المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

جوازالمعارضة فى الاحكام الجنائية الغيابية الصادرة من المحاكم الاقتصادية " لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 تنص على أنه تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق " .كما تنص المادة الخامسة من القانون ذاته على أنه : " تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة " 4" من هذا القانون ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية على أن تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح المواعيد والإجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة " . لما كان ذلك ، ولئن كان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية لم ينص صراحة على طرق الطعن في الأحكام الغيابية الصادر في مواد الجنح إلا أن مفاد المادتين المار ذكرهما أنه أحال في هذا الشأن إلى قانون الإجراءات الجنائية وكان نص المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة ، كما أن مفاد نصوص مواد الباب الأول من الكتاب الأول من القانون ذاته أنه تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم أول درجة في الجنح وفقاً للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد . لما كان ذلك ، وكانت محكمة استئناف ....... الاقتصادية قد بنت حكمها المطعون فيه بعدم جواز معارضة المتهم المرفوعة عن الحكم الغيابي الاستئنافي على أساس خلو قانون إنشاء المحكمة من النص على جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح التي تختص بنظرها مخالفة بذلك النظر المتقدم من جواز المعارضة الاستئنافية أمام المحاكم الاقتصادية طبقاً للقواعد العامة والتي أحال عليها قانون إنشاء تلك المحاكم فإنها تكون قد أخطأت في تأويل القانون وفى تطبيقه . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة رقم 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت منه أنه مبنى على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ قد حجب المحكمة الاقتصادية الاستئنافية عن نظر موضوع المعارضة الاستئنافية فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ". " الدوائر الجنائية بمحكمة النقض - الطعن رقم 6479 / 80 بتاريخ 15-3-2011 "

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 348 مشاهدة
نشرت فى 25 فبراير 2013 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

819,372