخيص للتفويض أو تقديم توكيل رسمى باسمه أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسى للسير فى إجراءات استخراج الترخيص.
حساب قيمة الأعمال طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة.
- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقا بها صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية
والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسى.
- ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسى .
- صورة من الترخيص السابق الصادر للعقار والرسومات المعتمدة.
- شهادة من المهندس أو المكتب الهندسى تفيد بأن النظام الإنشائي للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعلية المطلوبة.
- تصدر وثيقة التأمين لأعمال التعليات ويسثثنى من ذلك أعمال التععلية التى لا تتجاوز قيمتها 200ألف جنيه ولمرة واحدة ولطابق واحد.
ملحوظة: لا يسمح بأى حال من الأحوال إصدار رخصة تعلية للعقارات المقامة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبها مخالفات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والغير وجوبية الإزالة طبقا لأحكام المادة (60) من القانون.
ثالثاً : المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص ترميم أو تدعيم
يقدم طلب ترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقا به المستندات الآتية:-
- القرار النهائى الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم طبقاً لأحكام المادة (90) من القانون.
- رسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب.
- تقرير فنى معتمد من المهندس أو المكتب الهندسى يشمل أسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ.
- مقايسة مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسى تشمل بنود الأعمال وقيمتها.
رابعاً: المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص لأعمال التشطيبات الخارجية
يقدم طلب ترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقا به المستندات الآتية:-
- رسومات الواجهات.
- مقايسة مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسى تشمل بنود الأعمال وقيمتها.
إجراءات إستخراج الترخيص
2-1 تقديم الطلب
يتقدم المهندس أو المكتب الهندسى بملف الترخيص مصحوباً بشها دة صلاحية الأعمال للترخيص وكامل المستندات
والرسومات المطلوبة مرفقا بها الإيصال الدال على سداد الرسوم.
2-2 تسجيل الطلب
تلتزم الجهة الادارية باستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلى مؤرخ
2-3 بيان الاستلام
الجهة الادارية باعطاء طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان محتوياته وقت التقدم بالملف.
2-4 فحص الطلب
التأكد من استيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة ومطابقة الرسومات للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان صلاحية الموقع دون غيرها .
2-5- صلاحية الأعمال
يتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من الجهة الادارية وإصدار الترخيص في مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ ورود ملف الترخيص وبعد سداد الرسوم.
2-6 طلب ومدة الاستيفاءات
فى حالة عدم استيفاء مستندات الترخيص للجهة الادارية أن تقوم فى خلال أسبوع من تاريخ استلام الملف بطلب استيفاء الملف من مقدم الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات والمدون بطلب الترخيص على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد عن 21 يوم. ويجب على الجهة الادارية اصدار الترخيص خلال 21 يوم من تاريخ ورود الاستيفاءات المطلوبة.
2-7 عدم الاستيفاء
إذا لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة أو تقديم الإستيفاءات غير كاملة. وتقوم الجهة الإدارية بإعلام طالب الترخيص بانقضاء المدة المحددة لاستيفاء الملف والحضور لاستلام الملف.
2-8 التظلم والرفض
في حالة رفض الجهة الادارية يحق للطالب التقدم مرة اخري بطلب الترخيص أو التظلم لدي لجنة التظلمات بالجهة الادارية.
2-9 تعديل الرسومات
لا يجوز إدخال أى تعديل أو تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدةإلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير طبقا لقواعد إصدار الترخيص.
المستندات التى يقدمها المالك قبل الشروع فى تنفيذ الأعمال
يقوم المالك بتقديم المستندات الأتية فى جميع أنواع الأعمال
يقوم المالك بإخطار الجهة الإدارية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول طبقا للنموذج الوارد باللائحة وذلك قبل البدء فى جميع أعمال البناء بإسبوعين على الأقل مرفقا به الأتى :
1- صورة من عقد مقاولة مع مقاول وفى حالة ما إذا ساوت أو زادت قيمة الأعمال عن 350000 جنيه يكون العقد مع أحد المقاولين المقيدين بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء0
2- صورة من شهادة الأشراف من المهندس أو المكتب الهندسى المشرف على التنفيذ معتمدة من نقابة المهندسين0
* فى حالة الأعمال المطلوب لها وثيقة تأمين يشترط للقيام بتقديم طلب الترخيص لأعمال التعلية أن يتوفر للمهندس أو أحد المهندسين بالمكتب الهندسى خبرة لا تقل عن 10 سنوات
نشرت فى 27 مايو 2010
بواسطة trkhes
عدد زيارات الموقع
92,244
ساحة النقاش