المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

حق المتزوجة عرفياً في رفع دعوى التطليق خلعاً
دعوى التطليق خلعاً أحد الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، بمعنى أنها تستند إلى عقد الزواج كأساس لها ، فلا خلع وبالأدق لا تطليق خلعاً إلا من زواج صحيح وقائم .
فهل يحق للمتزوجة عرفياً أن تقيم دعواها بطبل التطليق خلعاً إذا بغضت الحياة مع زوجها واستحالت عشرتها معه وخشيت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض0
هنا يجب أن نفرق بين حالتين :
الحالة الأولى : إذا لم ينكر الزوج زواجه العرفي بالمدعية .
إذا أقامت المتزوجة عرفياً دعواها بطلب التطليق خلعاً ولم ينكر الزوج المدعى عليه قيام العلاقة الزوجية ، فإن المحكمة تلتزم بالسير في دعوى التطليق خلعاً وبالأدق تلتزم بسماع الدعوى.أساس ذلك [ المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ]
( ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس 1931– ما لم يكن الزواج ثابتاً بورقة رسمية )
والواضح من نص المادة 17 فقرة 2 أن المشرع قرر عدم سماع أي دعوة ناشئة عن عقد الزواج العرفي إذا أنكر الزوج وجود العلاقة الزوجية ولو قدمت الزوجة عقد زواجها العرفي
عدم حضور الزوج المدعى عليه لا يعد إنكاراً منه للزواج يمنع المحكمة من سماع الدعوى .حيث لا ينسب لساكت قول ، مقتضى ذلك أن عدم حضور الزوج لا يعد إنكاراً منه لقيام العلاقة الزوجية يحول دون سماع الدعوى ، فالإنكار يقتضي الحضور (سواء بشخصه أو بوكالة تجيز ذلك ) المهم أن يعلن الزوج بأمر الدعوى المرفوعة عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً .
الحالة الثانية : إذا أنكر الزوج زواجه عرفياً بالمدعية .
إذا أقامت المتزوجة عرفياً دعواها بطلب التطليق خلعاً وأنكر الزوج المدعى عليه العلاقة الزوجية – ولو قدمت الزوجة عقد زواجها العرفي – فتثور مشكلة هامة مردها نص المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، فقد قررت هذه المادة قبول دعوى التطليق والفسخ ولو أنكر الزوج قيام العلاقة الزوجية إذا كان الزواج ثابت بأية كتابة .
والتساؤل هل تقبل دعوى الخلع ولو كان الزواج ثابت بأي كتابة إذا أنكر الزوج قيام العلاقة الزوجية ودفع بعدم سماع الدعوى
لمل كانت المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أوردت استثناء بسماع دعوى التطليق ودعوى الفسخ إذا كان الزواج ثابت بأي كتابة ورغم إنكار الزوج
( 00 ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة )
ورغم وضوح نص المادة 17 فقرة 2 إلا أن هناك اتجاهين بخصوص سماع دعوى الخلع من زواج عرفي
الاتجاه الأول 00 ويرى أنه لا يجوز سماع دعوى التطليق خلعاً إذا كانت الزوجية ثابتة بأي كتابة و أنكر الزوج المدعى عليه هذه الزيجة حيث أن نص المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسن 2000 لم يستثني صراحة سوى دعوى التطليق ودعوى الفسخ دون غيرهما ، بمعنى أنـه فيمـا عـدا هاتين الدعوتين ( التطليق والفسخ )لا يجوز مع إنكار الزوج سماع أي دعوى ناشئة عن عقد الزواج ومنها دعوى التطليق خلعاً إلا إذا كانت الزيجة بوثيقة رسمية .
الاتجاه الثاني 00 ويرى أنه يحق للمتزوجة عرفياً أن تطلب الخلع أو التطليق خلعاً رغم إنكار الزوج للعلاقة الزوجية وتسمع دعواها إذ أن الخلع في نهاية المطاف طلاق ، ولما كانت دعوى الطلاق مقبولة رغم إنكار الزوج للعلاقة الزوجية وأنه يكفي لقبولها – لسماعها – أن يكون الزواج ثابتاً بأية كتابة.
وسوف تحسم الاحكام القضائية تلك المسألة حيث ان حداثة صدور القانون تجعل السوابق القضائية فى هذا المجال معدومة بالنظر الى ان القانون السابق لم يكن يمنح المتزوجة عرفيا اى حق فى اقامة اى دعوى سوى دعاوى اثبات النسب .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1479 مشاهدة
نشرت فى 17 فبراير 2013 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

801,927