المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

الوكالة بالعمولة
بينت الدوائر التجارية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 498 /70 بتاريخ 22-3-2011 الفرق بين الوكيل التجارى والوكيل بالعمولة وسلطة محكمة الموضوع فى استخلاص نوع الوكالة وفقا للاتى :
اولا :الفرق بين الوكيل التجارى والوكيل بالعمولة :-
" الوكالة التجارية أو وكالة العقود تقوم على عقد وكالة عادية بين الوكيل التجارى والمنشأة التى يعمل لحسابها فوكيل العقود يتعاقد باسم موكله بصفته وكيلاً عنه ولحساب هذا الموكل ومن ثم فالفرق واضح بين الوكيل التجارى والوكيل بالعمولة الذى يتعاقد باسمه الشخصى لحساب موكله الذى يبقى أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مع الوكيل بالعمولة علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة . أما الوكيل التجارى فإنه يعمل كوكيل عادى عن المنشأة التى توكله في تصريف منتجاتها بأن يتعاقد مع الغير باسم موكله كنائب عنه في التعاقد ومن ثم تسرى على هذه الوكالة القواعد العامة في الوكالة والنيابة في التعاقد كما نظمها القانون المدنى , وما يستقر في العـرف التجارى والعـادات التجاريـة مـن أحكام ".
 
ثانيا :سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص نوع الوكالة :-
" إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضى به على سند أن المطعون ضدها هى الوكيل والموزع العام لمنتجات شركة ............. استناداً إلى صورة العقد المـؤرخ في 6 من يونيه سنة 1987 المبرم بين المطعون ضدها والشركة الهولندية سالفة الذكر وأن المطعون ضدها هى وكيل بالعمولة في توزيع منتجات الشركة الطاعنة والتى تقوم بتصنيع منتجات شركة ............ أخذاً بالعقد المؤرخ في 6 من يونيه سنة 1987 المبرم بينهما لتصنيع منتجاتها في مصر وكذلك المراسلات والمكاتبات التى أرسلتها الشركة الطاعنة للشركة المطعون ضدها والتى تقر في أحداها بأن عمولة الأخيرة 7? من إحدى عملياتها وتستعلم في أخرى عما تم من اتفاق مع الشركة الهولندية من تثبيت سعر سلعة معينة بالإضافة إلى أوامر التوريد المقدمة في الأوراق لطلب شراء منتجات الشركة الطاعنة صادرة باسم المطعون ضدها وعملائها , وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولم تخرج محكمة الموضوع عن المعنى الذى تحتمله عبارات المستندات المقدمة في الدعوى ومن ثم فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول ".

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 242 مشاهدة
نشرت فى 25 فبراير 2013 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

819,376